35/04/22


تحمیل
الموضوع:من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر
قلنا فيما تقدم ان المرض الذي يحصل عند الانسان في شهر رمضان ثم يستمر الى شهر رمضان الثاني فهنا يسقط القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام وفي هذا الحكم توجد أدلة
أما اذا سافر الانسان في شهر رمضان واستمر سفره الى شهر رمضان الثاني ولم يكن سفره للعمل، ففي هذه الصورة هل يسقط عنه القضاء ويعطي الفدية؟ هنا قال صاحب العروة الأقوى القضاء
والدليل ان الآية القرانية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر[1] وهذا مسافر فلابد ان يقضي غاية الامر ان المرض قيدته الروايات ولكن بالنسبة للسفر لاتوجد روايات تقييده
كما انه لايوجد دليل على الفدية الاّ رواية واحدة قال صاحب الجواهر والسيد الحكيم هي صحيحة أعرض عنها المشهور والسيد الخوئي يقول هي ضعيفة ومعه فلا رواية عليه
وقد روى هذه الرواية الشيخ الصدوق في العلل وفي العيون باسناده عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمي الذي يغمى عليه في يوم وليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام: كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له: لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وكما قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه، فان قال: فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الان يستطيع ؟ قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته [2]والسيد الخوئي يقول ان هذه الرواية صريحة الدلالة في الحاق السفر بالمرض لكن الكلام في سندها فهو ضعيف، وقال صاحب الجواهر والسيد الحكيم ان الحديث جامع لشرائط الحجية لكنه مشهور
السيد الخوئي يقول ان هذه الرواية لها سندان، الأول: يرويه الفضل عن الامام الرضا (عليه السلام) عن عبد الله بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة وهذان مجهولان، الثاني: يرويه الفضل من جوابه لمكاتباته للمأمون وهذا الطريق فيه جعفر بن علي بن شاذان وهو مجهول ولم يذكر في كتب الروايات الاّ انه واقع في هذا الطريق، ومعه فيقول السيد الخوئي مع هذا فلايمكن القول بصحة هذه الرواية
ولكن الواقع ان هذا من باب الاختلاف في المسلك فالظاهر ان جعفر بن علي بن شاذان معتبر الاّ ان يأتي دليل على تضعيفه
فالمورد وهو المسافر الذي يبقى مسافر الى شهر رمضان الثاني ليس كالمريض بل اختلف الحكم لأنه لايوجد سقوط القضاء الاّ هذه الرواية الضعيفة أو المهجورة، الاّ القراءة الثانية للرواية وهو ان هذه صريحة في عدم الالحاق بالمرض ومؤيدة للقاعدة بينما على قراءه السيد الخوئي تكون معارضة للقاعدة ومخصصة من ان كل مسافر يقضي الاّ هذا المسافر فلايقضي
قال صاحب العروة وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد[3]فان صاحب العروة قال بانه عليه القضاء دون دفع المد بينما هنا قال الاحوط ان يعطي المد أيضا
قال البعض ان هذا الاحتياط للخروج من شبهة الخلاف فقالوا بوجوب القضاء والفدية كما هو قول ابن الجنيد، ولكن قد يقال اذا كانت الرواية التي رواها الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال عنها السيد الخوئي انها الحقت السفر بالمرض وهذا هو دليل الالحاق فالحكم يكون هو الفداء فقط لكنها ضعيفة عند السيد الخوئي، لكن الامام (عليه السلام) قال: فأما أنا فإني صمت وتصدقت [4] فتكون دالّة على الاستحباب بينما صاحب العروة قال بالاحتياط ومعه فلايكون دليلنا عمل الامام (عليه السلام) فيكون الاحتياط لأجل الخروج من خلاف من قال بالفداء كما قاله ابن الجنيد
ثم قال السيد المصنف وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية [5]كما لو كان سبب عدم الصيام هو المرض ولكن سبب عدم القضاء هو غير المرض كالسفر أو العكس فالحكم هنا هو وجوب القضاء ولا فداء والاحتياط الاستحبابي هو الجمع لأن النصوص الواردة في المرض هو في صورة استمرار المرض الى رمضان الثاني، وهذه الصورة لايوجد فيها روايات فتبقى تحت القاعدة
لكن السيد الخوئي يقول بوجود صحيحة عبد الله بن سنان وهي تشمل المسافر اذا افطر للسفر ثم اقام ومرض، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت [6] فالعذر الأول هو المرض كما يقول السيد الخوئي، نحن نقول المراد من الرواية هو حال كونه مريضا اما العذر الاول فيمكن ان يكون المرض ويمكن ان يكون السفر فهذا مجمل ومع الاجمال فلاتنفع للاستدلال بها
مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا و وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت [7]فالقضاء واجب عليه وكذا الكفارة وعليه الفدية للتأخير