38/04/18


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): ... وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .

كان الكلام في طرق الاحتياط التي افادها الاعلام في التيمم من حيث الضربة والضربتين وقلنا ان اليزدي ذكر بان القول المنسوب الى المشهور مطابق للاحتياط هذا غير واضح علينا بل لابد من اضافة القيد وهو ان تكون الضربة الثانية التي تكون قبل مسح الكفين تكون برجاء المطلوبية لا بالعنوان الذي ذكر في كلام المشهور والا يكون هذا عمل بدليل المشهور وليس عملا بالاحتياط .

ثم ذكر رض قال انه يتيمم بالضربة الاولى ثم يتيمم مرة ثانية بضربتين .

وهذا الكلام ليس مطابقا للاحتياط انما هو جمع للعمل بفتويين وهذا لا يسمى احتياطا الا اذا كان برجاء المطلوبية لا يكون بعنوان انه مطلوب , ايضا كلامه يفتقر الى قيد وهو ان تكون الضربة الثانية في التيمم الثاني تكون برجاء المطلوبية بل الضربة الاولى في التيمم الثاني تكون برجاء المطلوبية باعتبار ان الضربة الاولى لمسح الجبين والكفين تقدمت وهذه ضربة ثانية والتي قبل مسح الكفين تكون ثالثة فهذا ليس بالاحتياط لان الاحتياط يتعقل اذا كان كل من الضربتين برجاء المطلوبية , ولعل تعبيره _ بعنوان الاحتياط _ يريد هذا الاحتياط واكتفى بهذا وهذا تأويل منا ,

ثم ذكر الطريق الثالث للاحتياط وهو صحيح ونتركه فعلا في محل الكلام .

ثم ذكر طريقا رابعا للاحتياط هو ان يضرب بيديه فيمسح وجهه او جبينه ثم يضرب يده اليسرى وحدها ويمسح بها اليد اليمنى ثم يضرب اليد اليمنى ويمسح بها اليد اليسرى هذا هو عمل ببعض مضمون صحيحة ابن مسلم التي تقدمت وقلنا انها تحمل على التقية , وهذا المعنى من الاحتياط عليه ملاحظات :

منها : قلنا ان هذه الرواية تحمل على التقية وما يقال انه يمكن ان يكون بعض الخبر على طبق التقية والبعض الآخر ليس على طبق التقية هذا كبرويا صحيح ولكن في المقام هذا الاحتياط ليس عمل ببعض الرواية انما هو عمل بشيء آخر لان الرواية تقول تمسح ذراعيك وكفيك وانت لم تمسح ذراعيك والعامل بالرواية موجود في كتاب الشيخ الصدوق الامالي ونسب الى والده رض فهما عملا بمضمون الرواية كما هي وانت اخرجت الشرح من الوسط تمسح الكفين فقط دون الذراعين فهذا ليس عملا بالرواية ,

والصحيح ان هذه الرواية تلحق بالروايات التي تحمل بالتقية لان مضمون الرواية موجود في فتوى بعض ابناء العامة كما فهمنا من القرطبي وغيره , اذن هذا الاحتياط ذهب الى حال سبيله .

السيد الاعظم عنده احتياط آخر غير الاحتياط الثالث الذي نؤمن به فيقول رض ان يضرب ضربتين قبل الوجه ثم ضربة قبل اليدين , هذا المعنى للاحتياط انما يصح بناء على فهمه الشريف لبعض الروايات تعدد الضربات على ما تقدم حيث كان يقول امر المولى بضربتين قبل مسح الوجه ثم تمسح الوجه والكفين فتمسك بكلمة ثم فهو عملا بهذه الرواية يقول نفعل ذلك ضربتين قبل مسح الوجه وضربة قبل مسح الكفين ,

ولكن قلنا في ما تقدم ان تلك الروايات في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة اخرى انما هي في مقام بيان اعمال التيمم اما بيان كيفية كل جزء وكذلك باقي الخصوصيات فهي ليس في مقام الابيان , نعم على مقتضى فهمه للروايات كلامه صحيح . ونعود الى الاحتياط الذي نقويه وهو ان يضرب يديه ويمسح جبينه وكفيه ثم يضرب مرة اخرى ويمسح به كفيه فقط وهذا الطريق سليم جدا من الاشكالات الا تعبير واحد وهو اذا كان هذا العمل الاضافي وهو الضرب مرة اخرى ثم مسح الكفين فقط هو ان يكون بعنوان الرجاء لا بعنوان انه مطلوب شرعا واذا فعل ذلك انه مطلوب شرعا فقد خالف الاحتياط لذلك قلنا في ما كتبناه في آرائنا قلنا الاحوط استحبابا ان يفعل هذا وهو اضافة ضربة اخرى للكفين فقط وقلنا ان الاحتياط مستحب وليس هذا العمل مستحب انما هذا العمل يأتي به برجاء المطلوبية .

مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه )[2] .

ثم دخل السيد اليزدي في مسالة اخرى قال اذا فرغ من التيمم وشك في بعض اعماله يقول لا يلتفت اليها يعني هو يتمسك بقاعدة الفراغ والقاعدة كأنها جارية في التيمم الوضوء , واما في قاعدة التجاوز فقد ورد النص انها لا تجري في الوضوء اما التيمم يجري او لا يجري فمقتضى عموم الادلة انه يجري الا ان يقال انه مادام في المبدل منه لا يجري ففي البدل لا يجري وهذا لا يصغى اليه لأنه قياس لا نقول به , والكلام فعلا في قاعدة الفراغ .

السيد الاعظم عنده بيان في المقام يقول هذا الذي ذكره السيد اليزدي من جريان القاعدة هو في ما اذا كان في غير الجزء الاخير وهو مسح الكف اليسرى واذا كان الشك في الجزء الاخير فلابد من تحقيق الفراغ ولا يتحقق الا بأحد الامرين اما ان يدخل في عمل عبادي آخر يشترط فيه التيمم مع فقدان الوضوء وهو الصلاة او الاعتكاف او غيرهما او دخل في الصوم حيث نقول يتيمم ويصوم قبل نية الصوم يتيمم حيث لا يتمكن من غسل الجنابة والفروع الاخرى هناك , فيقول هنا يتحقق الفراغ لأنه مضى الضرف الذي كان يتحقق فيه الفعل وهو مسح الكف اليسرى .

الصورة الثانية هو ان يحصل فراغ طويل بين اشتغاله بالتيمم وبين ضرف الشك يعني بعد نصف ساعة مثلا يشك هل مسحت الكف اليسرى او لا فهنا اذا عاد الى التيمم تفوته المولات فهنا نلتزم ان وقت مسح اليد اليسرى قد انتهى فنجري الفراغ .

وينقل رض عن آخرين ان المركبات الاعتبارية الدخول فيها والاستمرار فيها والفراغ منها كل ذلك بالقصد والاعتبار فالإنسان اذا تيمم واعتبر نفسه قد فرغ فقد تحقق الفراغ فهنا لا يحتاج الى الامرين المذكورين .


[1] العروة الوثقى، ج2، ص212، ط جماعة المدرسين .
[2] العروة الوثقى، اليزدي، ج2، ص214.