أجوبة استفتانات

: صلاة الرجل محاذاة المرأة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما هي المسافة في كل الاتجاهات التي يجب تترك بين الرجل والمراة اثناء الصلاة اداء الصلاة ؟

الجواب :

یلاحظ المسألة الآتیة الواردة من (المنهاج) م ٥٤٥.
م ٥٤٥ ـ لا تصح ـ علی الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذیین حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علی الرجل، بل یلزم إما تأخرها عنه بحیث یكون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع ركبتیه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحیث یكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن یكون بینهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع الید (٥/٤ متراً تقریباً)، ولا فرق في ذلك بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، نعم یختص المنع بالبالغین وإن كان التعمیم أحوط استحباباً، كما یختص المنع بصورة وحدة المكان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا یختص المنع بحال الاختیار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.

2
السؤال :

ماهي مقدارالمسافة تقريباً في الصلاة بين الرجل والمراة ؟

الجواب :

لا بد من تاخر المراة بمقدار يكون مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتی حال السجود ويتحقق ذلك - عادة – فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً بموضع ركبتيه في هذا الحال .

3
السؤال :

هل يجوز لي ولزوجتي ان نصلي قرب بعضنا البعض ؟

الجواب :

ـ الاحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ او يكون بينهما حائل ، او مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع اليد (٥/٤ متر تقريباً ) .

4
السؤال :

هل يجوز صلاة المرأة مع زوجها في نفس الصف وبجواره ؟

الجواب :

لا يجوز على الأحوط .

5
السؤال :

ما قدر المسافة التي تترك بين الزوج والزوجة في الصلاة؟

الجواب :

لا يجوز تقدم المراة ولا مساواتهما على الاحوط الا اذا كان الفاصل عشرة اذرع.

6
السؤال :

ما هو الواجب في وقوف المراة خلف الرجل في الصلاة ؟

الجواب :

يجب على الاحوط تاخر المرأة ولو بمقدار
ان يكون موضع سجودها محاذيا لموضع ركبة الرجل الا اذا كان الفاصل بينهما حوالي خمسة امتار فلا يضر تقارنهما بل لايضر تقدمها ايضا.

7
السؤال :

هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟

الجواب :

لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .

8
السؤال :

إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة ؟

الجواب :

تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً .

عدد أسطر اللائحة: