الاستطاعة
السؤال 1: إذا أتى المكلف بعمرة التمتع نيابة عن غيره و قبل الاتيان بالحج إلتفت إلى انه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده فهل يجب عليه اتمام الحج النيابي ام يأتي بالحج لنفسه وإذا وجب عليه الاتيان بالحج لنفسه فمن اين يحرم لعمرة التمتع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية و قبل الحج؟
الجواب : في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتم الحج النيابي والا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحج لنفسه واما في الصورة الثانية فالظاهر انه لا عبرة بالاستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الاجارة.
السؤال 2: إذا لم يسمح للمستطيع مالياً ان يسافر الى الديار المقدسة لاداء الحج في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما امكنه ليؤدي الحج في السنة القادمة؟
الجواب : إذا احرز ان سائر شروط الاستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية والا لم يجب على الاظهر.
السؤال 3: شخص استطاع للحج ولكن صادف موعد امتحاناته الجامعية موسم الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجباً لرسوبه وضياع سنة عليه فهل يجب عليه الحج؟
الجواب : إذا كان رسوبه وضياع سنة عليه شاقاً عليه بحيث يوجب وقوعه في الحرج الشديد لم يجب عليه.
السؤال 4: هل يجوز للزوج ان يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحج من سهم السادة وهل يجوز للغير ان يفعل ذلك؟
الجواب : ليس له ذلك الا إذا كان اداء الحج من مؤنتها كما إذا كان الحج مستقراً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحج به فيجوز للزوج ان يدفع لها تكاليفه من سهم السادة كما يجوز ذلك للغير ايضاً.
السؤال 5: شخص ادّى حجه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع الى الكفاية في تحقق الاستطاعة والان يرجع اليكم فما ترون في حجه هذا؟
الجواب : يجتزأ به على الاقوى.
السؤال 6: شخص اودع اموالاً وقيد اسمه في مؤسسة الحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الاموال فهل يستقر عليه بذلك؟
الجواب : إذا احتاج اليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحج.
السؤال 7: إذا ملك الانسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً فهل يجب عليه ان يعالج نفسه ليتمكن من اداء الحج بنفسه؟
الجواب : إذا لم يعدّ عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالمعالجة.
السؤال 8: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج اليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الاسلام؟
الجواب : لا يجزيه في الدين و يجزيه في بيع ما يحتاج إليه ان لم يكن من ضروريات معاشه.
السؤال 9: شخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه اقساطاً خلالها فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟
الجواب : لا إلاّ إذا كانت الاقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الاُول ـمثلاًـ ضئيلة لا يعتد بها.
السؤال 10: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج الى مؤسسة الحج و الزيارة وانتظر سنوات حتى ياتي دوره وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فاوصى الى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لانه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الاب فيحج عنه او يستفيد من حق ابيه فيحج لنفسه؟
الجواب : ينفذ وصية ابيه في الحج عنه فانه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.
السؤال 11: إذا كان المكلف مستطيعاً مالياً وبدنياً من اداء الحج ولكن مؤسسة الحج والزيارة لا تسمح له بذلك لان دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع احد الطرق التالية ليتمكن من اداء الحج في سنته:
أ ـ ان يطلب من غيره ممن وصل دوره ان يتنازل له عنه ازاء مبلغ من المال وان كان باهضاً؟
الجواب : إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلاّ وجب.
ب ـ ان يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه باداء الحج استثناءً عن الضوابط العامة؟
الجواب : إذا كانت المؤسسة المعنية تطبّق العدالة في ايفاد الحجاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج ـ ان يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحج لنفسه؟
الجواب : لا يجوز له ان يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميت.
السؤال 12: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجه إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب : إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلاّ وجب.
السؤال 13: إذا كان المكلف مستطيعاً لاداء الحج في اوانه فهل يصح منه اداء العمرة المفردة قبل حلول اشهر الحج؟
الجواب : يصح ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على اداء الحج لاحقاً لم يجز له.
السؤال 14: شخص تحرك من بلد فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجة الاسلام؟
الجواب : نعم.
السؤال 15: هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الاستطاعة أم لا؟
الجواب :لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال 16: هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة؟
الجواب : لا يمنع.
السؤال 17: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لا بدّ لها من الذهاب للحج؟
الجواب : يلزمها أداء الحج.
السؤال 18: إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من اداء حج التمتع وتم ارجاعه إلى بلده قبل اوان الحج فهل يستقر عليه الحج و يلزمه اداؤه وان لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب : لا يستقر عليه الحج.
