38/06/22


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان هناك ثلاث طوائف من الروايات.

الطائفة الاولى:- روايات مطلقة وهي تدل على وجوب الفطرة على كل انسان مشروطا بشروط من البلوغ والعقل والغنى والحرية والقدرة فكل انسان اذا كان واجدا لهذه الشروط فهو مكلف بإخراج الفطرة عنه وهذه الروايات المطلقة موضوعها المكلف بعنوانه الاولي.

الطائفة الثاني:- تدل على وجوب زكاة المعال على المعيل ولا تجب على المعال اخراج زكاة الفطرة عن نفسه بل يجب على المعيل ان يقوم بإخراج الفطرة عن المعال ، وموضوع هذه الطائفة معنون بعنوان ثانوي.

وبناء على هذا فان هذه الطائفة واردة على الطائفة الاولى ورافعة لموضوعها فان موضوع الطائفة الاولى الانسان بعنوانه الاولي وموضوع هذه الطائفة الانسان بعنوان المعال وبعنوان المعيل فاذا عرض عليه عنوان ثانوي انتفى العنوان الاولي ولا دخل له في الموضوع ، اذن اذا انتفى العنوان الاولي انتفى حكمه ايضا وهو وجوب الفطرة عليه فان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه امر قهري ، فهذه الطائفة واردة على الطائفة الاولى وهي الطائفة التي هي مطلقة.

الطائفة الثالثة:- ـــ بناء على صحة دلالة هذه الطائفة ـــ فهي تدل على ان زكاة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية لا بعنوان العيلولة وزكاة المملوك على المالك بعنوان المملوك لا بعنوان العيلولة ، وهذه الروايات صحيحة سندا ولكن اذا سلمنا ان دلالتها تامة فلا مانع من الاخذ بها والالتزام بان زكاة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وعنوان الزوجية عنوان ثانوي فهذه الطائفة ايضا واردة على الطائفة الاولى ورافعة لموضوعها فان موضوعها العنوان الاولي ومع عروض العنوان الثانوي عليه انتفى العنوان الاولي ولا دخل له بالحكم وانتفى حكمه ايضا بانتفائه ولا يعقل بقاء الحكم مع انتفاء الموضوع ، إذن الموضوع هو المعنون بعنوان ثانوي كما هو ظاهر هذه الطائفة فان الموضوع هو الانسان المعنون بعنوان الزوج او بعنوان الزوجة او بعنوان المالك او بعنوان المملوك ، اذن هذه الطائفة الثالثة ايضا واردة على الطائفة الاولى.

ولكن قد تقع المعارض بين الطائفتين الثانية والثالثة فان النسبة بينهما عموم من وجه فقد تكون زوجة ولا تكون معالا وقد تكون معالا ولا تكون زوجة وكذا المملوك قد يكون معالا وليس مملوكا وقد يكون مملوكا وليس معالا وقد يجتمع أي معال ومملوك معا وزوجة ومعال معا هذا هو مورد الاجتماع والالتقاء بين الطائفتين من الروايات ، اذن النسبة بينهما عموم من وجه وبينهما حينئذ معارضة ومنشأ هذه المعارضة هو العلم الاجمالي بعدم وجوب فطرتين على شخص واحد فعلى كل فرد فطرة واحدة أما وجوب فطرتين على شخص واحد فهو مقطوع العدم فهذا العلم الاجمالي يشكل دلالة التزامية لهما في مورد الاجتماع فالطائفة الثالثة تدل بالمطابقة على وجوب فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ولكن تدل بالالتزام على نفي الفطرة عن الزوج بعنوان المعال واما الطائفة الثانية ــــ التي تدل على وجوب الزكاة المعال على المعيل ـــ فهي تدل على وجوب زكاة المعال على المعيل بالمطابقة ولكن بالالتزام تدل على نفي زكاة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ، إذن تقع المعارضة بين الدلالة الالتزامية لكل منهما والدلالة المطابقية ، اذن يمكن تقييد اطلاق كل من الطائفتين بالآخر.

وذكر صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) بانه يمكن الجمع بينهما بعنوان الواجب الكفائي ، فان الوجوب الكفائي على كل فرد مشروط بعدم اتيان الفرد الاخر فاذا اتى بالواجب فرد اخر سقط عن الفرد الاول ، وما نحن فيه ايضا كذلك ، فوجوب فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجة مشروط بعدم دفع المعيل فطرة الزوجة بعنوان المعال ووجوب دفع فطرة الزوجة على المعيل بعنوان المعيل مشروط بعدم دفع الزوج فطرة زوجته بعنوان الزوجة ، هذا نتيجة الوجوب الكفائي.

ولكن في المقام الظاهر التخيير فان المكلف يعلم اجمالا بعدم وجوب فطرتين على شخص واحد او فطرتين من شخص واحد ، إذن لا محالة يكون المكلف مخيرا بينهما ، هذا نظير ما اذا علم إجمالا بوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة او صلاة الظهر ونعلم اجمالا بان الواجب احدى الصلاتين لا كلتيهما معا ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو التخيير بين ان يأتي بصلاة الجمعة او يأتي بصلاة الظهر اذا لم نقل بالاحتياط في المقام واما اذا قلنا بالاحتياط وجب الجمع بينهما احتياطا ، ولكن كثير من الفقهاء لا يقولون بالاحتياط للقطع بان على كل مكلف الواجب في كل يوم خمس صلوات لا ستة ، فاذا جمع بينهما ولو احتياطا معناه ان الواجب ستة صلوات.

اذن مقتضى القاعدة التخيير في المقام ، وفي المقام يكون الزوج مخيرا بان يدفع زكاة زوجته بعنوان الزوجية وان يدفع زكاة زوجته بعنوان العيلولة بعدما علم اجمالا بان كلتا الزكاتين غير واجبة عليه فهو مخير بينهما لا انه من قبيل الواجب الكفائي.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم. بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه)[1] .

ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى.