أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الحج

الصفحة 2 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
31
السؤال :

بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فاذا كان هذا الموظف قد حج مسبقا فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج ؟

الجواب :

اذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – الخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء. لاحظ ما تقدم في مباحث الاستطاعة ( الامر الاول: السعي في الوقت ص ۱٤).

32
السؤال :

هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟

الجواب :

الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الاجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الاحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

33
السؤال :

اذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

الجواب :

يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا ، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

34
السؤال :

طالب العلم اذا ذهب الى الحج قد يصادف من مسألة عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلدا لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لايعرف رأي مرجعه وقد لايكون السائل مقلدا لمرجع اصلا فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟

الجواب :

اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .

35
السؤال :

اذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟

الجواب :

يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

36
السؤال :

المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفا لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟

الجواب :

لايكفي ذلك الا اذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي الى مرجعهم في التقليد.

37
السؤال :

اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

الجواب :

نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

38
السؤال :

التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

الجواب :

بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

39
السؤال :

انني من الحملدارية اقوم بانجازمعاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعا عن خطأه؟

الجواب :

لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

40
السؤال :

اذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضي في شرع الله المقدس؟

الجواب :

اذا كان مايتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيدا بارشاده الى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدارعن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئا على عمله ، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطا على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا أدى الخلل في عمل الحاج - ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته - الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءا لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام أو نحوها.

41
السؤال :

الحج اشهرمعلومات , السؤال هو الایة الكریمة تبین ان الحج اشهر ولیس شهر واحد فلماذا یحج المسلمون في شهر معین؟

الجواب :

یبدا الحج من شهر شوال وینتهي في ذي الحجة بمعنی انه یجوز لك ان تاتي بعمرة التمتع في شهرشوال وتبقی الی ایام الحج ولا یجوز ذلك قبل شوال.

42
السؤال :

في الموارد التي یتوقف اداء المناسك (واقعاً) علی ثبوت الرؤیة الشرعیة للهلال بدایة الشهر، فهل یعتبر الثبوت في الوطن ام في الدیار المقدسة، في حالة اختلاف بدایة الشهر بین الوطن و الدیار المقدسة؟

الجواب :

في الدیار المقدسة.

43
السؤال :

المشتغلين بالعبادة في مكة

السؤال:هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟

الجواب :

الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

44
السؤال :

هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات ؟

الجواب :

كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .

45
السؤال :

ما هي واجبات الحج؟

الجواب :

يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :

‏۱ ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.

‏۲ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.

‏۳ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.

‏٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.

‏٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.

‏٦ ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.

‏۷ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.

‏۸ ـ صلاة الطواف .

‏۹ ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.

‏۱٠ ـ طواف النساء .

‏۱۱ ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.

‏۱۲ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

‏۱۳ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.

46
السؤال :

ما هي واجبات الحج؟

الجواب :

واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:

۱. الإحرام من مكة المكرمة.

۲. الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.

۳. الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.

٤. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.

٥. النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.

٦. الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.

۷. طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.

۸. صلاة الصواف.

۹. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.

۱٠. طواف النساء سبعة أشواط.

۱۱. صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.

۱۲. المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.

۱۳. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً.

47
السؤال :

ما هي انواع الحج؟

الجواب :

الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

48
السؤال :

عندنا عرفاً ان الذاهب مع الحملدار لاداء فریضة الحج المباركة ان هذا الحملدار یتحمل المسؤولیة الشرعیة ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:

۱ـ هل المتعارف عندنا نافذ في الشریعة المقدسة وعلی من تقع المسؤولیة؟

۲ـ بماذا تنصحون المعرفین والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟

الجواب :

۱ ـ اذا كان ما یتم استیجار الحملدار علیه هو نقل الحاج الی الاماكن المقدسة مقیداً بارشاده الی وظائفه الشرعیة في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علی وجهها لا یستحق شیئاً علی عمله، واما اذا كان الارشاد الی مناسك الحج شرطاً علی الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه یحق للحاج فسخ العقد وعلیه حینئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادی الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصیر الحملدار في ارشاده الی وظیفته ـ الی بطلان الحج فهو لا یكون مبرءاً لذمته وعلیه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.

۲ ـ اذا كان الحملدار یتعهد لافراد الحملة بارشادهم الی وظائفهم الشرعیة في اداء المناسك ـ باحد الوجهین المتقدمین ـ فعلیه ان یكون حریصاً علی اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدین دینیین.

49
السؤال :

ایهما افضل بذل الاموال للذهاب لزیارة المعصومین (علیهم السلام) او الحج ام مساعدة الفقراء؟

الجواب :

مساعدة المؤمنین المحتاجین افضل من الحج المندوب وزیارة العتبات المقدسة في حد نفسیهما ولكن قد یقترن الحج او الزیارة ببعض الامور الاخری التي یبلغ بهما تلك الدرجة في الفضل او تزید علیها.

50
السؤال :

هل یستحبّ الذهاب الی الحجّ بالنسبة الی امراة قد ادّت الحج الواجب علیها سابقاً؛ مع علمها بما یحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغیر ذلك؟

الجواب :

یستحب ولایضر الاختلاط علی النحو المتعارف غیر الموجب للاثارة.

51
السؤال :

هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة ؟

الجواب :

لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً .

52
السؤال :

شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟

الجواب :

إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .

53
السؤال :

المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته لتمكنت من الحج ، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة ، أم يجب عليها بيعه بنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة ؟

الجواب :

إذا كان الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه ويوجب بيعها وقوعها في الحرج لا يجب بيعه وليست مستطيعة .

54
السؤال :

شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته ، فماذا يصنع

الجواب :

اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً .

55
السؤال :

التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها ؟

الجواب :

اذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها .

56
السؤال :

هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الاصلية لمزدلفة ؟

الجواب :

حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.

57
السؤال :

هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر ؟

الجواب :

لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل والى ما قبل طلوع الشمس .

58
السؤال :

هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد ادى الحج قبل البلوغ ؟

الجواب :

يجب .

59
السؤال :

ما حكم من سافر الی الحج بمال الارث وهو لا يعلم هل يخمس هذا المال ام لا ؟

الجواب :

لا يجب الخمس في الارث فحجه صحيح ويعتبر حجة الاسلام.

60
السؤال :

هل التخيير بين التمام والقصر خاص بمكة القديمة والمدينة المنورة القديمة أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟

الجواب :

نعم يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.

عدد أسطر اللائحة: