احكام حج إلافراد

البريد الإلكتروني طباعة


احكام حج إلافراد

السؤال 257: هل يلزم المبادرة إلى إلاتيان بالعمرة المفردة بعد حج إلافراد ام يجوز التاخير في ادائها؟
الجواب : وجوبها فوري كفورية وجوب الحج.
السؤال 258: المتواجد في مكة المكرمة إذا اراد إلاتيان بحج إلافراد فمن اين يحرم له؟
الجواب : يجوز له إلاحرام من مكة نفسها.
السؤال 259: من كان وظيفته حج التمتع فأتى بها وفي العام اللاحق دخل مكة باحرام العمرة المفردة ثم اراد إلاتيان بحج إلافراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن اين يحرم له من مكة ام من غيرها؟
الجواب : إذا كان قد اعتمر قبل اشهر الحج فله ان يأتي بحج إلافراد ويجزيه إلاحرام له من مكة المكرمة نفسها إذا كان فيها واما إذا أتى بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم عزم على إلاتيان بالحج وبقي في مكة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فياتي بحج التمتع وليس له إلاتيان بحج إلافراد نعم لو خرج من مكة قبل ايام الحج جاز له إلاحرام لحج إلافراد من احد المواقيت.
السؤال 260: إذا حج من وظيفته إلافراد تمتعاً جهلا منه بالحكم فهل يجب عليه إلاعادة وان كان جهله من قصور؟
الجواب : لا يكون حجّة إلاسلام فان بقيت إلاستطاعة أتى بحج إلافراد وإلا فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحج عليه ويلزمه اداؤه ولو متسكعاً.
السؤال 261: المتوطن بمكة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟
الجواب : لا يبعد ان يكون فرضه حج إلافراد أو القران.
السؤال 262: إذا استطاع من فرضه حج إلافراد ولم يحج ثم انتقل إلى بلد بعيد واعرض عن البلد إلاول فهل يكون فرضه التمتع؟
الجواب : بل يبقى فرضه إلافراد أو القران.
السؤال 263: المفرد للحج إذا لم يدرك إلا اختياري عرفة فبطل حجّه و انقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحج وصلاته والسعي مقدما لها على الوقوفين أو لا؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 264: امرأة كانت وظيفتها حج إلافراد لطرّو الحيض عليها قبل إلاحرام مع عدم سعة الوقت لاداء اعمال عمرة التمتع قبل موعد الحج ولكنها احرمت لعمرة التمتع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب : احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحج إلافراد إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت إلاحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأ على عمرة التمتع.
السؤال 265: إذا احرمت الحائض بعمرة التمتع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد إلاحرام لحج إلافراد من الميقات؟
الجواب : لا حاجة إلى تجديد إلاحرام بل تأتى بحج إلافراد بنفس احرامها إلاول.
السؤال 266: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج الى عرفات ومنى لنصب خيم الحجاج فهل يلزمه الرجوع الى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحج إلافراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه إلاحرام له من ادنى الحلّ؟
الجواب : مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع الى مكة من غير احرام ثم يحرم منها بحج إلافراد، ولا يجوز إلاحرام لحج إلافراد من ادنى الحلّ.
السؤال 267: امرأة احرمت لعمرة التمتع وهي حائض فوصلت مكة واستمربها الدم فارادت ان تحرم لحج إلافراد فهل يجوز لها ان تحرم من مكة المكرمة؟
الجواب : إذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحج إلافراد وإلا فلا يصح احرامها لعمرة التمتع مع علمها باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود الى الميقات وإلاحرام منه لحج إلافراد.
السؤال 268: ورد في المناسك ان من كان بين مكة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه إلافراد أو القران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب : يقرب من 88 كيلومتراً.
السؤال 269: إذا كان بين مسكن المكلف في جدة ومكة المكرمة طريقان احدهما القديم وإلاخر الجديد والثاني اطول مسافة من إلاول وإلاول اقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلف في مفروض السؤال؟
الجواب : حكمه إلافراد أو القرآن ولا اثر لوجود الطريق إلاخر إلاطول مسافة.
السؤال 270: من كان فرضه التمتع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكة المكرمة ومنزل المكلف لا حدود بلده ولكنه قد أتى بحج إلافراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجه؟
الجواب : لا يجزيه.
السؤال 271: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته، والسؤال انه هل يجزيه العدول الى حج إلافراد ام يجب عليه الحج في عام لاحق؟
الجواب : إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان إلاحوط استجاباً العدول بها الى حج إلافراد، ويلزمه اداء الحج في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحج عليه.
السؤال 272: من كان من اهالي القطيف وسكن في جدة اكثر من عشر سنوات لاقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكنا فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحج الى القران أو إلافراد ام تبقى على التمتع علماً ان استطاعته حصلت بعد إلاقامة في جدة؟
الجواب : وظيفته في مفروض السؤال إلافراد أو القران.
السؤال 273: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل إلاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال ان هذا إلاشكال هل يأتي في طواف حج إلافراد وصلاته ايضاً وكذلك حج التمتع ام لا؟
الجوب: لا يجري إلاشكال فيهما.
السؤال 274: إذا استطاع من فرضه إلافراد أو القران ولم يحج ثم انتقل الى بلد بعيد واعرض عن وطنه إلاول فهل ينتقل فرضه الى التمتع بمجرد ذلك؟
الجواب : بل يبقى فرضه إلافراد أو القرآن.
السؤال 275: امرأة ارادت إلاحرام في الميقات وكانت ذات دم إلا انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز ان دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت ان دم الحيض سيمنعها من اداء اعمال عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحج إلافراد أو لعمرة التمتع؟
الجواب : يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقاً انها كانت حائضاً حين إلاحرام تأتي بحج إلافراد ثم بالعمرة المفردة وان ظهر عدم كونها حائضا حين إلاحرام فبامكانها إلاتيان باعمال عمرة التمتع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحج.
السؤال 276: إذا كانت المرأة طاهرة حين إلاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها الى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها إلاحرام لحج إلافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتع ثم تعدل الى حج إلافراد ان شاءت؟
الجواب : يجوز لها إلاحرام لحج إلافراد من إلاول.
السؤال 277: امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبمإذا تحرم في الميقات؟
الجواب : إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتع أو حج إلافراد واقعاً فان طهرت ووسع الوقت لاداء اعمال عمرة التمتع قبل موعد الحج اغتسلت وأتت باعمالها وان لم يسع الوقت كان حجها حج إلافراد.
واما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتع فان رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول الى حج إلافراد كما ان بامكانها إلابقاء على عمرتها وإلاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال 278: امرأة حائض احرمت لحج إلافراد باعتقاد استمرار الدم الى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع الى مكة لأداء اعمال عمرة التمتع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟
الجواب : مع تعذر حضورها في مكة لاداء عمرة التمتع يكون تكليفها اداء حج إلافراد.
السؤال 279: لو دخل بعمرة مفردة واراد إلاتيان بحج إلافراد فهل يجوز له ان يحرم من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب الى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب : إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحج وبقي في مكة الى يوم التروية فليس له ان يحرم إلا لحج التمتع فان أراد أداء حج إلافراد فاما ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكة أو يعود الى مكة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز ايضاً ان يخرج الى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكة وأراد إلاحرام لحج إلافراد فعليه العود الى احد المواقيت وليس له إلاحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.