34/05/11
تحمیل
الموضوع:لوخالف اعتقاده بوجوب الصوم فأفطر ثم تبين عدم الوجوب
تقدمت المسألة التي فصّل فيها السيد صاحب العروة بين الصائم الذي يفطر ويخالف الحكم الشرعي ثم يحصل له مانع من الصوم كأن يسافر إما فرارا من الكفارة أو حصل السفر القهري فاذا أفطر في بيته ثم حصل مانع من الصوم فهنا قال صاحب العروة ان الكفارة لاتسقط
ثم ذكر المصنف موردا آخر وهو اذا أفطر الانسان عمدا ثم حصل حيض عند المرأة أو نفاس أو جنون أو مرض مانع من الصوم فقال هنا بعدم الكفارة
ففصّل المصنف بين الموانع غير القهرية فقال بعدم سقوط الكفارة فيها وبين الموانع القهرية فقال بسقوط الكفارة فيها لعدم الأمر بالصوم مع المانع القهري
نحن قلنا لافرق بين الموردين ففي كليهما تثبت الكفارة فإنه لامبرر للفرق بين الحيض والنفاس القهري وبين السفر القهري فلا داعي للتفريق بينهما
هذا مع اننا ذكرنا روايات تقول بعدم سقوط الكفارة على من أفطرت قبل حصول الطمث
وكذا ان الله عزوجل أمر بالصوم في كل هذه الفروض فقالت الآية فمن كان مريضا أو على سفر والمراد به المريض الفعلي لاالمريض الذي سيحصل له المرض
نعم الحدث الحاصل وهو المرض أو الحيض أو الجنون يوجب نقض الصوم بعد حدوثه وهذا لايكشف عن عدم الأمر
وهذا الكلام والمناقشات التي ذكرناها هي توطئة للمسألة الآحقة وهي في صورة ما اذا أفطر الانسان ثم يتبّن عدم الأمر أصلا ففيها لاتثبت الكفارة
فان المسألة الآحقة يظهر فيها فيما بعد عدم الأمر أصلا فإن الإفطار فيها قبل العلم بعدم وجو الأمر أصلا لايوجب الكفارة بل هو يدل على خبث السريرة وهو يثبت التجري بينما هذه المسألة يوجد فيها أمر ظاهري والإفطار يوجب مخالفة الأمر الظاهري الموجود ومخالفة الحكم الظاهري فضلا عن الواقعي يوجب ثبوت الكفارة فضلا عن القضاء
مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان هنا ثلاثة أمثلة
المثال الأول: ان المكلف يوم الشك مأمور بالاستصحاب وهو الحكم الظاهري ثم تبين انه أول شوّال بالعلم والقطع ومعه فلا أمر ظاهري أصلا بالصوم فلا كفارة لو أفطر
المثال الثاني: لو أعتقد بان غدا من شهر رمضان ومع ذلك خالف اعتقاده وأفطر ثم تبين ان هذا اليوم هو أول شوال
وفرق هذا المثال عن سابقة هو انه في هذه الصورة اعتقد وتيقن بان هذا اليوم من شهر رمضان بينما المثال في السابق استصحب بقاء شهر رمضان
المثال الثالث: لو كان يوم الشك في اول الشهر بان لايعلم انه من شعبان او من شهر رمضان فلو اعتقد انه من شهر رمضان ومع ذلك افطر ولكن تبين بعد ذلك انه من شعبان
وهذه الفروض والأمثلة في جميعها تصور وجود الأمر ولكن الواقع لايوجد أمر بالصوم فان الكفارة لاتثبت في هذه الصور جميعا
لكن يستحق هذا الشخص عقاب التجري بل قد تسقط عدالته لعدم العمل باعتقادة فانه مع اعتقاده بشيء لابد من العمل به نعم الكفارة لاتثبت
مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة وقد تقدمت هذه المسألة عند دخولنا في بحث الصوم وهي ان من أفطر عالما عامدا في شهر رمضان فان كان مستحلا ولتفتا الى لازم كلامه فهو تكذيب للقران والنبي (صلى الله عليه واله وسلم) الذي هو من الكفر والإرتداد وأما من أفطر غير مستحلا فانه يعزر بخمسة وعشرين سوطا وكذا في الثانية وفي الثالثة يقتل وقيل في الرابعة
مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزيز فلو مكنت نفسها من أول الفعل الى آخره وهي غير مطاوعة فعليه كفارتان وتعزيران
وأما إذا طاوعته في الإبتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى فان مطاوعتها في الابتداء أو في الأثناء أوجب تحمل كل منهما الكفارة والتعزير بالاضافة الى القضاء
وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة فلو كانت في بداية الأمر مكرهة ثم طاوعته يحتمل ان عليه كفارتان لأنه اكرهها ثم بالمطاوعة فتتحمل الكفارة والتعزير وهذه هي الفتوى من قبل صاحب العروة لاتفرّق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة
فلو كانت مكرهة من أول العمل الى آخره فعليه كفارتان وتعزيران ويقضي كل منهما صومه وهذا لأجل ورود النص والاّ فان هذه الصورة وهي الصورة الاولى لابد ان تكون الكفارة على الزوج فقط دون لزوجة لحديث الرفع فانه يقول لاكفارة عليها
نعم وجوب القضاء هو من آثار ترك المأمور به اختيارا فانها طاوته لكن عن إكراه فالقضاء ثابت دون الكفارة لحديث الرفع
أما النص الخاص فقد ورد النص بانه اذا أكرهها وهما صائمان فدلّ على ان عليه كفارتها وتعزيرها أي عليه كفارتان وتعزيران وهو حديث المفضّل بن عمر حيث روى الكليني في الكافي عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر وهو المشكلة فان المشكلة في هذا الأخير و كذا باسحاق الأحمر فان النجاشي قد ضعفه وهي في الباب 12 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أتى أمرأته وهو صائم وهي صائمة؟ فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا وان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا وان سند الرواية ضعيف
لكن كل الطائفة عملت بهذه الرواية حتى السيد الخوئي الذي يقول بان عمل المشهور لايجبر ضعف الرواية فانه قد عمل بهذه الرواية حيث قال بأنه يوجد إجماع على العمل
وهذا الاكراه يتصور على نوعين فتارة هو إجبار وهو عدم الإرادة للجماع ففي هذه الصورة يكون صومها صحيح لعدم الارادة الى العمل وهذا اولى من الناسي لأنه لاقصد له الى الفعل أصلا
وتارة اخرى يكون الإكراه هو فعل الفعل باختيارها لأجل دفع الشيء الأشد والضرر الأكبر فهنا تفطر لأنها أرادة الإفطار وقصدت الإفطار فعليها في هذه الصورة قضائه
أما اذا طاوعته بالابتداء ثم امتنعت في الاثناء فهنا عليها القضاء والكفارة والتعزير فان امتناعها لايؤثر هنا لانها قد أفطرت باختيارها عند المطاوعة مما يوجب ثبوت الكفارة والتعزير فضلاً عن القضاء
وكذا الصورة الثالثة وهي اذا اُكرهت في الابتداء ثم سلمت نفسها وطاوعت ودعته الى العمل ففي هذه الصورة يكون عليها الكفارة والتعزير ايضا لأنه يصدق عليها انها طاوعته وجامعها زوجها اختيارا منها ففي هذهالصورة أيضا تتحمل الكفارة والتعزير عن نفسها
هنا احتمل السيد المصنف انه عليه كفارتان وتعزيران وعليها كفارة وتعزير لأنه قال بأن الكفارة التي يتحملها لصدق الإكراه وقد تحقق وان الكفارة التي تتحملها لصدق المطاوعة وقد حصلت منها المطاوعة في الأثناء
ولكن هذا بعيد فان الكفارة والتعزير الذي يتحمله الرجل هو لأجل الإكراه في تمام العمل وليس لصرف الإكراه الحاصل في الدقيقة الاولى فقط أما اذا طاوعته في الأثناء فلايوجد اكراه في كل العمل