احكام حج التمتع

البريد الإلكتروني طباعة


احكام حج التمتع السؤال 294: إذا اعتمر الولي بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه ان يحج به حج التمتع ايضاً وإذا لم يجب فهل يتعين عليه ان يطوف به طواف النساء؟
الجواب : ان كان غير مميز لم يلزمه شيء وان كان مميزاً كفاه إلاتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال 295: إذا أتى بعمرة التمتع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من إلاتيان بالحج أو خاف من ان يصاب بضرر بليغ فهل يسعه إلاعراض عن حج التمتع؟
الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه إلاتمام فإلاحوط ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال 296: ذكرتم في المناسك ان من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له ترك الحج اختياراً وان كان الحج استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتع الى إلافراد؟
الجواب : لايجوز العدول.
السؤال 297: شخص فرغ من اعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة اوجبت نقله من مكة إلى مستشفى خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للاحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب : يحرم من اي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
السؤال 298: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل إلاتيان بطواف الحج وصلاته؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 299: شخص حج نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتع حولها إلى عمرة مفردة وخرج من مكة لأداء شغل له ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد تلك النيابة مرة أخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجه؟
الجواب : لا تنقلب عمرة التمتع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة إلاولى باطلة وحينئذٍ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
السؤال 300: إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثم أحرم لعمرة التمتع جهلاً منه بعدم جواز إلاتيان بعمرتين في شهر واحد فمإذا عليه؟
الجواب : عدم جواز إلاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر الذي أتى به بالعمرة المفردة مبنيّ عندنا على إلاحتياط اللزومي ورعاية هذا إلاحتياط في مفروض السؤال تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتع رجاءً ويأتي بحج التمتع بعده كذلك، وله أن يأتي بإلاعمال المشتركة بين حج التمتع وإلافراد بقصد إلاعم منهما فيتيقن حينئذ باداء حج صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حج التمتع وعليه أن يأتي به في عام لاحق، هذا إذا لم يكن حج التمتع واجباً تعينياً عليه في هذا العام و إلا لم يعتد بعمرته المفردة، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.
السؤال 301: بيوت مكة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب إليه بين النسكين؟
الجواب : لما كان الخروج إلى اطراف مكة وتوابعها بعد إلاتيان بعمرة التمتع وقبل الحج لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى إلاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.
السؤال 302: إذا خرج الحاج من مكة بعد أداء عمرة التمتع وحينما اراد الرجوع مرّ على احد المواقيت كمسجد الشجرة ايضاً فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد، وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع؟
الجواب : إذا كان رجوعه إلى مكة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكة ثانية والرجوع إليها في شهر آخر لزمه إلاحرام لعمرة مفردة ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتع وان لم يقصد الخروج من مكة ثانية أو قصد الخروج ولكن مع العود إليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتع.
السؤال 303: ذكر في المناسك حج التمتع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة اكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ إلاحتساب في جانب إلاهل هو المنزل أو منتهى البلد وايضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام ـ كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قدس سره) ـ أو مكة القديمة أو مكة الحالية؟
الجواب : العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلف وحدود مكة المكرمة وان توسعت.
السؤال 304: إذا دخل مكة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتع من أدنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في بعض طبعاته و لم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب : يشكل إلاجتزاء بها.
السؤال 305: إذا كانت وظيفته حج التمتع لكونه ساكناً في جدة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحج إلافراد جهلاً منه بوظيفته وأخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتع وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من إلاحرام ثم احرم في مكانه لحج التمتع خوفاً من فوات الوقوف إلاختياري وأكمل إلاعمال فهل حجه صحيح، وإلا فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب : لا يبعد صحة حجة في مفروض السؤال.
السؤال 306: هل المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة و عدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال 146 و 154 من الملحق أم إلاتيان بعمرة أخرى كما ربما يفيده آخر العبارة في السؤال 206 من الملحق؟
الجواب : المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه إلاحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة نفسها.
السؤال 307: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض وإلان جاءت إلى الحج وقد أدّت مناسك عمرة التمتع فما هو تكليفها؟
الجواب : حيث ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتع باطل ايضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتع بها من قبيل إلاشتباه في التطبيق، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتع، أو تخرج إلى أدنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكة إلى يوم الترويه فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال 308: جماعة أتوا بأعمال عمرة التمتع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكة اشتباهاً ثم عادت اليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب : إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال 309: من احرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء إلاعمال؟
الجواب : يجوز له ذلك إذا كان متمكناً من الرجوع إليها لاداء مناسكه.
السؤال 310: إذا أتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ام يكفي إلاحرام من أدنى الحل وكيف لو لم يتمكن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب : لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ـ على إلاحوط ـ حتى وان لم يكن متمكناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكة قاصداً الحج فتكون متعة فيأتى بحج التمتع.
السؤال 311: المستطيع للحج إذا اعتمر عن امه عمرة مفرده بعد اتيانه بعمرة التمتع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب : تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتع.
السؤال 312: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحج لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب : إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقى في مكة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي بالحج عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقى في مكة إلى يوم التروية وعزم على إلاتيان بالحج عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، و اما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص و بقى في مكة عازماً على ان يأتى بالحج عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتى بحج التمتع عن ذلك الشخص.
