أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الحج

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل تختلف طقوس الحج بين المذاهب كوني بعثت والدتي الی الحج مع قافلة من تركیا والقافلة ليس من المذهب الشيعي و الان اثیرت لدي الشكوك حول الموضوع. هل هناك مراسم وشعائر مختلفة؟

الجواب :

لا اختلاف بین المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتع وحجه وواجباتهما عدا أنه یجب علی مذهب الامامیة في الحج الاتیان بطواف النساء وصلاته بعد السعي ولیس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخری، ولكن مع ذلك فإن هنالك خلافاً في جملة من تفاصیل الاعمال وخصوصیاتها بین الفقهاء في جمیع المذاهب، فلابد من رعایة مطابقة العمل مع المجتهد الذي یتعین علی المكلف اتباعه وفق الضوابط الشرعیة. و الله العالم.

2
السؤال :

بإذن الله نویت الذهاب لأداء فریضة الحج لكن قبل الوصول الی مكة بثلاث ایام جائتني الدورة الشهریة (الحیض) وستنتهي الدورة ان شاء الله في ٤ ذي الحجة اي بعد الوصول بیومین. ما الطریقة الصحیحة التي یجب العمل بها في هذه الحالة؟

الجواب :

في الفرض المذكور علیك الأحرام لعمرة التمتع من المیقات أو ما یقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحة الأحرام) وبعد الدخول إلی مكة تنتظرین لحین انتهاء الدورة فتأتین بغسل الحیض وبعده تؤدین مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصیر وبذلك تتحللین من إحرام العمرة وبعدها تحرمین لحجّ التمتع من مكة قبل الذهاب الی عرفة وتذهبین بعد الاحرام إلی عرفة للشروع بأداء مناسك الحج وهكذا الى الانتهاء من آخر الاعمال. والله الموفق.

3
السؤال :

قبل ما یقارب الثلاثین عاما حجیت حجة الاسلام وبعدما رجعت من الحج اكتشفت ان وضوئي كان خطأ وهذه السنة ان شاء الله سأذهب الی الحج فهل اعید حجة الاسلام ام تكون حجتي استحباب.
علما كما ذكرت آنفا ان وضوئي كان خطأ؟

الجواب :

إذا كنت متیقناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعلیك الاتیان بحجة الاسلام وأما إذا لم یكن الوضوء محكوم بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحة من هذه الجهة وعلی كل تقدیر یجزیك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إلیك الأعم من الوجوب أو الاستحباب. والله الموفق.

4
السؤال :

الصلاة في الحج هل هي قصر أم كاملة؟ حیث ان رحلتي ۱۲ یوم منها یومین في المدینة و الباقي في مكة؟

الجواب :

في حالة البقاء عشرة أیام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً و إلا فأنت مخیر بین القصر و الاتمام في مكة و المدینة.

5
السؤال :

حكم من تصبغ شعرها من النساء قبل الحج هل فیها أي اشكال؟

الجواب :

لا بأس بذلك.

6
السؤال :

زوجتي تقلد سماحتكم وتريد معرفة حكم العدسات الاصقة الشفافة اثناء مناسك الحج مع العلم انه نظرها ضعیف جدا فما رأي سماحتكم بذلك؟

الجواب :

اذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.

7
السؤال :

هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟

الجواب :

لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

8
السؤال :

يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟

الجواب :

الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

9
السؤال :

بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب :

إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

10
السؤال :

امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟

الجواب :

إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.

11
السؤال :

ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟

الجواب :

محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.

12
السؤال :

بالنسبة الى النساء التي تنوي الحج فالمعروف ان بالطواف حول البيت الحرام يجب الطهارة فما الحكم قبل البدأ بالحج جائتها الدورة الشهرية فما حكم ذلك؟ والدورة في الاعتيادي تدوم سبعة ايام وبعض النساء قبل بدأ الحج تكون الدورة الشهرية قد انتهت ولكن يستمر نزول بعض السوائل بلون بنـّي او بعض قطرات فما حكم ذلك؟

الجواب :

إذا حاضت في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف، فأن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت الى ان تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وان لم يسع الوقت ففيه تفصيل مذكور في رسالة (مناسك الحج) المسألة ۲۹٠ فراجع.

