34/06/26
تحمیل
الموضوع:يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
بعد ان انتهينا من مسألة التمضمض للصائم في الوضوء أو التمضمض للعطش أو التمضمض لغيرهما وقلنا ان التمضمض للعطش فقط هو الذي فيه رواية موثقة تقول يجب عليه القضاء اذا سبقه الماء الى الجوف أما التمضمض للوضوء ففيه رواية تقول بأنه لايقضي اذا سبقه الماء سواء كان الوضوء واجبا أو مستحبا
فالقاعدة تقول اذا سبق الماء الى الجوف من دون قصد فالصوم صحيح الاّ للتمضمض لأجل العطش فإذا سبقه الماء ففيه القضاء
مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات فيستحب ذلك
اما كراهة المبالغة في المضمضة ففيه رواية تقول لابأس بالمضمضة سواء المرة الاولى أو الثانية أو الثالثة ووفي كل مرة يدخل شيء الى الجوف فيقول (عليه السلام) لابأس الاّ انه في الثالثة قد أساء
وهي موثقة عمار في الباب 23 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5 قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال ليس عليه شيء اذا لم يتعمد ذلك، قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه؟ قال (عليه السلام) ليس عليه شيء، قلت فان تمضمض الثالثة؟ قال قد أساء وليس عليه شيء ولاقضاء
العلماء هنا قالوا ان هذه الإسائة في الرواية بمعنى انه فعل شيئا لاينبغي ان يصدر منه فإنه تمضمض ثلاث مرات في كل مرة يدخل الماء في حلقه
نحن نقول المراد من ينبغي في لاينبغي المراد منه الحرمة ولامعنى للقول بالكراهة وفي كثير من الموارد حمل السيد الخوئي كلمة لاينغي على الحرمة
وان مرسلة حماد في الباب 23 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 في الصائم يستنشق ويتمضمض؟ قال نعم ولكن لايبالغ الاّ ان المراد في المبالغة هنا هو المبالغة في العدد والكميّة فهو يكثر من التمضمض والاستنشاق عددا
لكن صاحب الجواهر نقل الرواية بشكل آخر وقال بدلا من لايبالغ لايبلّغ وقد نقلها عن الدروس
وان المراد من لايبلّغ هو ان لايبقي الماء في فمه مدة من الزمن بحيث يصل الماء الى جميع أنحاء الفم
وعليه فلا نعلم هل هو المبالغة في كمية المضمضة أو لايبلغ فتكون المبالغة في كيفية المضمضة ومعه فلابد من الاحتياط
أما الفرع الثاني وهو ان لايبلع الريق رأساً حتى يبزق ثلاث مرات
وهذا في رواية الشحام في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول في صائم يتمضمض قال (عليه السلام) لايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات وفيها اسماعيل بن أبي مرار عن يونس عن أبي جميلة ويونس مردد بين أفراد كثيرين لانعلم انه هو الثقة أو غير الثقة وان أبي جميلة هو أيضا ضعيف
فهذه الرواية ظاهره في النهي الاّ انها ضعيفة كما قلناه الاّ ان الآخرين لم يقولوا بأنها ضعيفة
ثم هنا لماذا قالوا ينبغي ولم يقل لايجوز والجواب ان بلع الريق ليس أكلا ولاشربا فهو جائز بالاطلاقات والنهي يُحمل على الكراهة
مسألة 5: لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه فهذا لايجوز له التمضمض وهو صائم اما لأجل السبق أو لأنه ينسى
قالوا لأن الموردين المذكورين يصدق عليه انه قد تناول الماء اختيارا اذا كان عالما من الأول لأن الشرب قد حصل بنسيان اختياري
ففرّق العلماء بين شرب الماء مع عدم العلم به وبين العلم به لكن من دون قصد وكذا فرقوا بين النسيان الاختياري والنسيان الاضطراري
نحن نقول في الموردين ليس هناك عمد بل سبقه ومع السبق فلا عمد وكذا في النسيان فلاعمد في البين فان المراد من السبق هو عدم الإرادة وعدم العمد ومعه فالمفروض عدم حرمة
وان التفصيل والتفريق بين النسيان الذي يحصل من مقدمات اختيارية والنسيان الذي ليس كذلك في غير محله باعتبار ان الرواية أطلقت وقالت في النسيان لايبطل الصوم
فالعلم السابق بانه سوف يسبق الماء الى الجوف وانه سوف يحصل نسيان للصوم فيبلع الماء الذي في الفم يكون عبارة عن العلم بشيء سوف يحصل وهو غير مفطر حسب النص