السؤال 313: إذا كانت المرأة حائضاً قبل ان تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتع أو لا فهل يجزيها ان تحرم امتثإلا للامر الواقعي المتوجه إليها وتبقى إلى ان ينكشف لها الحال؟
الجواب : يجزيها ذلك.
السؤال 314: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حج إلافراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب : محل إشكال، فلو أتت بحج إلافراد لم يجزها ذلك عن حج التمتع في عام لاحق على إلاحوط.
السؤال 315: من كان فرضه حج التمتع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحج إلافراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب : لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتع في مفروض السؤال.
السؤال 316: ورد في المناسك ان من أحرم لحج إلافراد ندباً يجوز له ان يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم إلاتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال انه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز ان يكون العدول للنيابة عن الغير؟
الجواب : إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج إلافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحج سواء أكان هو ام غيره وليس بأمكانه العدول في ذلك.
السؤال 317: ذكرتم انه لا يجوز على إلاحوط ان يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب : إلاحوط إلاولى ان يجدد التلبية.
السؤال 318: من مضى على سكناه في مدينة جدة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحج وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب : حكمه في الحج التمتع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حج إلافراد او القران إلا بعد الدخول في السنة الثالثة، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده إلاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً.
السؤال 319: فتاة اتت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثمّ تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجت حج التمتع فهل يصح حجها؟
الجواب : لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها إلاحرام للحج في هذه الحال.
السؤال 320: من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله إلاستنابة فيهما، وإذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ـ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ـ كفارة بدنة ايضاً على إلاحوط.
السؤال 321: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب : الخروج من مكة يجب ـ على إلاحوط ـ ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة ـ ولو العرفية ـ في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال 322: إذا حاضت المرأة بعد إلاحرام لعمرة التمتع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لاداء اعمالها قبل موعد الحج فالفتوى انها تتخير بين العدول الى حج إلافراد وإلابقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال ان هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل الى حج إلافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقاً إلابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولاً إلابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول الى إلافراد؟
الجواب : يجوز لها الغاء عدولها الى حج إلافراد في الصورة إلاولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية.
السؤال 323: في مفروض المسألة السابقة لو اختارت العدول الى إلافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها إلاتيان باعمال عمرة التمتع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها الى إلافراد ملغياً؟
الجواب : نعم لانكشاف سعة الوقت.
السؤال 324: الذين يقومون بخدمة الحجاج ويدخلون مكة المكرمة باحرام عمرة التمتع هل يجوز لهم بعد إلاحلال من احرامها الخروج الى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحج فان إلاحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب : يجوز لهم ذلك مع إلاطمئنان بتمكنهم من العود الى مكة للاحرام منها لحج التمتع.
السؤال 325: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم إلاحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن اين يحرمون؟
الجواب : يلزمهم العود الى مكة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلابد لهم من إلاحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكة الى يوم التروية بقصد إلاتيان بالحج انقلبت مفردتهم الى التمتع.
السؤال 326: هل يعد الجبل المسمى بـ (جبل النور) جزءاً من مكة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب : بيوت مكة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها الى غار حراء بعد طي مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله إلاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكة بعد إتمام عمرته وقبل الحج، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي تمتع فيه.
السؤال 327: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته الى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال إلاحرام عند إلاتيان بهما؟
الجواب : إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة الى ما عدا إلاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على إلاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل إلاتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال 328: يستحب التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتع فهل يكفي فيه ان يقول (أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى)؟
الجواب : يكفي.
السؤال 329: بعد اتساع مكة المكرمة الى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها و توابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد إلاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟
الجواب : لا يجوز على إلاحوط.
السؤال 330: هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتع بعد إلاحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب : لا يجب نعم إلاحوط لزوماً المبادرة الى صلاة الطواف بعد إلاتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته الى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس ان يؤخر السعي الى ما بعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز إلاتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً الى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.
السؤال 331: ما حكم من احرم لعمرة التمتع بنية حج التمتع ظناً منه انها الحج؟
الجواب : إذا قصد إلاحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطاءً على الحج صحّ ولا شيء عليه.
السؤال 332: شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بإلاتيان بالسعي إلا من الطابق العلوي ـ الذي لا يجتزأ به شرعاً ـ ثم عاد الى مكة المكرمة لا داء حجة إلاسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه إلاحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة الى الميقات؟
الجواب : إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحج فبامكانه ان يبقى في مكة الى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما إلاحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.
السؤال 333: ورد في المناسك ان حج التمتع فرض من كان البعد بين اهله ومكة اكثر من ستة عشر فرسخاً، والسؤال انه هل المناط من ناحية المبدأ مكة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟
الجواب : العبرة بان يكون البعد من آخر مكة المكرمة ـ بما لها من إلامتدادات الحديثة ـ الى مكان سكنه لا حدود بلده ازيد من ستة عشر فرسخاً.
السؤال 334: من كان فرضه حج التمتع ولكنه احرم لحج إلافراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب الى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتع فاحتسب ما اتي به لعمرة التمتع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحج التمتع واكمل إلاعمال فهل يصح حجه؟
الجواب : لا يبعد صحة حجه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود الى مكة لضيق الوقت أو نحوه.
السؤال 335: امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 336: لو لم يقصر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتع ثم إلتفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتع أو ضيقه؟
الجواب : احرامه لعمرة التمتع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان إلتفت الى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فإلاحوط اعادتها بعد إلاحرام لها وفق ما ذكر في المسألة 169 في رسالة المناسك.