السؤال 19: إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الاستطاعة بهبة أو ارث أو نحوهما فهل يأتي بالحج لنفسه ام يعمل بموجب الاجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
الجواب : إذا كان واثـقاً من تمكنه من اداء الحج لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلاّ فهي باطلة فيلزمه الحج لنفسه.
السؤال 20: شخص لديه ما يكفيه للحج ولكنه مدين لآخر وقد اذن الدائن له في تأخير أدائه خمس سنوات ليتمكن من الحج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟
الجواب :لا يعد مستطيعاً على الاظهر.
السؤال 21: شخص على ذمته كفارة الافطار في شهر رمضان متعمداً لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بالطعام ستين مسكيناً فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في اداء ما عليه من الكفارة؟
الجواب : يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه اداء الحج.
السؤال 22: امرأة استطاعت للحج وقد توفي زوجها في اشهر الحج فهل يجب عليها ان تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا؟
الجواب : نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال 23: من كان في المدينة المنورة كموظف للقيام ببعض الاعمال الادارية وتوفير الخدمات للحجاج واقتضت الانظمة الحكومية ان يرجع إلى بلده قبل حلول ايام الحج ولكنه كان متمكناً من تحصيل الاذن بالبقاء باسقاط ما يستحقه من الاجرة إزاء خدماته فهل يجب عليه ان يفعل ذلك وتكون حجته حجة الاسلام؟
الجواب : إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الاجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحج كالاستطاعة المالية والرجوع إلى الكفاية وجب عليه الحج ويكون حجه حجة الاسلام.
السؤال 24: هل يعتبر من أجيز له التصرف في سهم الامام (عليه السلام) مستطيعاً للحج إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
الجواب : لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام (عليهالسلام)، نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحج، أو بذل له ما يحج به، صار مستطيعاً.
السؤال 25: إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب إلى الحج؟
الجواب : يجري في مثله حكم من له دين على غيره ويكون إجباره على الاداء حرجياً، فإذا كان الأمر بحدٍّ يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحج.
السؤال 26: من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه فهل يلزمه القبول؟
الجواب : إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
السؤال 27: المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك وهل يجوز له النيابة عن غيره؟
الجواب : إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع ويجب عليه حجة الإسلام وإذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه أن يأتي به نيابة عن غيره.
السؤال 28: إذا دفع لشخص ما يحج به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحج عن نفسه أو مخصصاً ليحج به نيابة عن غيره فما هو تكليفه؟
الجواب : يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النية فإذا تبيّن بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجة الإسلام وإذا تبيّن انه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
السؤال 29: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج فهل تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب : إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلاّ وجب.
السؤال 30: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحج والزيارة لتؤدي الحج عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحج عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي بتكاليف الحج؟
الجواب : إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحج لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحج من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحج فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.
وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحج لها عند مجيء دورها لم يستقر عليها الحج على كل تقدير.
السؤال 31: شخص لا يتمكن من الحج لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحج به فإذا بذل له تكاليف الحج هل يجب عليه القبول والاستنابة؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك، فإن تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحج بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لايكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.
السؤال 32: إذا سرقت اموال الحاج بعد وصوله إلى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا زالت بذلك استطاعته فان امكنه الاتيان باعمال حج التمتع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجه حجة الإسلام في الصورة الاولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحل من إحرامه باداء العمرة المفردة، وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً اجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وانما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحج وتكون حجة الإسلام.
السؤال 33: رجل تحققت لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحج وبعد إتمام الاعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجته هذه عن حجة الإسلام علماً بأن الحج لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب : يعتبر حجه حجة الإسلام.
السؤال 34: من استقر عليه الحج ثم لم يتمكن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحج مع مطالبة الديّان؟
الجواب : إذا امكنه ان يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحج وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحج بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لايكون معذوراً في ترك المهم.
السؤال 35: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحج ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة؟
الجواب : لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال 36: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحج على أحد فهل يعتبر من الحج البذلي ويجب القبول؟
الجواب : إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحج البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.
السؤال 37: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟
الجواب : يحج ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال 38: من استقر عليه الحج ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه؟
الجواب : إذا لم يمكنه اداء الحج من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
السؤال 39: مقتضى ما يأتي في جواب المسألة 138 انه لا يشترط في كون الحجة حجة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع انه قد ذكر في المناسك في الامر الثاني من الامور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحج على المريض والهرم فكيف التوفيق بينهما؟
الجواب : المقصود مما ورد في المناسك من عدم وجوب الحج مباشرة على من يجد الحرج الشديد في ادائه لمرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ماورد في الملحق من التخيير بينه وبين الاستنابة مع افضلية الاوّل.
السؤال 40: إذا كان في الذهاب إلى الحج مهانة كسماع السباب والالفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلف فهل يجب الحج عليه مع ذلك وإذا حج فهل يكون حجه حجة الإسلام؟
الجواب : إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحج وان حج لم تكن حجة الإسلام، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحج وتكون حجة الاسلام.
السؤال 41: يستحب تكرار الحج كل عام غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الامر بين صرف الأموال بتكرار الحج أو الزيارة لاحد المعصومين (عليه السلام) وبين التبرع بها لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فايهما يقدم؟
الجواب : مساعدة اولئك المؤمنين المحتاجين افضل من الحج وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحج أو الزيارة ببعض الأمور الاخرى التي تبلغ بها تلك الدرجات من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال 42: شخص عنده ما يحج به ولكنه عند عودته سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لاقامة وليمة العودة ولتمشية امور حياته فهل يجب عليه الحج؟
الجواب : إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحج، واما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحج واجب عليه.
السؤال 43: إذا لم يتمكن المكلف من اداء مناسك الحج إلاّ باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلاّ باجرة لا يتمكن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب : إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط.
السؤال 44: ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حج المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحج تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟
الجواب : يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حج المرأة تطوعاً من قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي انشئ طلاقها ولم يَنْفُذْ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال 45: إذا حج المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحج جهلاً منه بالحكم ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحج عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟
الجواب : نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحج عليه.
السؤال 46: إذا كان في الحساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من مجهول المالك ما يتمكن به من اداء الحج فهل يجب عليه الحج؟
الجواب : لا يجب عليه الحج بذلك، نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للمبلغ شرعاً فيكون مستطيعاً مالياً.
السؤال 47: إذا حج المديون الذي يحل دينه اول ذي الحجة وبذهابه إلى الحج لا يستطيع وفاء دينه هل يحكم بصحة حجه؟
الجواب : الحج صحيح، وان كان آثماً في عدم أداء الدين المطالب به في حينه.
السؤال 48: من ملك مالاً يفي بتكالف الحج لو اودعه في مؤسسة الحج والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له اداء الحج بغير هذه الطريقة فهل يلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرف في ماله وان لم يكن يستطيع من بعد ذلك ابداً؟
الجواب : إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحج في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط.
السؤال 49: هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج؟
الجواب : إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.
السؤال 50: المدين بالحق الشرعي كالخمس او بحقوق الناس إذا بذل له نفقة الحج هل يعد مستطيعاً ويكون حجه حجة الاسلام؟
الجواب : نعم فان الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية الا إذا كان الخروج الى الحج منافياً لاداء الدين في وقته.
السؤال 51: من كان مستطيعاً و عالماً بوجوب الحج و لكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعد الحج مستقراً عليه؟
الجواب : إذا كان في ايام استطاعته غير واثق من اداء الحج لاحقاً و مع ذلك أخّره باعتقاد جزمي او ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستندا الى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحج عليه و إلا حكم به.
السؤال 52: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل الى اداء حجة الاسلام بان يستقرض مالاً ويهبه الى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب : نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب الى الحج مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.
السؤال 53: ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحج مع عدم الامن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب : محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و لكن اللازم في خروج المرأة الى الحج و نحوه هو ان تأمن على نفسها و ان كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال 54: ذكرتم ان من كان عنده مال وكان مديناً بدين مستوعب أو كالمستوعب لا يعد مستطيعاً الا إذا كان الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً و السؤال انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدين للحكومة ويؤدي على أقساط سنوية تصل الى 30 سنة؟
الجواب : لا يعد مستطيعاً في مثل ذلك ايضاً، نعم إذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلم المال من البنك الحكومي من دون نية الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً باذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً و ان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال 55: من كان مديناً وأراد ان يحج حجة الاسلام فهل يمكنه التوصل الى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً لصاحب الحملة مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله للحج به؟
الجواب : نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من اداء الدين في وقته.
السؤال 56: الحائض التي انقلب حجها الى الافراد و لم تتمكن من اداء العمرة المفردة بعد الحج فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب : إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها و لا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها.
السؤال 57: من كان مديناً و لكنه كان يملك ما يفي بادائه و يملك ايضاً اعياناً هو بحاجة اليها هل يعد مستطيعاً؟
الجواب : لا يعد مستطيعاً الا إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج و لا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج و المشقة لو صرفه فيها.
