النيابة في الحج

البريد الإلكتروني طباعة


النيابة في الحج

السؤال 132: هل تصح النيابة التبرعية عمن عجز عن اداء بعض مناسك الحج؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل اداء اعماله فهل يكفي قيام احد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الاتصال به؟
الجواب :لا يكفي ذلك بل لا بُدّ ان يكون بانابته وتسببه.
السؤال 133: هل يجوز الاتيان بالحج النيابي عن عدة اشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم اموات؟
الجواب :لابأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب الا في مورد واحد مذكور في المسألة 126 من المناسك.
السؤال 134: هل تصح استنابة المرأة عن الرجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من اداء عمرة التمتع لطرو الحيض وانقلاب حجها إلى حج الافراد؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها المنوب عنه؟
الجواب :إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتع فالاقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طرّو الانقلاب.
السؤال 135: هل يجوز اخذ الاجرة ازاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً؟
الجواب : لامانع منه.
السؤال 136: النائب في الاتيان بطواف عمرة التمتع وحجه وصلاتي الطوافين هل يلزمه ان يكون محرماً حال ادائها؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال 137: من عليه دين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحج لا يعدّ مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحج حجاً استحبابياً لنفسه او عن غيره؟
الجواب : يجوز، نعم إذا كان الدين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في اداء الحج الاستحبابي موجباً لتعجيزه عن ادائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجه.
السؤال 138: من تجوز له الاستنابة في حجة الاسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً ان يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحج بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها أم الارجح له الاستنابة في جميع مناسك الحج؟
الجواب : الظاهر رجحان الاوّل.
السؤال 139: شخص اوكل شؤونه إلى ولده فاستأجر الولد من ينوب عن ابيه في اداء حجة الاسلام ـ لكونه عاجزاً عن ادائها بنفسه ـ فهل يجزيه عمل النائب وان لم يعلم بامر النيابة اصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟
الجواب : إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للاستنابة عن الاب ـ وان لم يعلم الاب في اي عام ستتم الاستنابة ـ اجزأه عمل النائب وإلاّ لم يجزئه الامع اطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالاحرام.
السؤال 140: إذا استؤجر للحج البلدي فتوجه إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر ـ مثلاً ـ ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج و من هناك توجه إلى مكة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجاً بلدياً؟
الجواب : نعم.
السؤال 141: إذا استؤجر للحج البلدي ولكنه غفل في ساعة الحركة ان ينوي ذلك فهل تكفيه النية السابقة؟
الجواب :إذا كان الحج النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 142: هل يجب ان تكون اعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لابدّ من ان تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب : يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان اجيراً وفرض تقييد متعلق الاجازة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال 143: شخص احرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحج عن ابيه؟
الجواب : لا يجوز العدول.
السؤال 144: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد احرم للعمرة أو الحج وهو يشك ـ الان ـ في انه هل قصد النيابة عند احرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان باعثه و محركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال 145: هل الايمان شرط في النائب لاداء بعض اعمال الحج كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب : نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الاحوط.
السؤال 146: شخص استنيب لاداء الحج عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولمّا أتى الميقات واحرم لعمرة التمتع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل مإذا تفعل لقال (احرم لنفسي) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطئه الا بعد ان وجد نفسه في مكة فمإذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الاعراض عن احرامه وتجديد الاحرام عن المنوب عنه أم يلزمه اتمام الحج لنفسه؟
الجواب : لا يجوز له الاعراض عن احرامه ولكن إذا أتى باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ـ كأن ادى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ـ فحيث ان ذلك يؤدي الى بطلان عمرته فله الاحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتع عن المنوب عنه وان كان آثماً في ابطاله عمرة نفسه.
السؤال 147: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً اداء حجة الاسلام فمات قبل مباشرة الاعمال هل يجوز للقائمين على امره ان يستنيبوا له من يحج عنه من امواله التي تركها؟ وهل يحتاج الامر إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي اجازة الحاكم الشرعي علماً ان الحج كان مستقراً في ذمته.
الجواب : يجب الاستئذان من ورثته ولا تكفي اجازة الحاكم الشرعي والنص الدال على انه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحج عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.
السؤال 148: هل الافضل ان يحج الانسان ندباً لنفسه أو ان يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الاسلام أو ان يباشر الحج نيابة عن غيره؟
الجواب :الاول افضل.
السؤال 149: النائب في الحج هل يحق له ان يستنيب غيره في اداء بعض الاعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب : إذا طرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال 150: إذا استأجر الورثة شخصاً ليحج عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارىء فهل يكون الاجير ملزماً باداء الحج المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الاجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب : ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.
السؤال 151: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصح عمله؟
الجواب : نعم عليه ان يعيده عن المنوب عنه.
السؤال 152: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له ان يستأجر شخصاً آخر لادائه؟
الجواب : إذا لم يشرط عليه المستأجر اداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز ولكن لا يجوز ان تكون الاجرة في اجارة غيره اقل قيمة من الاجرة في اجارة نفسه.
السؤال 153: إذا استؤجر للحج عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له ان يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب : إذا استؤجرللحج مع مقدماته ووقعت الاجرة بازاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وان استؤجر للحج ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
السؤال 154: من دخل مكة لاداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابياً فهل يسعه ان يعرض عن اداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك لاداء الحج عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن المنوب عنه؟
الجواب :عليه ان يتم حجه كما بدأ ولا تبطل عمرته باعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجة فخرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة ولم يرجع إلى ان مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ ان يحرم من احد المواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجه عنه وان كان آثماً في ابطال عمرة نفسه.
السؤال 155: إذا استؤجر للحج البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة احرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الاتيان بها رجع إلى المدينة واحرم ثانية للحج المستأجرعليه فهل يكون بذلك قد ادى ما عليه من الحج البلدي؟
الجواب : لا مانع من ذلك ولا يضر بحجه النيابي.
السؤال 156: هل يجوز الاتيان بالحج أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال 157: هل يجوز ان يستأجر لاداء حجة الاسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن اداء العمل الاختياري باحد الانحاء التالية :
1 ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري.
الجواب : لا يجتزىء بنيابته على الاحوط.
2 ـ إذا كان معذوراً عن ادراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن.
الجواب : لا يبعد جواز نيابته.
3 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها.
الجواب : لا يجتزىء بنيابته على الاحوط.
4 ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه اداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبي هو ويستنيب غيره ايضاً ليلبي عنه.
الجواب : الاحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
5 ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من اداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره ايضاً في ادائها.
الجواب : الاحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
6 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره.
الجواب : الاحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
7 ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى.
الجواب : تجوز نيابته على الاظهر.
8 ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره.
الجواب : لا يبعد صحة نيابته.
9 ـ إذا كان معذوراً في ارتكاب بعض محرمات الاحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما.
الجواب :تجوز نيابته.
السؤال 158: إذا كانت الحجة في فروض السؤال السابق حجة استحبابية فهل يصحّ الاستيجار لها؟
الجواب : يصح إذا كان عمل الاجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه اعلام المستأجر بالحال.
السؤال 159: إذا استناب من لا يقدر على اداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم إلتفت إلى ذلك بعد فوات الاوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب : لا.
السؤال 160: إذا آجر نفسه للحج عن غيره ولما احرم للحج علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوى أو احتياطاً ـ فمإذا يعمل؟
الجواب : ان كان لا يجزي فتوى فاحرامه باطل وان كان احتياطياً احتاط باتمام حجته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال 161: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجة السلام أو غيرها؟
الجواب : تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في اداء العمل الاختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من جواب السؤالين 157 ـ 158.
السؤال 162: إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحج فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب : لا يبعد صحته.
السؤال 163: شخص أراد ان يحج نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع فمإذا عليه؟
الجواب : إذا كان مستطيعاً من الاول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحج في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
السؤال 164: إذا استؤجر لحجة إلاسلام وعلم إلاجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ وإلاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟
الجواب : يكمل حجّة النيابي ولا عبرة بإلاستطاعة المستجدة كذلك.
السؤال 165: إذا استؤجر للحج عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟
الجواب : يصح عن نفسه مع انمحاء نية الحج عن الغير من قلبه حين إلاحرام ولا يصح منه العدول في النية كما لا يجوز له إلاعراض عن إلاحرام، نعم إذا أتى باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت وإلاحرام لعمرة التمتع عن المنوب عنه.
السؤال 166: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحج عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب : يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجه بلا استثناء.
السؤال 167: شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً و بعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجه نيابة عن أمه و أبيه فهل يجوز له ذلك؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 168: النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بإلاستطاعة المالية و خيّره المنوب عنه بين فسخ إلاجارة و بين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتى بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجه عن نفسه وهل يجزي عن حجة إلاسلام ام لا؟
الجواب : لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه ـ مكان إلاحرام بالعمرة المفردة ـ أجزأه عن حجة إلاسلام.
السؤال 169: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟
الجواب : إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحج المستحب والعمرة المندوبة و لكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلابد من إعلامه بالحال.
و اما إلاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة و ان كان قليلاً في الحج والعمرة الواجبين فمحل اشكال.
السؤال 170: من ورد مكة بعمرة مفردة وهو إلان يريد أن يأتي بحج التمتع نيابة عن ابيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟
الجواب : يجوز ذلك وإلاحوط ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ.
السؤال 171: شخص بادر إلى إلاستنابة لاعمال مكة بعد مناسك منى ثم تمكن من المباشرة فهل تجب عليه إلاعادة؟
الجواب : نعم.
السؤال 172: إذا استأجر من لا تصح منه النيابة ـ على إلاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق إلاجرة؟
الجواب : إذا علم المستأجر عدم تمكن إلاجير من العمل إلاختياري و مع ذلك استأجره ـ و ان كان جاهلاً بعدم إلاجتزاء بعمله ـ فإلاجارة صحيحة، و يستحق تمام إلاجرة المسماة، و أما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجَر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميت فلابد من التراضي بصلح و نحوه.
السؤال 173: إذا استؤجر لأداء الحج عن الغير و بعد ادائه اعمال عمرة التمتع فسخ المستأجر إلاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف إلاجير؟
الجواب : يجب عليه إلاتيان بمناسك حج التمتع ايضاً إلا إذا لم يكن متمكناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحج وإلاحوط إلاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال 174: النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحج عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب : لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال 175: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحج من حيث النقص في وضوئه و سجوده؟
الجواب : لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل إلاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه.
السؤال 176: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين؟
الجواب : لا مانع منه.
السؤال 177: شخص وظيفته إلاستنابة في الطواف و صلاته فهل يمكنه ان يستنيب شخصاً للطواف وآخر للصلاة؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 178: من استقر عليه الحج ثم زالت عنه إلاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه ولو متسكعاً تصح إجارته للحج عن الغير.
السؤال 179: شخص أحرم لعمرة التمتع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحج التمتع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب : إذا كان الحج واجباً فلا يجزئ واما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
السؤال 180: المستأجر لاداء الحج عن الميت هل يجب عليه أن يزور النبي وإلائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينه المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب : يلزمه زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) وإلائمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند إلاطلاق، وإذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجاج بها بحيث يشملها عقد إلايجار مع إلاطلاق لزمه إلاتيان بها ايضاً، وإلا لم يجب.
السؤال 181: ورد في المناسك انه يستحب للولي احجاج الصبي غير المميز... و يأمره بإلاتيان بما يتمكن منه من افعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن والسؤال انه هل تجب النيابة او تستحب؟
الجواب : تجب.
السؤال 182: في مورد السؤال السابق إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبي فيما لا يقدر عليه من إلاعمال فما حكم احرام الصبي هل يبطل او يبقى؟
الجواب : إذا كان احرام عمرة التمتع او احرام الحج يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقي عليه.
السؤال 183: ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة او الحج ثم يهدي ثوابه لوالديه ـ مثلاً ـ او يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب : لعل الثاني افضل.
السؤال 184: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء بنيابته.
السؤال 185: ورد في المناسك ان من استؤجر للحج إذا افسد حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى إلاجير الحج من قابل.. فهل ان إلاجير يحج عن نفسه او عن المنوب عنه؟
الجواب : يحج عن نفسه.
السؤال 186: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعا باتاً؟
الجواب : يجوز فان تمكن من الذبح في وادي محسر فهو وإلا اجتزأ بالذبح في اي موضع من مواضع الحرم المكي و إلافضل اختيار مكة.
السؤال 187: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لاداء الحج الواجب؟
الجواب : يجوز.
السؤال 188: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحج الواجب؟
الجواب : لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر إلاحداث او نفس الحدث المبتلي به غير مستند الى مرضه.
السؤال 189: المعذور عن مباشرة الحج بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحج الواجب إلا من هو عاجز عن اداء العمل إلاختياري كمن في قراءته لحن من قبيل تبديل الضاد بالظاء فهل تجب عليه المبادرة الى استنابته و هل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له إلانتظار الى حين تيسر القادر على اداء العمل إلاختياري في السنوات القادمة؟
الجواب : يجوز له إلانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسّر له القادر في سنة قادمة فإلاحوط تجديد إلاستنابة.
السؤال 190: النائب عن غيره في اداء الحج إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلا فكيف تكون نية النائب الثاني؟
الجواب : ينوي اداء ما وجب على النائب إلاول اي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحج عن غيره.
السؤال 191: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه اولاً ثم يحرم من ادنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب : يحق له ذلك إلا إذا كان المستأجر عليه ـ بموجب إلانصراف او غيره من القرائن ـ هي العمرة البلدية او العمرة إلاولى التي يدخل باحرامها في مكة المكرمة او نحو ذلك.
السؤال 192: المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحج ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحج انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب : المختار كفاية استنابة غير الصرورة، و لو اراد إلاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.
السؤال 193: يرجح بعض الناس في إلاستنابة للحج ان يستأجر من سبق له الحج مرة او اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب : بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقر عليه الحج فمات و كذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحج، و لكن قد يختار غير الصرورة لانه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال 194: من استؤجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف او الرمي او غيرهما فقام بذلك فهل يستحق تمام إلاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه؟
الجواب : الظاهر استحقاقه تمام إلاجرة المسماة.
السؤال 195: من أدى حجة إلاسلام واراد اعادتها احتياطاً إلا انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحج فهل يكفي في إلاحتياط ان يستأجر احدا لأداء الحج عنه؟
الجواب : نعم إذا ظلت مباشرة الحج حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال 196: النائب عن غيره في الحج هل ينوي الوضوء لاداء الطواف و صلاته عن المنوب عنه؟
الجواب : بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال 197: امرأة استنيبت للحج و قبل إلاتيان بطواف الحج رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو إلاستنابة للطواف و صلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكة لتطوف و تصلي بعد الطهر؛ و لكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم إلاستحاضة فلابد ان تأتي بنفسها بالطواف و صلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فمإذا تصنع؟
الجواب : تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه إلاجتزاء بعملها على إلاحوط.
السؤال 198: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحج لنفسه او عن غيره باجرة او مجاناً؟
الجواب : يجوز له ذلك إلا إذا كان قد اشترط عليه تركه.
السؤال 199: النائب في الحج إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه و ان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلا انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلا بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجه؟
الجواب : لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجه وان كان جهله عن قصور.
السؤال 200: إذا استؤجر للحج البلدي فسافر الى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع الى بلده ومن هناك سافر الى الحج فما هو حكم حجه لو كان المنوب عنه حيا وما الحكم من جهة استحقاقه إلاجرة؟
الجواب : اما الحج فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في إلاستنابه.
واما إلاجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في إلاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق إلاجير تمام إلاجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلا فيرجع الى اجرة المثل.
وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق إلاجير شيئاً من إلاجرة.
و إذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام إلاجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلا استحق إلاجير أجرة المثل دون إلاجرة المسماة.
السؤال 201: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا احتمل انمحاء نية الحج أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين إلاحرام يبني على كون احرامه لنفسه، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ـ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على اداء الحج او العمرة عن الغير ـ فيبني على كون احرامه عن ذلك الغير.
السؤال 202: هل يشترط في صحة الوكالة ان يكون الوكيل معلوماً بشخصه لدى الموكل؟
الجواب : لا يشترط معرفته به نعم يلزم ان يكون معيناً في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله وان لم يعرفه واما توكيل احد الشخصين مردداً فلا يصح.
السؤال 203: هل يجوز إلاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟
الجواب : لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال 204: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة و عشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة، و يأتي بعض إلاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟
الجواب : لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.