35/05/02


تحمیل
الموضوع:يجوز للولي ان يستأجر من يصوم عن الميت
قلنا اذ كان للميت ولدان أكبران في عمر واحد كما في العملية القيصيرية أو كان له زوجتان وقد ولدتا في وقت واحد، هنا صاحب العروة قال يجب عليهما الصوم وجوبا كفائيا فان الواجب على الولي طبيعي الصوم فاذا تركاهما معا عوقبا واذا جاء به أحدهما سقط عن الآخر ويمكن ان يقتسماه
نعم هناك قول ذهب اليه الأكثر واختاره في الجواهر يقول بوجوب التقسيم وتطبيق الوجوب الكفائي يتحقق باليوم الزائد الغير القابل للقسمة كما ذهب اليه صاحب الجواهر والأكثر
ولكن لادليل على وجوب التقسيم فهو ممكن وجائز ولكنه ليس بواجب فيجب على طبيعة الولي القيام بالصوم
ولو تبرع عن الميت متبرع فيسقط عن الولي وجوب القضاء، ولكن صاحب المدارك وابن ادريس والعلامة قالوا لايسقط الخطاب عن الولي اذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء لأن سقوط الخطاب عن الولي يحتاج الى دليل ولادليل على سقوط الخطاب
ولكن هذا الكلام من صاحب المدارك وابن ادريس والعلامة باطل لأن الخطاب المتوجه الى الولي من الشارع هو لأجل ان ذمة الميت مشتغلة بالصوم ولابد من تفريغ ذمة الميت ومع تفريغ الذمة من قبل المتبرع فلايبقى محل للخطاب لأن موضوع الخطاب قد زال بصوم المتبرع
ثم انه اذا اشتبه الولي بأن اشتبه الولد الأكبر للميت كما اذا كانا توئمين واشتبه الأكبر منها، فهنا الاحتمالات ثلاثة: الأول: احتمال سقوط الخطاب عنهما، الثاني: القرعة بينهما، الثالث: التوزيع بينهما
والاحتمال الأول هو الأقوى بين هذه الاحتمالات الثلاثة والذي هو سقوط الخطاب عنهما لأن كل منهما يشك في توجه التكليف والخطاب بالنسبة اليه ومعه فتجري البرائة
مسألة 22: يجوز للولي ان يستأجر من يصوم عن الميت ويجوز له ان يأتي به مباشرة[1] فالولي اما ان يستأجر عن الميت واما ان يصوم هو عنه، ولكن المسأجر ان جاء به صحيحا فتفرغ ذمة الميت أما اذا لم يأت به صحيحا فيجب على الولي الصوم
والدليل على جواز الاستأجر هو المسألة السابقة فقد ذكرنا سابقا بانه يجوز ان يتبرع متبرع عن الميت وباعتبار عدم الفرق بين التبرع والاستأجار بالاضافة الى القطع بعدم الفرق في تفريغ ذمة الميت بين الولي وبين المستأجر
غاية الامر ان كان المستاجر لم يعمل بوظيفته فلابد للولي من الصيام والاّ فان موضوع الوجوب قد زال كما في صحيحة حفص رجل مات وعليه صيام او صلاة؟ قال يقضي عنه أكبر وليه أو أكبر اهل بيته أو أفضل اهل بيته او اكثر اهل بيته ميراثا فان صام عنه انسان فلا ياتي هذا الكلام لانتفاء موضوعه، نعم اذا لم يأتي المستاجر بالعمل صحيحا أو لم يأتي به أصلا فيأتي هذا الكلام لأن الذمة للميت لم تفرغ ومازالت مشغولة ولابد من تفريغها والشارع قال تفرغ الذمة اذا جاء بالعمل صحيحا ومع عدم الاتيان به أصلا او عدم اتيانه بصورة صحيحة فلا تفرغ الذمة لأن الخطاب للولي والوجوب على الولي ليس من قبيل الوجوب التخييري بل هو على الولي ولكن يمكنه ان يستأجر فالاستاجار طريق لتفريغ ذمة الميت فان لم يكن الطريق صحيحا او لم يصم المستاجر فالطريق كلا طريق
مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل [2]فلو شك الولی فی أصل اشتغال ذمة المیت ولايعلم باشتغال ذمة الميت
هنا توجد ثلاثة شكوك شكان منهما حكميان وشك واحد موضوعي، فقد يكون الشك في أصل تعلق أمر بالقضاء على الميت فيلازمه القضاء على الولي فالشك في أصل تعلق لامر بالقضاء او ليس كذلك وهذا الشك هو شك حكمي، وتارة الشك في نفس الوجوب فلو كان امر بالقضاء فالوجوب ثابت وان لم يكن أمر بالقضاء فلا وجوب وهذا الشك هو أيضا شك حكمي،ولكن قبل هذين الشكين الحكمين يشك بان الصوم هل فات عن ابيه او لم يفت؟ وهذا من الشك الموضوعي، هنا الشك الموضوعي يتقدم على الشك الحكمي ولكنه يلازمه الشك الحكمي فاذا أجرينا اصالة عدم الفوت فمعه يزول موضوع القضاء لأن الفوت هو أمر وجداني فالشك فيه يوجب ان يكون الأصل عدم الفوت فيتقدم على الأصل الحكمي
السيد الحكيم (قده) استشكل على هذا الأصل الموضوعي حيث قال يوجد هنا أصل يتقدم على البرائة وهو هل ان الميت جاء بالصوم أو لم يات به فنشك والأصل عدم اتيان الميت بالواجب وهو استصحاب موضوعي وهو يتقدم على البرائة واذا وجب القضاء على الميت فيجب القضاء على الولي
ونناقش السيد الحكيم (قده) فنقول صحيح ان موضوع القضاء على الولي هو مافات عن الميت من الصلاة والصوم فنستصحب عدم الاتيان ويجب على الولي القضاء ولكن ننقاش السيد الحكيم مناقشة صغروية في المقام وهي ان الأب اذا فاته الصوم وقد تمكن من القضاء ولم يقض فيجب على الولي القضاء ولكن فيما نحن فيه نثبت فوات الصوم بالاستصحاب ولكننا لايمكنا احراز تمكن الميت من القضاء فنجري البرائة