37/06/16


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع, مسألة 3.

قال الماتن

(مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى....) [1]

الظاهر عدم الاشكال في عدم وجوب القضاء فيما لو كانت المضمضة لوضوء فريضة وسبقه الماء ودخل جوفه وقد ادعى الاجماع

على ذلك كل من السيد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في المنتهى وغيرهم, وبقطع النظر عن الاجماع ذكروا ادلة منها:

الاول: موثقة سماعة ـ( في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به)[2]

حيث ورد فيها (وإن كان في وضوء فلا بأس به) الشامل لوضوء الفريضة والنافلة فتدل بأطلاقها على عدم وجوب القضاء في صلاة الفريضة.

الثاني: رواية الريان بن الصلت، عن يونس (قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شيء ) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض) [3] حيث ورد فيها (وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شيء ) وقد تم صومه) بناءً على أن المقصود من (وقت فريضة) لصلاة فريضة, فيثبت الحكم وان كان الوضوء لها في غير وقتها, لأن وقت الفريضة بما هو ليس له دخل في اسقاط القضاء.

الثالث: صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء)[4]

فهي صريحة في عدم القضاء في مضمضة وضوء الفريضة.

أما مضمضة وضوء النافلة فقيل أن المشهور ذهب إلى عدم القضاء ايضاً, واستدل له:-

الاول: الاصل أي عدم وجوب القضاء حيث يجري عند الشك بوجوب القضاء.

الثاني: اطلاق موثقة سماعة.

الثالث: اطلاق موثقة عمار.