أجوبة استفتانات

: الإحرام في الحج

الصفحة 3 من 5

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
61
السؤال :

ماهي تروك الاحرام ؟

الجواب :

قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:

(۱) الصيد البرّي (۲) مجامعة النساء (۳) تقبيل النساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها (٦) الاستمناء (۷) عقد النكاح (۸) استعمال الطيب (۹) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (۱٠) التكحّل (۱۱) النظر في المرآة (۱۲) لبس الخفّ والجورب للرجال (۱۳) الفسوق (۱٤) المجادلة (۱٥) قتل هوام الجسد (۱٦) التزيّن (۱۷) الادّهان (۱۸) إزالة الشعر من البدن (۱۹) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (۲٠) ستر الوجه للنساء (۲۱) التظليل للرجال (۲۲) إخراج الدم من البدن (۲۳) التقليم (۲٤) قلع الضرس على قول (۲٥) حمل السلاح.

62
السؤال :

هل يجوز الدخول الى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟

الجواب :

لا يجوز دخول مكه ولا دخول الحرم المكي الا محرما لاي غرض كان ويستثني من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

63
السؤال :

رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته ، فعلى هذا هل يجوز لهن أن يقدمن الأعمال المذكورة قبل إحرام الحج ، ولابد من أن يحرمن بالحج أولاً ، ثم يأتين بالأعمال المذكورة ؟ علماً بأن الأعمال المذكورة يؤتى بها حسب الترتيب بعد التقصير في منى ؟

الجواب :

لابد أن يحرمن لـلحج ثم يأتين بالأعمال المذكورة .

64
السؤال :

مسجد التنعیم اصبح جزءاً من مكة لان البناء قد تعداه فهل الاحرام منه یعتبر داخل مكة ویجوز التظلیل لیلاً ونهاراً؟

الجواب :

الاحوط لزوماً عندنا ان لا یضلل المحرم حال تردده من مكة المكرمة حتی في القسم القدیم منها فضلاً عن الاحیاء المستحدثة.

65
السؤال :

الطریق من المدینة الی مسجد الشجرة المعبّد یتجاوز المیقات قلیلاً ثم یعود الیه بطریق دائري، هل یجوز هذا الدخول لمن نوی الاحرام؟

الجواب :

یجوز.

66
السؤال :

هل یجوز الاحرام من العزیزیة او المناطق المجاورة لمكة القدیمة او لابد من الاحرام في مكة القدیمة؟

الجواب :

الاظهر جواز الاحرام من المحلات المستحدثة بمكة المكرمة ـ الا ما كان خارجاً من الحرم ـ ولكن الاحوط الاولی الاحرام من مكة القدیمة التي كانت علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله).

67
السؤال :

جاء في كتابكم لمناسك الحج (۱۸٥) ان الاولی لمن عقد الاحرام من سائر المواقیت تاخیر التلبیة الی ان یمشي قلیلاً، فهل تقصدون بالمشي قلیلاً عن موضع نیة الاحرام فیه؟

الجواب :

المقصود الاتیان بالتلبیة في نفس المیقات بعد المشيء قلیلاً عن موضع نیة الاحرام فیه.

68
السؤال :

نرجو من فضیلتكم توضیح مفهوم مكة المكرمة (مكة القدیمة واحكامها وحدودها) ومكة والحرم وحدوده؟

الجواب :

الحرم المكي حدوده واضحة معلومة واما مكة المكرمة فالمختار ان الاحیاء المستحدثة تعد جزءاً منها وتترتب علیها احكامها.

69
السؤال :

هناك اشكال دائماً یتردد في كل سنة بالنسبة الی الموضع الذي یجب عقد الاحرام فیه نظراً الی توسعة مسجد الشجرة القدیم. ودائماً یامر المرشدون عامة الحجاج باضافة نذر الاحرام الی عقده في المسجد الموسع الجدید احتیاطاً، فهل هذا العمل صحیح ومطلوب احتیاطاً ام انه یكفي الاحرام من المسجد وان طرأت علیه توسعة ام انّ الاحرام من كل وادي ذي الحلیفة مجزء في نظركم؟

الجواب :

الاحوط لزوماً الاحرام في ذي الحلیفة من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة، ویجوز الاحرام من الاقسام المستحدثة في المسجد وان كان الاولی رعایة الاحتیاط.

70
السؤال :

ما هي ماهیة الاحرام؟ وهل الاحرام والتلبیة ماهیة واحدة ام ان التلبیة منفصلة عنه ملازمة له، اضف الی ذلك هل یجوز تاخیر التلبیة قلیلاً او كثیراً عن عقد الاحرام ام لا؟

الجواب :

یتحقق احرام الحج والعمرة بالتلبیة فهي بمنزلة تكبیرة الاحرام للصلاة فلو نوی الاحرام ولم یلب لم یصر محرماً، واما تاخیر التلبیة عن عقد الاحرام فهو مستحب علی التفصیل المذكور في المسألة ۱۸٥ من مناسك الحج.

