34/03/10


تحمیل
 الموضوع:اذا أكل الصائم شيئا وهو لايعلم بمفطريته
 ذهب السيد الخوئي وغيره من المشهور الى بطلان الصوم وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق حيث اصر على عدم البطلان
 وقد استدل السيد الخوئي على البطلان بوجود مطلقات تدل على ان الاكل والشرب في نهار الصوم مضر بالصوم والاية القرانية الكريمة
 ولكن توجد روايتان تقيد المفطر بما اذا علمنا انه مفطر ومضر بالصوم اما اذا جهلنا فالصوم صحيح
 ولكن السيد الخوئي لايرضى بذلك لأن تقييد الحكم بالعالم به وان كان معقولا وليس من المستحيل وقد ورد في الشريعة كما في القصر والتمام وكذا في الجهر والاخفات بل ان هاتين الصحيحتين لاتعارض ولاتقييد المطلقات بل ان هذه الموثقة والصحيحة واردة في نفي الكفارة فقط بينما تلك المطلقات تقول بثبوت القضاء فقط فلا تعارض حيث ان كل منهما في وادي
 فيقول ان صحيحة عبد الصمد والموثقة تقولان اذا فعل فعلا بجهالة فلا شيء عليه فموضوع الكفارة وهو الفعل أي الأكل عمدا فان جهل فلا كفارة بينما القضاء فان موضوعه فوت الصوم وهذا قد فاته الصوم وهذا لم تنفيه صحيحة عبد الصمد ولاموثقة أبي بصير وزرارة
 نعم هنا يقول بوجود ملازمة بين الاكل وبينترك الصوم لأنهما ضدان لاثالث لهما فيقول السيد الخوئي ان هذه الملازمة صححت اسناد أثر أحدهما الى الآخر مجازا لاحقيقة فيقال ان الإفطار موجب للقضاء مع ان القضاء سبب لترك الصوم وهذا كمن أحدث في صلاته فانه يوجب البطلان أما الإعادة والقضاء فموضوعه ترك الصلاة وليس هو من آثار الحدث
 فلايوجد في الروايتين تقييد لتلك الاطلاقات بل ان هاتين الروايتن تنفيان الكفارة وهو الأثر على الفعل وهو الأكل ولاينظران الى بقية الآثار المترتبة على ترك الصوم
 ولكننا لدينا مناقشات عديدة على السيد الخوئي
 أولا: قلنا ان المعتبر في الافطار هو اعتبار العمد الى المفطر فهذا الجاهل قد عمد الى الفعل لكن لابعنوان للمفطرية حيث انه يراه حلالا وان دليل الافطار خاص ولايشمل الجاهل لأن الافطار يتحقق بالعمد والاختيار
 فلو فرضنا ان دليل الافطار عام ولكن هاتين الروايتين تخصصه وتقول اذا اكل جاهلابالمفطرية فلا شيء عليه فالدليل العام يخصص بالروايتين الموثقة والصحيحة
 اما مناقشة السيد الخوئي حيث يقول ان صحيحة عبد الصمد واردة في لبس المخيط في الحج وان لبس المخيط حتى لو لبسه عمدا فان الحج صحيح ولايبطل الحج فلابد من رجوعها الى نفي الكفارة
 نحن نقول للسيد الخوئي ان المورد لايخصص الوارد فهي وان كان تواردة في لبس المخيط لكن جواب الامام (عليه السلام) عاما وليس بخاص في المورد وهو أي رجل ركب أمرا بجهالة لاشيء عليه فلا يختص بالسؤال
 ثم ان هذه الصحيحة ليست في لبس المخيط بل هي في الرد على بعض العامة وهم الصحاب ابي حنيفة
 أما ان الفعل وهو الأكل ففيه الكفارة وان ترك الصوم فان أثره القضاء وان أحدهما ملازم للآخر فقال السيد الخوئي بأن هذه الملازمة صححت الاسناد وهو اسناد أثر أحدهما وهو القضاء للفعل
 ولكن هذا الكلام من السيد الخوئي باطل فلا يوجد الاّ شيء واحد هو الأكل وهو نفسه ترك الصوم
 فهذه المناقشة من السيد الخوئي بأن الأكل موضوع الكفارة و ترك الصوم موضوعه القضاء هذا شيء لايقبله ولايفهمه العرف
 ثم ان المتكلم مع الامام (عليه السلام) هو زرارة وابي بصير وهما من العلماء ويسئلان عن التكليف الفعلي فقول الامام (عليه السلام) لاشيء عليه يعني صومه صحيح و لاكفارة عليه
 فان اثبات القضاء كما قاله السيد الخوئي ينافي قول الامام (عليه السلام) لاشيء عليه
 المناقشة الرابع: بالنسبة لشرب المفطر جاهلا بالمفطرية قالت الروايتان ليس عليه شيء أي لم يفوته شيء وان الصوم لم يفوته بل هو على صومه
 نعم هنا شيئا آخر ان هذا الحكم الذي نصر عليه كما صر عليه صاحب الحدائق هو مختص بالجاهل بالحكم بحيث يرى ان الشيء الذيفعله حلال له تكليفا ووضعا لأن الرواية تقول وهو لايرى الاّ ان ذلك حلال له فالرواية مختصة بمن يرى الحلية تكليفا ووضعا
 أما لو شك بالمفطرية أو تردد بها أو جهل بالموضوع واستعمل المفطر فان عليه القضاء والكفارة للاطلاقات
 فالصحيح تخصيص القضاء بما اذا علم ان هذا مفطر واما اذا كان لايرى الاّ ان هذا حلال له فلا مفطرية هنا أصلا ولاقضاء عليه
 ودليل آخر في مناقشة السيد الخوئي وهو ان الأصل العملي هو في صالح عدم القضاء لان المطلقات دلت على ان الأكل والشرب بمفطر وقد قيدناها سابقا بما اذا كان عامدا عالما بالافطار وذلك للروايات التي دلت على ذلك في القيئ والاستمناء والكذب على الله وغيرها وقلنا بالحاق بقية المفطرات بهذه المفطرات المذكورة في الروايات لعدم الفرق بين هذه المفطرات وبين غيرها
 أما الناسي فهو عامد الى الفعل ولكنه ليس بعالم بالمفطرية فقالعلم بالمفطرية مضر وأما الجاهل بالمفطرية فلا نعلم حكمه فنجري الأصل العملي وهو الاستصحاب حيث يقول ان هذا الشخص قبل الاستعمال كان صحيح صومه والآن وبعد الاستعمال لانعلم بصحة صومه فهنا نقول ان الاستصحاب يقول بالصحة
 وندعي ان ملاك صحة صوم الناسي متحقق هنا وهو ان الناسي يصح صومه لأنه قاصد للفعل لا بما انه مفطر وفي الجاهل يأتي نفس الكلام ونفس الملاك
 وهذا يختلف عن قول ابي الخطاب من العامة حيث قال ان الجاهل بالمفطرية لايفطر لأنه كالناسي ولكن هذا قياس باطل ونحن لانقول بالقياس بل نقول به من باب وحدة الملاك