احكام المواقيت
السؤال 337: من احرم من مسجد الشجرة هل يجوز له ان يرجع بعد إلاحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جده ثم يتوجه إلى مكة؟
الجواب : يجوز في حد ذاته ولكن يلزمه إلاجتناب عن التظليل المحرم.
السؤال 338: من كان في المدينة المنورة فعزم على اداء العمرة أو الحج فهل يجوز له تخلصاً من إلاحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدة فيتوجه اليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب : إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدة كبعض ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير احرام، واما ان كان يعداً عرفاً مسافراً إلى جدة ويعد سفره من جدة إلى مكة انشاءً لسفر جديد جاز له تأخير إلاحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال 339: في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للملكلف ترك إلاحرام من مسجد الشجرة والتوجه الى جدة من غير احرام ولكنه فعل ذلك متعمداً فهل يلزمه الرجوع الى المدينة وإلاحرام من مسجد الشجرة ام يجوز له إلاحرام من جدة بالنذر؟
الجواب : يجوز له الذهاب إلى الجحفة وإلاحرام منها وان كان عاصياً في تركه إلاحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له إلاحرام من جدة بالنذر في كل إلاحوال.
السؤال 340: هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها ام يجوز إلاحرام منها من اي موضع منها؟
الجواب : يجوز إلاحرام من اي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فان إلاحوط لزوماً إلاحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم إلاكتفاء بإلاحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
السؤال 341: جاء في المناسك : ان إلاولى لمن عقد إلاحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه؟
الجواب : المقصود إلاتيان بالتلبية من نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نية إلاحرام فيه.
السؤال 342: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلف ان ينذر بإلاحرام من الهدا لانه ابعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما اخبر بعض الثقاة. سواء اكان النذر قبل الميقات ام فيه بقوله :(لله عليّ نذر ان احرم من هذا المكان) ام يحتاط بإلاحرام منها وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول اليها ام بعده؟
الجواب : إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز ان ينذر إلاحرام فيه فيصح حينئذٍ على كل تقدير ولا حاجة إلى إلاحتياط بإلاحرام من الموضعين، كما يصح إلاحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر إلاحرام في المواقيت نفسها.
السؤال 343: في مفرض المسألة السابقة هل ترون ان الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو ان العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب : هذا يتبع اطمئنان المكلف ومع عدم حصول إلاطمئنان لديه فله التخلص عن إلاشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
السؤال 344: بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد إلاصلي هل يجوز إلاحرام من اي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب : لا يبعد جواز إلاحرام من اي موضع من مسجد الشجرة حتى إلاقسام المستحدثة.
السؤال 345: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز إلاحرام منه لمن لا يمرّ بشيء من المواقيت؟
الجواب : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90 درجة) وكان احدهما يمر بمكة المكرمة وإلاخر يمر بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال 346: ذكرتم في رسالة المناسك انه يجوز إلاحرام من جدة بالنذر فيما إذا علم ولو اجمإلا بأن بين جدة والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحإذاة مع الجحفة، ولكن قد يشكك في وجود نقطة المحإذاة هذه بدعوى ان جدة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحإذاة بينها وبين مكة المكرمة بالقياس الى الجحفة فما هو تعليقكم؟
الجواب : الخرائط الجغرافية تبيّن ان جدة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا إلاساس نرى ان النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدة.
السؤال 347: هل يصح إلاحرام من المحلات المستحدثة في مكة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً ان بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلومتراً؟
الجواب : المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز إلاحرام منها على إلاظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
السؤال 348: ما هي حدود مكة القديمة؟
الجواب : المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن ائمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.
السؤال 349: إذا وصل جدة بالطائرة واراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنه لم يسمح له بذلك فاحرم من جدة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فاحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له ان يعرض عن احرامه ويجدد إلاحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فمإذا عليه؟
الجواب : لا يصح منه إلاعراض عن احرامه بعد انعقاده صحيحاً ولكنه لو جهل فتجرد عن ثياب إلاحرام ولبس المخيط او ارتكب امراً آخر من محظورات إلاحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في إلادهان بالدهن الطيب أو المطيّب على إلاحوط.
السؤال 350: هل يصح نذر إلاحرام قبل الميقات ممن يعلم انه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم؟
الجواب : محل اشكال.
السؤال 351: ذكرتم في المناسك ان المرأة الحائض ونحوها يجوز لها إلاحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد واحرمت فيه فهل يصح احرامها؟
الجواب : إذا احرمت حال إلاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صح بل يصح مطلقاً على إلاقرب.
السؤال 352: هل تتحقق المحإذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
الجواب : يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مر بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكن في كفايتها إشكال.
السؤال 353: هل يجب على المقيم في جدة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسه للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه إلاحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب : يمكنه إلاحرام من جدة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال 354: هل يصحّ إلاحرام من مطار جدّة بالنذر، وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحا فتوى أو احتياطاً؟
الجواب : يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلا فعليه مراعاة مقتضى إلاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.
السؤال 355: هل يجوز إلاحرام للحج من مدينة جدة وإذا لم يجز فما العمل؟
الجواب : ليست جدة من المواقيت ولا محاذية لأحدها فلا يصح إلاحرام منها للعمرة أو الحج ولكن إذا علم المكلف ان بينها والحرم موضعا يحاذي احد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحإذاة مع الجحفة ـ جاز له إلاحرام منها بالنذر.
السؤال 355: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال 346 من الملحق ان محاذي كل من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محإذاة متعددة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من إلاخر تتغير نقطة التقاطع إلا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحدّد المحإذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدة قبل موضع المحإذاة لانها اقرب إلى مكة من الجحفة بكثير؟
الجواب : المناط عرفاً في المحإذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ولا يضّر به تغير نقطة المحإذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين ـ اللذين يشكلان زاوية قائمة ـ ونقص من إلاخر، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحإذاة المعتبرة في إلاحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحإذاة والميقات ولكنه خلاف المختار.
واما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحإذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على إلاكتفاء بإلاحرام من محاذي الميقات.
السؤال 357: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحإذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلف ترك إلاحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكة فهل هذا صحيح؟
الجواب : إذا لم يمرّ المكلف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير إلاحرام إلى آخر نقاط المحإذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال 358: إلاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي إلاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
السؤال 359: المقيمون في جدة التي تعد جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم إلاحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب : يجزيهم إلاحرام من جدة نفسها وليس لهم إلاحرام من أدنى الحل.
السؤال 360: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثم خرج من مكة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحج إلافراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
الجواب : يجوز وان كان إلاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال 361: من كان منزله دون الميقات إلى مكة المكرمة وأراد إلاحرام لعمرة التمتع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكة ومن كان فيها ام يجوز له إلاحرام من منزله؟
الجواب : يجوز له إلاحرام من منزله.
السؤال 362: هل يجوز إلاحرام من مكة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب : لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.
السؤال 363: ما هي الصيغة المجزية لنذر إلاحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب : يكفي في نذر إلاحرام المعلق بأن يقول مثلاً (لله عليّ ان احرم من جدة ان وصلتها سالماً) وفي نذر إلاحرام المطلق ان يقول (لله عليّ ان احرم من جدة) والثاني صحيح كإلاول.
السؤال 364: ذكرتم ان إلاحوط عدم كفاية إلاحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً او جهلاً بالحكم؟
الجواب : يجري عليه على إلاحوط أحكام تارك إلاحرام المذكور في المسألة 168 و 169 من رسالة المناسك.
السؤال 365: المرأة الحائض التي انقلب حجها الى إلافراد ولم تجد من يخرج معها الى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها إلاحرام من مكة نفسها؟
الجواب : لا يصح إلاحرام للعمرة المفردة من مكة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال 366: يقال ان الذهاب الى جدة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب الى جدة وإلاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب : لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران الى جدة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً الى مكة.
السؤال 367: المقيمون في جدة من اين يحرمون للحج أو العمرة؟
الجواب : يجوز لهم إلاحرام من جدة نفسها.
السؤال 368: مدينة جدة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز إلاحرام منها؟
الجواب : جدة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز إلاحرام من جدة للوافدين اليها بالنذر.
السؤال 369: الطريق المعبّد الى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى إلاحرام؟
الجواب : يجوز.
السؤال 370: قرن المنازل احد المواقيت التي يجب إلاحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي إلاحرام منه؟
الجواب : لا يجتزأ بإلاحرام منه إلا مع إلاطمئنان بمحإذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات الى ورائه.
السؤال 371: من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بإلاحرام للدخول فيها فان اراد إلاحرام لعمرة مفردة اخرى فمن اين يحرم من مكانه ام من ادنى الحل ام من احد المواقيت؟
الجواب : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من إلاحرام من الميقات.
السؤال 372: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدة وإلاحرام منها بالنذر؟
الجواب : يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو ـ كما هو عادة كذلك ـ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك إلاحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة الى جدة للاحرام منها بالنذر.
السؤال 373: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب : لا، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال 374: في نذر إلاحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر إلاحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر إلاحرام من مكان معين؟
الجواب : يكفي ان ينذر إلاحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان إلاحرام مضبوطاً.
السؤال 375: إذا كانت نقطة المحإذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدة ـ كما هو رإيكم الشريف ـ فهل يجوز إلاحرام من جميع مناطق جدة؟
الجواب : يجوز بالنذر، فان نقطة المحإذاة لا تقع في جدة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.
السؤال 376: هل الفارق بين جدة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحإذاة؟
الجواب : نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحإذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدة.