35/06/07


تحمیل
الموضوع:إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر
مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال[1]قلنا يكفي في صوم الشهرين المتتابعين ان يصوم شهرا ويوم واحد بخلاف العامة
فلو نذر الانسان ان يصوم شهرا واحد متتابعا فهنا قالت الروايات يكفي ان يصوم خمسة عشر يوما متتابعا والباقي لايشترط فيه التتابع، فلو حصل الإفطار في الخمسة عشر يوما لعذر كمرض أو حيض او غير ذلك فلو أفطر في أثناء مايشترط فيه التتابع لعذر فانه لايبطل الصوم المتقدم كما هو مختار صاحب العروة فهذا لايقطع التتابع فاذا زال العذر يتم الصوم ولايختل التتابع بهذا الافطار العذري وفيه روايات صحيحة فقد ورد في الروايات ان هذا العذر هو مما غلب الله عليه وليس على ماغلب الله عليه شيء ومعه فهذا لايخل بالتتابع، والروايات:
صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك [2] فالحيض الحادث كأنه كالعدم
وصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فإذا برأ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ قال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ[3] فالمرض حينما يحصل ويحصل معه الافطار فهو كالعدم
لكن في المقابل توجد رواية واحدة هي صحيحة جميل ومحمد بن حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) فهذه تخالف وتقول انه اذا افطر فلابد ان يعيد من الأول
صحيحة جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي[4] والمراد من يستقبل يعني انه يعيد
وبهذا يحصل التعارض بين الروايات فان يستقبل هو ارشاد الى بطلان الصوم وفساده فهذه متعارضة فما هو العمل هنا؟ قال السيد الحكيم في المستمسك لابد من حمل الصحيحة الأخيرة وهي صحيحة جميل ومحمد بن حمران على الاستحباب
أما السيد الخوئي فقال لايمكن حملها على الاستحباب فان الروايتين الاوليتين قالت الصوم قبل العذر صحيح بينما الأخيرة قالت ان الصوم قبل العذر فاسد ولايمكن حمل كلمة الفاسد على استحباب الاعادة
نحن نؤيد السيد الحكيم ونقول ان صحيحة جميل ومحمد بن حمران لم تقل ان الصوم الذي هو قبل العذر فاسد بل قالت يستقبل وهو يعني الاعادة فقد تكون بداعي الإلزام وقد تكون لابداعي الالزام فالاعادة تنسجم مع الاستحباب، فمعنى (يعيد) مع وجود الروايات التي تقول بعدم وجوب الإعادة تحمل (يعيد) هنا على الاستحباب
وعلى مختار السيد الخوئي الذي قال بالتعارض فقال ان رواية جميل واردة في الظهار أما الروايتين المتقدمتين التي قالت بصحة الصوم فهي مطلقة سواء كان في ظهار أو في إفطار شهر رمضان فلابد من التخصيص والقول بأن ماقبل العذر صحيح الاّ ان تكون كفارة ظهار فلا يصح، ويقول السيد الخوئي بأنه لو افطر لعذر في كفارة الظهار فانه قد أخل بالتتابع فلابد ان يعيد من الأول
ثم يقول السيد الخوئي ان رواية جميل التي هي في الظهار أيضا لها معارض وهي صحيحة رفاعة الواردة في الظهار، رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه[5] ففي الظهار توجد روايات متعارضة وتسقط للمعارضة وتبقى النصوص المطلقة وهي التي تقول ان الصوم قبل العذر صحيح في كل كفارة ومعه فان السيد الخوئي قد انتهى الى ما انتهى اليه السيد الخوئي لكنه بطريق آخر
فهذه المسألة اتفاقية بين العلماء بمعنى انه حتى السيد الخوئي الذي لم يحمل رواية جميل على استحباب الاعادة الاّ انه قال بعدم الاعادة بعد ان فرض تعارض الروايات في الظهار فاسقطها ورجع الى العمومات فقال بعد الاعادة
وهذا الكلام المتقدم هو في خصوص الشهرين المتتابعين لكن المشهور قال لابد من سراية هذا الكلام الى غير الشهرين المتتابعين من أقسام الصوم المتتابع كصوم شهر في كفارة الظهار بالنسبة الى العبد أو نذر ان يصوم شهرا متتابعا، أو كما قال صاحب العروة من انه اذا صاد نعامة فعليه بعير فان لم يتمكن من البعير فانه يطعم ستين مسكين فان لم يتمكن من الاطعام فإنه يصوم ثمانية عشر يوما وقال السيد صاحب العروة بأنها لابد ان تكون متتابعة فالكلام يجري هنا مع الإفطار بعذر فلا يختل التتابع لعموم التعليل الوارد في ذيل الأخبار المتقدمة من ان هذا عذر وكل ماغلب الله عليه فليس فيه شيء فالعذر الذي لايكون من قبل المكلف فليس عليه شيء من الإعادة
وأما السفر حيث قال صاحب العروة ان السفر بخلاف المرض فان المرض والحيض والنفاس ليس بارادة المكلف لكن السفر الاختياري هو بارادة المكلف فان كان السفر اختياري فقال صاحب العروة بالاعادة اما اذا كان السفر اضطراري فلا يعيد كما يقول صاحب العروة، فالكلام في السفر الذي يقطع الصوم المتتابع
هنا ثلاثة أقوال، الأول: للنراقي صاحب المستند حيث قال ان السفر مطلقا يقطع التتابع سواء كان إختياريا أو اضطراريا لأن السفر هو سبب للإفطار لأن السفر يرجع الى فعل المكلف فهو ليس مما غلب الله عليه لأن المكلف يسافر بإرادته وان كان مضطرا الاّ انه بإرادته وفعله، فيفسر صاحب المستند ماورد في صحيحة سليمان بن خالد (هذا مما غلب الله عليه وليس مما غلب الله عليه شيء) بالشيء الذي يكون بدون إرادة وهو المرض والحيض والنفاس بمعنى ان العبد ليس له دخل فيه بينما في السفر فإن العبد له دخل فيه، فصاحب المستند نظر هنا الى ان السبب للافطار هو السفر وهو اختياري من المكلف
وهنا قول آخر وهو لصاحب الجواهر تبعا للوسيلة والسرائر وظاهر الخلاف حيث يقول ان السفر ليس قاطعا للتتابع مطلقا فهو عكس كلام صاحب المستند فقال لابد من النظر الى الإفطار وهو المسبب وهذا حكم الله تعالى فهو مما غلب الله عليه فالسفر ليس قاطعا للتتابع لأنه حكم الله، فصاحب الجواهر ينظر الى المسبب فلا يخل بالتتابع بينما صاحب المستند ينظر الى السبب فهو يخل بالتتابع
نحن نناقش فنقول ان هذا المسافر يتمكن من الصوم بالاقامة والصوم بعد الاقامة فليس كل مسافر مقهور على الافطار كما ادعاه صاحب الجواهر
يوجد هنا قول ثالث وهو ماذهب اليه المحقق في المعتبر وتبعه جماعة منهم السيد الخوئي وهو التفصيل بين السفر الاضطراري والسفر الاختياري