34/12/21


تحمیل
الموضوع:شرط الحضر
قلنا ان صاحب العروة ذكر ان الشرط السادس من شرائط وجوب الصوم هو الحضر فهنا ذكر مسألتين وهما: اذا كان حاضرا فخرج الى السفر فان كان قبل الزوال فيجب عليه الافطار وان كان سفره بعد الزوال فانه يجب عليه البقاء على صومة، وهكذا اذا كان مسافرا فرجع الى أهله فاذا كان قبل الزوال ولم يتناول لمفطر فان الصوم واجب والاّ فلا يجب عليه الصوم ولايصح منه
فالمسافر في شهر رمضان له حالات فتارة يكون سفره تمام الوقت فهنا يفطر وكذا الحاضر تمام الوقت فانه يفطر وهذه المسألة واضحة، أما لو تبعض السفر بان كان حاضرا بعض اليوم ثم سافر فان كان قبل الظهر فقلنا ان المشهور قال بوجوب الافطار بخلاف السيد الخوئي فقال بوجوب الافطار مع تبيت النية
أما الصورة الثالثة وهي المسافر الذي حضر أهله أو المسافر الذي حضر محل اقامته فالمعروف هنا والمشهور هو التفصيل بين ان يكون قد وصل اهله بعد الزوال فانه يفطر ويقضي وان وصل الى اهله قبل الزوال وقد تناول المفطر فهو مفطر ويجب عليه القضاء اما اذا وصل أهله قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيصح صومه وتكون نيته عن جميع اليوم ويصح صومه، فالبحث هو في هذه الصورة الثالثة، هنا ابن زهرة قال اذا قدم اهله في النهار ولم يكن مفطرا فلايجب عليه الصوم لأنه لم ينو الصوم من الفجر
واما دليل المشهور على لزوم الصوم وكفاية النية عن اليوم الكامل وهو ان المسافر اذا قدم اهله فواضح انه اذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد اكل وشرب فيجب عليه ان ينوي الصو مالشرعي وهويقوم مقام الصوم الكامل
موثقة أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان؟ فقال ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به [1] وان ظاهر كلمة عليه هو الوجوب
موثقة سماعة قال سالته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر... الى ان قال ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم أهله قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء[2]وهذه تدل على التفصيل
حديث يونس في سند الكليني قال في المسافر يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال ولم يأكل ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولاقضاء عليه فوجوب الصوم اذا ورد اهله لابد ان يكون قبل الزوال وان لايكون قد أكل
حينئذ فينتفي الوجوب بانتفاء أحد الأمرين فلو دخل بعد الزوال أو دخل قبل الزوال وقد استعمل المفطر فلا يمكنه الصوم
بالنسبة لحديث يونس فان صاحب الوسائل ذكره كما قراناها فالرواية تكون هي من فتوى يونس وفرق بين ان تكون الرواية مضمرة وبين ان تكون فتوى، لكن في الكافي قال انه قال مرتين فقال (حديث يونس قال قال)، بينما في الوسائل ذكر (قال) مرّة واحدة
ثم ان الشيخ الصدوق روها بعينها عن الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو سند عن الامام المعصوم ومعه فان السند لا اشكال فيه، وتوجد روايات كثيرة على هذا الحكم في المسافر اذا قدم أهله فالدليل تام
لكن الكلام في المسافر الذي يصل بلدا ويعزم فيه الاقامة فان السيد الخوئي يقول بالنسبة لهذا لايوجد عندنا دليل والدليل بالنسبة للمسافر الذي قدم أهله فقط، فالجاهل بكون هذا اليوم من شهر رمضان ولم يكن قد نوى الصوم وبعد ساعات قد ثبت الهلال فان الفتوى تقول بأنه يجب عليه الصوم بينما السيد الخوئي يقول لايوجد دليل بالنسبة لهذا المورد، نحن قلنا ان هذا المورد فيه دليل أيضا
وان في كلمات السيد الخوئي نوع من الارتباك ففي شرائط صحة الصوم قال لايوجد لدينا دليل على اجزاء الصوم الناقص عن الصوم الكامل الاّ في المسافر الذي يقدم اهله قبل الزوال ولم يكن قد أكل وشرب، بينما هنا في شرائط وجوب الصوم قال لايوجد لدينا دليل على إجزاء الصوم الناقص مقام الكامل الاّ في المسافر وفي صفحة اخرى من الكتاب يقول ان الدليل ورد في المسافر الذي ورد أهله وكذا ورد في الجاهل
نحن نقول ان المشهور قال ان المسافر اذا قدم مكانا وقد عزم فيه عشرة ايام فيأتي نفس الكلام من كونه قبل الزوال او بعد الزوال ولكن السيد الخوئي يقول هنا لايوجد دليل على ان حكم هذا المورد حكم سابقه
نحن نقول هنا يوجد دليل وهو روايتان، صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) المسافر اذا دخل ارضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام [3]يقول صاحب الوسائل ان المراد من لاصيام عليه يعني له الافطار قبل القدوم الى البلد، ومعه فلا تدل على التخيير
والرواية الثانية في قرب الاسناد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جدة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سالته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان هل عليه صوم؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فاذا أجمع على مقام عشرة أيام صام واتم الصلاة [4] وهذه لم تقيد قبل الفجر أو بعد الفجر بخلاف السابقة فهي تقييد بقبل الفجر
هنا نرجع الى الحديث الأول الذي يقول لو وصل قبل الفجر وأقام عشرة أيام فلو وصل قبل الظهر ولم يأكل ولم يشرب فبالنسبة للأيام التسعة نوى قبل فجرها فيجب عليه الصوم أما اليوم الأول الذي وردقبل طلوع الفجر فنرجع الى تفسير صاحب الوسائل من انه لا صيام عليه مادام مسافرا وهو في الطريق وان الرواية الثانية تبين تفسير صاحب الوسائل، فلابد ان تكون الرواية الاولى ناظرة الى من لم يأكل بعد طلوع الفجر وهو مسافر ووصل الى محل اقامته قبل الظهر فيجب عليه الصوم والرواية الثانية مطلقة الاّ ان في سندها كلام
ومعه فتكون المنصوصات ثلاثة خلافا للسيد الخوئي الذي قال ان المنصوصة هي رواية واحدة في شرائط صحة الصوم وقال ان المنصوص اثنان في شرائط وجوب الصوم