السؤال 58: في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد ادائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على الاداء، و السؤال انه هل يعد مستطيعاً للحج عند تسلم المال بالنظر الى العلم باسقاطه لاحقاً؟
الجواب : من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعد مستطيعاً به قبل اسقاط القرض، و اما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.
السؤال 59: من أدى العمرة المفردة في شهر رجب و لم يسبق له أداء حجة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة الى أوان الحج لادائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحج على ذمته؟
الجواب : إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة و لم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحج لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك و لو ترك استقر الحج على ذمته، و اما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء و لا يستقر الحج عليه، نعم إذا كان بامكانه تأخير الذهاب الى الديار المقدسة الى اوان الحج و لكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات الى ما ذكر فالحج مستقر عليه.
السؤال 60: موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى اقساطاً و عليه سلفة للبيت الذي يسكنه و تخصم اقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحج فهل يعد مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟
الجواب : المدين لا يعد مستطيعاً و ان كان الدين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحج.
السؤال 61: إذا لم يكن المكلف مستطيعاً مالياً للحج و لكنه آجر نفسه لخدمة الحجاج فهل تجزي هذه الحجة عن حجة الاسلام و ان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟
الجواب : إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك و توفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجه حجة الاسلام حتى في هذه الصورة.
السؤال 62: انا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من احد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحج ثم بدأت باداء القرض بعد رجوعي من الحج فهل حجي هذا يعد حجة الاسلام؟
الجواب : اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج و ان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع و الاعيان الاخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج و لكنه لم يتصرف فيه و اختار الاقتراض و الحج به كان حجه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة اخرى.
السؤال 63: الآفاقي الذي أدى حج الافراد ندباً لعدم استطاعته للحج فهل يلزمه اداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب : لا يجب.
السؤال 64: ما حكم ديون التجار التي تزداد و تنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحج؟
الجواب : لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة و النقد و ديون على ذمم الاخرين و نحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط.
السؤال 65: من كان فرضه التمتع و لكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟
الجواب : لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع الا إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.
السؤال 66: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحج بزعم ان المبذول له لا يتمكن من الحج لعدم استطاعته المالية فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحج او انه كان قد حج حجة الاسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب : لا يجب عليه الاخبار و لكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرف فيه.
السؤال 67: ورد في المناسك انه إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا لم يجزه عن حجة الاسلام و السؤال انه إذا ادى الباذل او المبذول له عوض المال المغصوب الى المالك فهل يصح حجه و يغني عن حجة الاسلام؟
الجواب : لا يجزى عن حجة الاسلام و لكن ربما يقع صحيحاً ـ سواء أدى العوض ام لا ـ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً و كذلك هديه و لا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال 68: المرأة المستطيعة للحج إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟
الجواب : إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحج.
السؤال 69: ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحج و لكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم اداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب : يعم حتى هذه الصورة الا إذا كان تضرره يوجب تضررها او وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال 70: من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحج و لكنه يعرف انه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية الى اوان الحج بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرف فيه؟
الجواب : لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحج و ان علم بحصوله على متممه لاحقاً.
السؤال 71: من ملك ما يفي بنفقة الحج و وثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه الى وقت الحج و يعد صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟
الجواب : في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف اداء الحج عليه و اما إذا كان متمكنا من ادائه بمال آخر ولو افتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيه ولا يعد السفر به سفر معصية.
السؤال 72: المستطيع للحج هل يجوز له الخروج قبل اوانه للسفر الذي يحتمل انه سيحرمه من اداء الحج في سنة الاستطاعة؟
الجواب : لا يجوز الا إذا كان يحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ ان لا يتيسر له الذهاب الى الحج في اوانه لمانع آخر، او كان واثقاً من تمكنه من ادائه في عام لاحق.
السؤال 73: هل يجوز لطالب العلم ان يسافر لذلك و يؤخر اداء الحج؟
الجواب : إذا كان مستطيعاً للحج وغير واثق من التمكن من ادائه لاحقاً يلزمه المبادره الى ادائه و لا يسوغ له السفر المانع منه لمجرد تحصيل العلم.
السؤال 74: من توفرت لديه شروط الاستطاعة سوى انه مريض لا يتمكن من المباشرة في ادائه و لكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة فهل تلزمه المبادرة الى الاستنابة على اساس ان الحج قد استقر عليه ام يمكنه الانتظار الى حين الشفاء ليباشر اداءه، و مإذا لو لم يبرأ حتى مات و لم يأت بالحج؟
الجواب : إذا كان يأمل انه يتمكن من اداء الحج بنفسه ـ كما هو مورد السؤال ـ لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحج بنفسه، و إذا مات قبل ادائه و هو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحج عليه.
