37/12/22
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
37/12/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية _
بعد الفراغ عن كون التيمم عبادة ولابد من نية الطاعة في هذا العمل حتى يصح والكل اختار طريقا لإثبات هذا المعنى ونحن اخترنا الاجماع زائدا الاحتياط , والكلام في تحديد اول جزء من اجزاء التيمم فقالوا ان الآية لا تدل على وجوب شيء قبل المسح لأنها تقول ( فتيمموا صعيدا ) وعلى فرض انها لاتدل فنستفيد ان اول التيمم هو مسح الوجه فلابد ان تكون النية مع مسح الوجه وليس قبله , وقد تقدم منا ان الاعلام قالوا بوجوب شيء واحد قبل المسح وقلنا بوجوب شيئين احدهما الضرب والاخر بسط الكف على الارض فعلى كلامنا يأتي بحث ما هو اول التيمم هل الضرب او هو البسط ثم النفض وهذه الاعمال التي يعبر عنها المتيمم لإكمال التيمم .
قالوا ان الآية لا تدل ولكن رد على ذلك السيد الحكيم وغيره رض ان الآية وان لم تدل على وجوب الضرب قبل التيمم ولكنها لا تدل ايضا على عدم وجوب الضرب وعليه فالمجال موجود للاستدلال بالرواية الدالة على وجوب الضرب فنستفيد منها وجوب الضرب وهو اول التيمم .
ولكن التأمل منا بالرواية الشريفة يقتضي ان الآية تدل على ثلاثة امور مسح الكفين وهو الاخير ومسح الوجه وواجب اخر قبله لان الآية تقول ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا )[1] فالتيمم ان كان المعنى الشرعي فمعنى ذلك تيمموا صعيدا فلابد هناك علاقة للتيمم والوصول الى الصعيد والا لو كان اول التيمم هو المسح فذكر الصعيد لامعنى له ولغوا ونحن رفضنا المعنى الشرعي وقلنا انما هو المعنى اللغوي وهو معناه اقصدوا وقصد الصعيد هو اما يقف عليه او يضرب عليه او يضع جبينه عليه فلابد ان يفعل شيئا فلابد من وجود عمل قبل مسح الوجه وذلك العمل يدل على وجوبه قوله سبحانه ( فتيمموا صعيدا ) واما العمل ما هو فالآية مجملة ونأخذ تفسير ذلك العمل من الروايات الشريفة فهم ع بينوا ذلك العمل وهو الضرب والبسط والنفض , فالآية تدل على وجوب شيء قبل المسح فلابد ان يكون ذلك الفعل هو اول جزء من التيمم فدعوى ان الآية لاتدل على وجوب شيء قبل المسح غير واضحة علينا , هذا كله مع الآية الشريفة , فإذن حسب فهمنا ان الآية تدل على وجوب شيء قبل المسح وهو اول جزء من اجزاء التيمم .
اما الرواية فقالوا ان رواية زرارة تدل على انه اول التيمم هو مسح الوجه وليس الضرب ( وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي )[2] وهي واردة في حق اذا كان الانسان في الاجمة ويخاف ان ينزل من السبع او العدوا في حالة الحرب فتقول عليه ان يضرب اليدين على البرذعة ويتيمم ويصلي فجاء التيمم بعد لفظ الضرب فمن هنا استفيد ان التيمم يبدأ بعد الضرب .
السيد الاعظم يقول ان الرواية لاتخلوا عن الاشعار بل الدلالة على ان التيمم يبدأ بعد الضرب وليس بالضرب ولكن رض رفض الرواية من جهة ضعف السند لان في سندها احمد ابن هلال العبرتائي وقالوا انه فاسد المذهب ربما كان يمشي مشية الغلاة وربما يمشي مشية النصاب ونقل عن الشيخ الطوسي انه قال فيه انه ربما لم يكن لديه دين لانه البون شاسع بين الغلوا والنصب , ومع ذلك السيد الاعظم هاهنا يرفض الرواية في الفقه ولكن في المعجم في الطبعة الاولى والثانية قال انه ثقة واعتمد في توثيقه انه ورد في كامل الزيارات لابن قولويه حيث ورد منه انه لايروي الا عن ثقة , وايضا لاعتمد على قول النجاشي انه كان صالح الرواية فعلى هذا توثيقان ولا مانع من كون الانسان فاسد العقيدة وكونه ثقة .
اما اعتماد السيد الاعظم على تفسير علي ابن ابراهيم او كامل الزيارات فقد تراجع عنه في ايامه الاخيرة فقال الصحيح هو اني اقول بوثاقة شيوخ من يروي عنه محمد ابن قولويه مباشرتا وكذلك علي ابن ابراهيم اما كونه في السند فلا يكفي وعليه فهذا الرجل ليس من مشايخ ابن قولويه فلا يعتمد على روايته.