13
السؤال :

يعتمد حالياً في العراق لأداء مناسك الحج اسلوب القرعة وقد لا يصح للكثير الذهاب اذا لم تظهر اسماؤهم في القرعة وقد ظهر حالياً ما يسمى بالاسلوب (التجاري) باعطاء مبلغ ما يقارب الـ ۱۲ مليون دينار عراقي للذهاب الى الحج، هل يجوز هذا الاسلوب شرعاً؟

الجواب :

لا مانع منه في حد نفسه.

14
السؤال :

هل الصلاة والطواف بمشكوك التذكية نسياناً حكمهما حكم الاتيان بهما كذلك جهلاً من جهة صحتهما؟

الجواب :

لا إشكال في صحة الطواف والصلاة بمشكوك التذكية مطلقاً .

15
السؤال :

أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ۲٠ من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ۱۲ يوم ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه اول مرة يطول؟

الجواب :

في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.

16
السؤال :

من حج أو اعتمر دون ختان جاهلاً بالحكم، فما حكم حجه؟

الجواب :

لا يجتزئ بطواف الجاهل وان كان قاصراً على الاحوط وجوباً .

17
السؤال :

ما حكم لبس الكمام في الحج علما باني مصابة بالتهاب في الصدر وعند شم رائحة الديزل اصاب بالكحة وضيق؟

الجواب :

لا يجوز ان كان يمنع الرائحة بل لا يجوز للمرأة على الاحوط مطلقا الا لضرورة.

18
السؤال :

ما حكم وضع الكريمات الواقية من الشمس اثناء الحج بعد الوضوء ؟

الجواب :

لابد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها .

19
السؤال :

إنكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخص زوار بيت الله الحرام فان الاحصاءات تشير الى ان عدد الاصابات بينهم لا يزال –ولله الحمد- منخفضا بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الالف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقع بعض الخبراء ان ترتفع اعداد الاصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا سؤالان:

۱- هل ان احتمال الاصابة بهذا المرض خلال المشاركة في اداء مناسك الحج يشكل عذرا يسوّغ لمن تتوفر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟

۲- هل يجوز للمحرم والمحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبية التي تقلل من احتمالات الاصابة بالمرض المذكور، وماذا لو لم يكن استخدامها ضروريا؟

الجواب :

۱- من كان مطمئنا بانه سيوفق لاداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابه، الا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها عقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض ستكون له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما يؤدي الى الوفاة او نحوها.

۲- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز للعموم استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوما ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك والله العالم.

20
السؤال :

اذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم في حال المزاحمة ، وماذا لو كان المبلغ لايكفي حتى لأحدهما؟

الجواب :

يقدم الدين .

21
السؤال :

هل يجوزان يأ خذ الحاج اجزاء من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك ؟

الجواب :

يجوز في حد ذاته.

22
السؤال :

هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟

الجواب :

لايجوز الكسر ، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

23
السؤال :

من أخذ شيئا من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه ؟

الجواب :

اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبة أو جعله مصلى أو تغليق مصحفه به ونحو ذلك وأما اذا أخذه اختلاسا ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

24
السؤال :

اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد ؟

الجواب :

خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه وشاقا.

25
السؤال :

الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضا وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟

الجواب :

حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضا من شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة ( منها ) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها الى الوالدين غيرالمسلمين ( في ذيل المسألة ۱٠۹)

26
السؤال :

المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنويا هل حكمهم القصر أو التمام؟

الجواب :

اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.

27
السؤال :

هل يصح ما يقال من أنه لاتجوز الصلاة في حجر اسماعيل؟

الجواب :

لا أساس له.

28
السؤال :

يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والظهر والبطن ، فليس هو مخصصا للشرب فكيف التوفيق بين الامرين ؟

الجواب :

الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره ، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن ، واما اذا كان الماء المسمى بــ ( ماء زمزم ) معدا للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به ، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.

29
السؤال :

ماحكم من توضأ منها سابقا جهلا منه بالحكم ؟

الجواب :

يصح وضوؤه على الاظهر.

30
السؤال :

هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة ؟

الجواب :

اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.

عدد أسطر اللائحة: