1440/10/19


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشتراط الرجوع في الاعتكاف.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء علق الرجوع على عروض عارض او لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض[1]

    1. لا زلنا نتكلم حول اشتراط الرجوع وهل هو مطلق ام انه عند عروض عارض وذكرنا ادلة القولين في المسالة وانتهى الكلام الى الاستدلال بصحيحة ابي ولاد على الاطلاق قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر»[2] فان مفهومها (ان خرجت من المسجد وكانت قد اشترطت فليس عليها شيء) ورجوع الزوج ليس عارضا فهذا من قبيل ان تشترط الرجوع متى شاءت، ومما يدل على انه لا يدخل في باب الضرورة والاعذار المسوغة للفسخ هو ان نفس الرواية حرمت عليها الخروج عند عدم الاشتراط،

وفي المقابل قد يقال بان هذا ليس من قبيل اشتراط الرجوع متى شاءت بل يمكن تطبيق عنوان الحاجة التي لا بد منها على رجوع الزوج،

ما نريد ان نقوله هو ان المستدل بالرواية على التعميم يفسر العارض بالضرورة ويقول بام مورد الرواية ليس من هذا القبيل والرواية تدل على نفوذ الاشتراط فيه، والمشكل على الاستدلال بها يرى ان المراد بالعارض هو مطلق ما يعرض للإنسان وان لم يبلغ حد الضرورة فمورد الرواية يدخل في هذا لان قدوم الزوج عارض لم يبلغ حد الضرورة فلا تكون دليلا على التعميم لانها اشترطت الرجوع عند عروض عارض

فصحة الاستدلال بالرواية وعدم صحته ترتبط بتفسير العارض في الصورة الأولى التي لا اشكال في نفوذ الاشتراط فيها

وهذا النزاع في المراد من العارض يختص بالقائلين بعدم التعميم وان الاشتراط يختص بصورة عروض العارض فهنا يأتي النزاع في المراد من العارض، واما من يقول بالتعميم –كما هو الصحيح- فلا اثر للنزاع عنده لانه يجوز عنده الرجوع على كل حال، نعم تفسير العارض له اثر في مسالة صحة الاستدلال بصحيحة ابي ولاد على التعميم وعدم صحته، فان كان المراد بالعارض في الصورة الأولى هو ما بلغ حد الضرورة وقلنا بان قدوم الزوج ليس منها فيصح الاستدلال بالرواية على التعميم، واما اذا قلنا بان المراد به مطلق العارض وقلنا بان قدوم الزوج من جملة العوارض فلا يصح الاستدلال بالرواية على التعميم

وعلى كل حال فحيث انهم ذكروا ان لهذا النزاع ثمرة نتكلم عن المراد بالعارض وهل انه يختص بالواصل الى حد الضرورة المانعة من الاتمام كما عن العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك، او لا يختص بذلك؟

وقد استدل للأول بصحيحة ابي بصير وموثق عمر بن يزيد المتقدمين فقد شبهتا الاشتراط في باب الاعتكاف بالاشتراط في باب الاحرام ومقتضى عموم التشبيه ان يقال بان العارض في باب الاعتكاف عارض يبلغ حد الضرورة المانعة من إتمام العمل كما هو في العارض في باب الاحرام لان المقصود من الاشتراط في باب الاحرام هو اشتراط الاحلال عن الاحرام عند الصد والحصر وهي ضرورة تمنع من إتمام العمل،

وقد تقدم جواب هذا القول سابقا فان غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو صحة اشتراط الرجوع عند الضرورة الا انها لا دلالة فيها على الحصر فلا تنافي ما دل على الاشتراط مطلقا، مضافا الى ما ذكروه من انه يمكن ان يكون التشبيه فيهما تشبيه في اصل الاشتراط لا في كيفيته،

ويستدل للقول الثاني بصحيحة ابي ولاد المتقدمة باعتبار ان قدوم الزوج ليس من موارد الضرورة المسوغة للفسخ وان كان من جملة العوارض، ويؤيده ان فائدة الاشتراط انما تظهر اذا كان العارض غير بالغ الى حد الضرورة والا جاز له الفسخ اشترط او لم يشترط.