السؤال 75: من كانت عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنه متمكن من اطعام ستين مسكيناً الا ان كلفة ذلك تشكل مبلغاً كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع اداء الحج فهل يجب عليه الذهاب الى الحج وتأجيل دفع الكفارات؟
الجواب : إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من اداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات الى ما بعد ذلك.
السؤال 76: من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجة الاسلام على اساس انه يذهب في طريقه الى جدة و يأخذ المال الكافي لاداء الحج من اخيه و لما وصل الى جدة لم يدفع له اخوه كلفة الحج و تبرع غيره بادائها فما هو حكم حجه؟
الجواب : يصح حجه و لكنه لا يكون حجة الاسلام الا مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحج.
السؤال 77: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه اداء العمرة عن نفسه ايضاً؟
الجواب : لا يجب إذا كان ممن وظيفته حج التمتع او أتى بها سابقاً.
السؤال 78: القانون هنا يمنع من حج النساء الا بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته و يعاقب بالسجن و ربما يساء الى مذهبه؟
الجواب : لا يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 79: انسان مكفوف البصر و يشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب الى الحج و لا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج الى الدخول في المرافق كل ساعة او ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحج والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب : هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحج.
السؤال 80: مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحج ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانونا للسفر ثم مات بمرضه فهل يعتبر الحج مستقراً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟
الجواب : إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحج قبل وفاته وكان متمكناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه والا لم تجب.
السؤال 81: امرأة مستطيعة للحج ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحج خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ و مإذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
الجواب : لا يسقط الحج عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله الى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحج عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.
السؤال 82: إذا تم الاحرام بالصبي المميز من دون اذن وليه فما هو حكمه؟
الجواب : لا يبعد بطلان احرامه من دون اذن الولي.
السؤال 83: امرأة سجلت لنفسها دورا في مؤسسة الحج والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحج عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان الحج مستقراً في ذمتها ـ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها ـ وجبت الاستنابة عنها والا لم تجب.
السؤال 84: يشترط في حج المرأة تطوعاً اذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل الى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الجواب : الأحوط ذلك الا إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال 85: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحج فهل له ان يعدل الى عمرة التمتع ليؤدي حج التمتع بعدها؟
الجواب : إذا بقي في مكة الى يوم التروية بنية اداء الحج تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حج التمتع و لكن لا يقع حجة الاسلام، فلو كان يريد اداء حجة الاسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع الى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الاحوط.
السؤال 86: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجه ازاء خدمته للحجاج هل يعد حجه بذلياً ليكون حجة الاسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب : لا يعد حجاً بذلياً.
السؤال 87: فرضت الحكومة السعودية ـ اخيراً ـ نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلا مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب : إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
السؤال 88: المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير واما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلا ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.
و هكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما صاحب الحملة مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلا ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيد صاحب الحملة بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟
الجواب : إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.
السؤال 89: هل يفضل ترك الحج المستحب بقصد التخفيف و اتاحة الفرصة لمن عليه حج واجب؟
الجواب : ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كاعانة الاخ المؤمن ونحوها.
السؤال 90: هل يعني ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه انه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة و صيام و اداء ما تعلق بذمته من كفارات؟
الجواب : كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد انه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام و اما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الاتيان به.
السؤال 91: إذا خلت مكة من الحجيج فهل يلزم الناس بالحج؟
الجواب : ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على ان على امام المسلمين ان لا يسمح بخلو مكة من الحجاج فيجبر الناس على الحج ويدفع تكاليف من لا يتمكن ذلك من بيت المال وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي (صلى الله عليه و آله).
السؤال 92: ايهما افضل زيارة الامام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة أو الحج المندوب؟
الجواب : هناك روايات كثيرة تدل على افضلية زيارة الامام الحسين (عليه السلام) ولعل الامر يختلف باختلاف الظروف والاحوال.
السؤال 93: هل يستحب الذهاب الى الحج بالنسبة إلى امرأة قد ادت الحج عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب : يستحب ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للاثارة.
السؤال 94: هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحج اكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر الى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب : لا.
السؤال 95: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب : إذا كانت الاجازة تمنح ـ بموجب عقد التوظيف ـ لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.