71
السؤال :

امراة ارادت ان تذهب الی العمرة المفردة وتعلم يقيناً من تحرم الی ان تخرج من مكة عادتها مستمرة معها فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟

الجواب :

يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلی الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.

72
السؤال :

هل یجوز للمراة استخدام الشامبواثناء غسل الاحرام ؟

الجواب :

یجوز اذا لم یكن معطراً .

73
السؤال :

هل یجوز للمراة ان تغطي وجهها عند الاحرام اوالسعي والطواف ؟

الجواب :

لا یجوز تغطیته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علی الاحوط ولا تغطیة جزء منه علی الاحوط .

74
السؤال :

ما هو الحكم اذا لبست المراة اقراطاً في اذنیها ( زینة داخلیة ) اثناء الاحرام ؟

الجواب :

لا یجوز لبسها ولكن لا یجب نزعها اذا كانت لابسة قبل الاحرام.

75
السؤال :

هل یجوز تمشیط الشعر بعد ارتداء الاحرام ؟

الجواب :

یجوز الاّ اذا علمت بسقوط الشعر فلا یجوز حینئذٍ.

76
السؤال :

هل یجوز استخدام مزیل للرائحة اثناء ارتداء الاحرام ؟

الجواب :

یجوز اذا لم یكن به رائحة طیبة .

77
السؤال :

هل یجوز غسل الیدین بالماء والصابون قبل التحلل من الاحرام ؟

الجواب :

یجوز اذا لم یكن الصابون معطراً .

78
السؤال :

ما حكم استصحاب المراة ( المحفظة به اموالها اثناء الاحرام ) ؟

الجواب :

یجوز.

79
السؤال :

ما حكم وجود الحناء في الاحرام وان كان الحناء سابقاً للاحرام ولم یزل اثره ؟

الجواب :

لا یجوز استعمال الحناء الا اذا كان للعلاج ولم یكن فیه زینة ولا باس باستعماله قبل الاحرام وان بقي اثره .

80
السؤال :

ما هوحكم ارتداء الساعة ومقابض الشعر اثناء الاحرام ؟

الجواب :

لا یجوز اللبس إذا عدّ زینة ولكن اذا كانت المراة لابسة لهما قبل الاحرام لا یجب نزعهما .

81
السؤال :

هل لبس ثوبي الاحرام واجب علی المراة ؟

الجواب :

لا یجب .

82
السؤال :

هل يجوز ادخال الصبي المميز الى مكة بلا احرام ؟

الجواب :

یجوز.

83
السؤال :

هل يجوز الاحرام من مدينة جدة بالنذر ؟ وما هي صيغة النذر ؟

الجواب :

يجوز ، والصيغة ان يقول : لله عليّ ان احرم من هذا المكان .

84
السؤال :

هل يجوز الاحرام من خارج المسجد من ميقات أبيار علي؟

الجواب :

لايجوز ، وعليه ان يحرم من داخل المسجد ـ على الاحوط وجوباً ـ .

85
السؤال :

هل جهر المرأة بالتلبية مبطل لاحرامها ؟

الجواب :

لا یبطل.

86
السؤال :

من كان محرماً وقلع شجرة ونظر في المرآة ونظر لشعر إمرأة وأكل تفاحة وشم رائحتها ؟

الجواب :

كفارة قلع الشجرة في الحرم قیمتها سواء كان محلاً ام محرماً ولا كفّارة في النظر في المرآة بل لا يحرم إلاّ إذا كان للتزيّن ولا كفّارة في النظر إلى شعر المرأة إلاّ إذا أمنى كما لا كفّارة في أكل التفاحة وشمّ رائحتها وإن كان الأحوط وجوباً عدم شمّها .

87
السؤال :

هل تتعدد الكفارة بتكرار ستر الرأس في الاحرام ؟

الجواب :

لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل إحرام .

88
السؤال :

اذا اضطر المحرم الى تقليم ظفره او اظفاره فهل عليه كفارة ؟

الجواب :

نعم.

89
السؤال :

ما هو حد الوجه الشرعي بالنسبة للمرأة حين الإحرام ؟

الجواب :

من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً وما عدا الاذنين عرضاً ولا يشمل الاذنين .

90
السؤال :

هل ترون بأساً في لبس العدسات اللاصقة في العينين إذا كانت ملونة بالنسبة للمرأة حال الإحرام ؟

الجواب :

الاحوط وجوباً تركها ان عدّت زينة عرفاً وفي صورة الاضطرارلاشيً عليها .

عدد أسطر اللائحة: