أجوبة استفتانات

: الإستثمار

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اعمل كوسيط بین مستثمرین وشركة استثماریة تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار عملت وساطة بین احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد اتمام العملیة اتضح لي ان هذا الشخص یتكسب بالحرام، ما حكم العمولة الماخوذة من هذه الوساطة؟

الجواب :

حلال لك.

2
السؤال :

ماحكم الصناديق الأستثمارية في البنوك ؟

الجواب :

يجوز مالم يكن من ضمن الشركات الموقع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.

3
السؤال :

لدي مبلغ من المال وارید استثماره في القروض وذلك بالطریقة التالیة:

ان یشتري المقترض سلعة معینة موجودة لدي بمبلغ ٦٠٠٠ الاف ریال ولمدة سنة بحیث یدفع لي كل شهر٥٠٠ ریال وبعد ان یمتلكها ونكتب عقد البیع یبدأ بیعها بمبلغ ٥٠٠٠ الاف ریال نقداً وبذلك اكون قد استفدت الف ریال هل یجوز ذلك ؟ وفي حالة عدم الجواز هل توجد طریقة في مثل تلك الاستثمارات؟

الجواب :

یجوز ذلك بشرطین:

۱ـ ان یكون البیع واقعیاً لا صوریاً بحیث لو اشتری منك ثم رفض البیع او رفضت انت الشراء تكونان ملتزمین بالبیع الاول.

۲ـ ان لا یشترط البیع الثاني في البیع الاول فلا تقول له ابیعك بشرط تشتریها مني ولاهو يشترط علیك ذلك.

4
السؤال :

هل یجوز اخذ قرض بغرض استثماره ویرجع بدخل لي یساعدني في حیاتي ؟

الجواب :

یجوز بدون فائدة واما ان كان بفائدة فان كان من شركة او بنك فیه نسبة للحكومة جاز باذن المرجع وسماحة السید یاذن بذلك لعامة المؤمنین وان كان من شركة اهلیة فلا یجوز.

5
السؤال :

هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر ؟

الجواب :

یجوز.

6
السؤال :

هل يجوز الاستثمار بالعملات الاجنبية ـ أي ـ الدولار = ۳.۷٥ ريال وعندما يرتفع الدولار يصبح الدولار = ٤ ريال؟

الجواب :

إذا كان الاستثمار بأن تشتري الدولار حين الرخص ثم تبيعه حين الغلاء فلا مانع منه .

7
السؤال :

ما حكم استثمار الأموال في البنوك ، علماً أن الاستثمار على قسمين :

القسم الأول : لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال في الخسارة.

القسم الثاني : لا يضمن لي الربح لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته ؟

الجواب :

يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشركة أو الجعالة فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها .

عدد أسطر اللائحة: