38/08/02


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

تقدم ان الروايات التي تدل على تحديد الفطرة وان الفطرة صاع من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب روايات كثيرة ومختلفة فان بعض هذه الروايات مشتملة على واحد فقط وبعضها مشتمل على اثنين وبعضها مشتمل على ثلاثة وبعضها مشتمل على الاربعة وهكذا وهذه الروايات روايات كثيرة لا يبعد بلوغها حد التواتر الاجمالي ، والاختلاف في هذه الروايات من حيث اشتمالها على الكم قرينة على ان هذه الروايات ليست في مقام الحصر فان من يشتمل على واحد لا يدل على غيره لا يجزي عن الفطرة او من يشتمل على اثنين لا يدل على انه لا يجزي الثالث وهكذا فان نفس هذا الاختلاف في اشتمال هذه الروايات في الكم قرينة على انها ليست في مقام الحصر

مضافا الى ان اداة الحصر غير موجودة فيها لكي تدل على الحصر ومفهوم الشرط لا يدل على المفهوم ايضا فان اداة الشرط غير موجود فيها وكذلك الروايات التي تدل على الاختلاف في الكيف قد ورد في صحيحة زرارة الفطرة ما يغذي به الانسان عياله من الزبيب واللبن وغيره فان هذه الروايات ايضا ليست في مقام الحصر ولا شبهة ان ما يغذي به الانسان عياله لا ينحصر بالزبيب وباللبن وفي نفس هذه الروايات او غيره وهو يشمل جميع الاطعمة جميع ما يغذي به الانسان عياله وجميع ما يطعم

المستفاد من هذه الروايات ان كل ما هو طعام للانسان يجزي ان يعطي الفطرة عنه اذا صدق عليه انه طعام جاز اعطاء الفطرة منه وذكرنا سابقا انه لا تعارض بين هذه الروايات الواردة لا في الاختلاف في الكم ولا في الاختلاف في الكيف فلا تعارض بينها حتى يمكن الجمع بينها

وقد تقدم كل ذلك النتيجة انه مستفاد من هذه الروايات ان كل ما يصدق عليه الطعام يجزي الفطرة عنه سواء اكان من القوت الغالب ام لا

ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه): (بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس

الما الدقيق فهو من مشتقات الحنطة والشعير ولا شبهة في ان عنوان الطعام يصدق عليه غاية الامر انه من مشتقات الحنطة والشعير فاذا كان الدقيق صاع من الدقيق مساويا لصاع من الحنطة او لصاع من الشعير فلا شبهة في الاجزاء واما اذا كان صاع من الدقيق اقل من صاع من الحنطة فهل يجزي او لا يجزي؟ ففيه خلاف ذهب بعض انه لا يجزي فان اعطاء الدقيق بلحاظ انه من مشتقات الحنطة لابد من اعطاء دقيق بمقدار صاع من الحتطة فاذا كان صاع من الدقيق اقل من صاع من الحنطة فلا يجزي نعم قد ورد في الرواية انه يجزي ولكن بمقدار النقص يحسب من الاجرة طحنه فان الطحن عمل له اجر هكذا ورد في الرواية المعتبرة في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق). فان طحنه بحاجة الى الاجر وهذه الاجرة تحسب بمقدار الاقل والتفاوة هكذا ورد في هذه الصحيحة فانه اذا اعطى الدقيق بدل الحنطة صاعمن الدقيق بدل الحنطة وكان اقل من صاع من الحنطة هذا الاقل يحسب اجرة طحنه وهذا لا باس به

النتيجة المستفاد من هذه الرواية انه اذا اعطى صاع من الدقيق عن صاع من الحنطة يجزي وان كان اقل هذا بناء على ان الدقيق بنفسه لا يجزي ولا يبعد ان المستفاد من الروايات ان صاع من الطعام يجزي فكل ما يصدق عليه عنوان الطعام فان صاع منه يجزي عن الفطرة ولا شبهة في ان عنوان الطعام يصدق على الدقيق وعلى الطحين فاذا صدق كفى صاع من الدقيق وان كان اقل من الحنطة لأنه لا يعطي الدقيق بديلا عن الحنطة بل يعطي الدقيق باعتبار انه طعام والمفروض ان صاع من الطعام يجزي عن الفطرة

واما الخبز فلا شبهة في ان صاع من الخبر اكثر من صاع من الحنطة فلا شبهة ف الاجزاء لأنه اذا كان اعطائه ديلا عن الحنطة باعتبار ان الخبز اثقل من الحنطة لاشتماله على الماء وعلى الملح من هذه الناحية لا شبهة في ان الخبز اثقل من الحنطة وصاع من الحنطة على يقول اهل الخبرة صاع ونصف صاع من الخبز فاذا اعطى صاع ونصف صاع من الخبز فلا شبهة في انه يكفي من الحتطة واما اذا اعطى صاع من الخبز اذا كان بعنوان البديل من الحنطة فلا يكفي لان الحنطة ناقص ثلث من الصاع فان ثلاثة ارباع الحنطة صار صاعا من الخبز فاذا اعطى صاع من الخبز بديلا عن الحنطة ليس صاع من الحنطة بل هو اقل من صاع من الحنطة وهو لا يجزي

واما بناء على ما ذكرنا من المستفاد من هذه الروايات الكثرة ان كلما ينطبق عليه عنوان الطعام فيجزي صاع منه للفطرة ولا شبهة في ان عنوان الطعام يصدق على الخبز فاذا صدق عنوان الطعام فهو يجزي لا ان اعطاء الخبز بدلا عن الحنطة فاذا كان اعطاء الخبز بدلا عن الحنطة فلابد ان يكون بمقدار صاع من الحنطة واذا كان اقل فهو لا يجزي

واما اذا كان الخبز بنفسه طعاما يكفي اعطاء صاع من الخبز في الفطرة فاذا دفع صاع من الخبز عن الفطرة كفى ذلك هذا هو الصحيح وهو المستفاد من الروايات

ومن هنا التمر اليابس يختلف عن التمر غير اليابس من حيث الوزن فكلا منهما يكفي عن الفطرة اذا اعطى صاع من التمر اليابس كفى وكذلك اذا اعطى صاع من التمر غير اليابس ولا شبهة في ان صاع من التمر اليابس اقل من صاع من التمر غير اليابس مع ذلك لا شبهة في الاجزاء وذلك من جهة صدق الطعام على كل واحد منهما سواء اكان من مشتقات الاخر او لم يكن ، بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.