أحكام إلاحرام

البريد الإلكتروني طباعة

أحكام إلاحرام السؤال 377: هل إلاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب : نعم يجري فيها أيضاً ولكنه احتياط استحبابي عندنا.
السؤال 378: شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات وإلاحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.
السؤال 379: النائب عن غيره في العمرة أو الحج هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه إلاحرام من الميقات نفسه؟
الجواب : يجوز له إلاحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال 380: من حج حجة إلاسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحج مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجة لتقع بديلاً عن الحجة إلاولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب : يقصد امتثال إلامر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي.
السؤال 381: إذا تبيّن للحاج بعد الوقوفين انّه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فمإذا تكليفه؟
الجواب : إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحدٍ يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجه ايضاً.
السؤال 382: هل يجب على المرأة ان تجتنب المخيط في ثيابها حال إلاحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب : يجوز لها إلاحرام في ألبستها العادية.
السؤال 383: هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية إلاحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بإلاعمال على هذا الحال؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال 384: مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهيرثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك على إلاحوط.
السؤال 385: إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند إلاحرام فنوى أداء حجة إلاسلام فمإذا يصنع؟
الجواب : إذا لم تتوفر فيه شروط حجة إلاسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال 386: أيهما أفضل إلاحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب : إلاحرام من الميقات أفضل.
السؤال 387: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصح نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب : نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في إلاستمتاع منها ـ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ـ أو كان الحج واجباً عليها كحجة إلاسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق إلاحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.
السؤال 388: هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتع أو الحج وترك أداء المناسك إلى ان انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
السؤال 389: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها إلاحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها إلاحرام لحج إلافراد فما هو تكليفها؟
الجواب : يجزيها إلاحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال 390: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها إلاجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب : لا يبطل.
السؤال 391: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتع من موضع ظن إنّه الميقات ثم تبيّن له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فمإذا يفعل؟
الجواب :لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك إلاحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك.
السؤال 392: إذا نسى المكلف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكن من الرجوع إلى مكة وإلاحرام منها تعيّن، وإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنّه يحرم من مكانه وإن تمكن من العود إلى مكة وإلاحرام منها.
السؤال 393: هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم ان يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 394: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حج إلافراد أو التمتع؟
الجواب : إذا رأت الدم حين إلاحرام لزمها ان تحرم بقصد ما في الذمة من إلافراد أو التمتع فإن طهرت وتمكنت من إلاتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلا أتت بحج إلافراد وإن رأت الدم بعد إلاحرام لعمرة التمتع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حج إلافراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلا عدلت إلى حج إلافراد وأتت بأعماله.
السؤال 395: إذا لبس الحاج ثوبي إلاحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح إلازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب : لا يجب.
السؤال 396: ذكرتم في المناسك ان من اغتسل للاحرام ثم احدث بإلاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله.. والسؤال انه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بإلاكل واللبس كما تنتقض بالحدث إلاصغر؟
الجواب : لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال 397: امرأة أحرمت لعمرة التمتع مع علمها بأنها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حج إلافراد أو البقاء على نية عمرة التمتع مع إلاستنابة للطواف والصلاة أو مع إلاتيان بهما بعد اعمال منى؟
الجواب : لابدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتع ولو على نحو إلاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين إلاحرام تعدل إلى حج إلافراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى إلافراد وبين تأجيل إلاتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال 398: إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجه؟
الجواب : لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم في خصوص الطواف وصلاته يجب أن لا يكون الثوب مغصوباً.
السؤال 399: امرأة أحرمت لحج إلافراد بظن أنها لا تتمكن من حج التمتع ثم تبين لها الخلاف في مكة فما هي وظيفتها؟
الجواب : إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتع وإلاتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال 400: ورد في المناسك أن من مستحبات إلاحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم و أكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب : يصح غسله وعمرته فانّه لا يعتبر في غسل إلاحرام أن يكون في نفس الميقات بل يجوز إلاتيان به قبل الوصول إليه.
السؤال 401: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد إلاحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لاداء عمرة التمتع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب : تحرم لعمرة التمتع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للأتيان باعمال عمرة التمتع أتت بها، وإلا تخيّرت بين إلابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحج وبين العدول إلى حج إلافراد ثم إلاتيان بعمرة مفردة إن تمكنت منها.
السؤال 402: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟
الجواب : نعم يصح إحرامها وان ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه إلاجتياز.
السؤال 403: ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟
الجواب : الولي الذي يستحب له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو إلاب أم الجد للأب أم غيرهما.
السؤال 404: هل يعتبر في لبس ثوبي إلاحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب : لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي إلاحرام ويكفي أن ينوى القربة باستمرار لبسهما قبل نية إلاحرام والتلبية.
السؤال 405: هل يجوز إلاكتفاء في إلاحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداء وإلاخر إزاراً؟
الجواب : الظاهر عدم إلاكتفاء به.
السؤال 406: هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب : لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
السؤال 407: إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة إلاسلام) فهل يضر بصحة حجه؟
الجواب : لا يضر.
السؤال 408: بمإذا يبطل الحج، وإذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟
الجواب : بطلان الحج يكون بامور منها ترك إلاحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف إلاختياري في عرفة، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضى ايامه، ومنها ترك طواف الحج أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجة، وإذا أحرم للحج ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
السؤال 409: إذا نسي التلبية في احرام الحج فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب : يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجه.
السؤال 410: أمرأة أرادت أداء حجة إلاسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم إلاول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتع ويكون حكمها إلاحرام لحج إلافراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب : تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً وإلاخر استحاضة.
السؤال 411: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان إلاحرام في الحج؟
الجواب : لا تشمله على إلاحوط بمعنى أن إلاجتزاء بإلاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة إليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 محل إشكال.
السؤال 412: ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فإلاحوط الجمع بين إلاتيان بمرادفها وبترجمتها وإلاستنابة في ذلك والسؤال انه ما المرادف لكلمة (لبيك)؟
الجواب : إلاحوط يقول (اجبتك اجبتك) مكان كل تلبية.
السؤال 413: ورد في المناسك في مستحبات إلاحرام لعمرة التمتع ان يقول (لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك، لبيك هذه عمرة الى الحج لبيك) ولكن المذكور في مناسك الحج للسيد الخوئي (قدس سره) هكذا (لبيك بحجة أو عمرة لبيك، لبيك وهذه عمرة متعة الى الحج لبيك) فايهما إلاصح وهل يستحب قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحج ام يلزم تغييره وكيف التغيير؟
الجواب : مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه عمرة متعة الى الحج لبيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما إلاتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة إو الحج فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كأن يقول في احرام العمرة المفردة (لبيك بعمرة مفردة لبيك، لبيك هذه عمرة مفردة لبيك) ويقول في احرام الحج (لبيك بحجة لبيك، لبيك هذه حجة لبيك).
السؤال 414: هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النية ام لا بد لذلك من الوصول الى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان إلاحرام لا ينعقد إلا باداء التلبيات إلاربع؟
الجواب : يجوز إلاتيان بالتلبية ـ جهراً أو اخفاتاً ـ في مسجد الشجرة، بل هو إلاحوط، وان كان إلافضل تأخير إلاتيان بها بعد عقد إلاحرام في المسجد الى اول البيداء.
السؤال 415: ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي إلاحرام أو كلاهما فإلاحوط المبادرة الى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون الى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلا بعد العودة الى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب : لا شيء عليهم.
السؤال 416: من أدى حجة إلاسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجة بنية حجة إلاسلام؟
الجواب : يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال 417: هل تضرّ كلمة (أحرم) في التلفظ بنية إلاحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب : لا تضرّ.
السؤال 418: من احرم بالنذر لعمرة التمتع بهذه الصيغة (لله عليّ نذر ان احرم من هذا المكان) مإذا يترتب عليه؟
الجواب : صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلابد من رعاية إلاحتياط ولو بتجديد إلاحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد إلاحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتع بإلاحرام إلاول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة الى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال 419: إذا كان إلاب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبي المميز أو غير المميز حين ارادة إلاحرام به بالنذر؟
الجواب : لا يصح ان يحرم الصبي المميز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبي غير المميز بالنذر.
السؤال 420: هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل الى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة الى حج إلافراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه الى العمرة عن الغير؟
الجواب : لا يجوز بل لابد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة 159 من رسالة المناسك.
السؤال 421: يشترط في إلازار من ثوبي إلاحرام ان يكون ساتراً ما بين السرة الى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة إلاحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب : ان ما يلزم على إلاحوط ان يكون إلازار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد إلاحرام فضلا عن وجوبه في تمام مدته.
السؤال 422: لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب : نعم إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 423: إذا حجّ الرجل بولده غير المميز فأخل ببعض واجبات الحج فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على إلاحرام؟
الجواب : لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من إلاول إذا ترك ما يبطل الحج بتركه.
السؤال 424: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بإلاحتياط اللزومي في إلاحرام من المسجد؟
الجواب : إذا لم يتيسر له ـ ولو بسبب الزحام ـ اجتياز المسجد وإلاحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له ايضاً الصبر الى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه إلاحرام من خارج المسجد على إلاحوط.
السؤال 425: لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكن من الرجوع الى الميقات إلا بالذهاب الى مكة والرجوع من هناك فمإذا يصنع؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكة من أدنى الحل فان بقي في مكة الى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع وله ان يخرج منها الى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتع ولا يجوز إلاحرام لها من أدنى الحل على إلاحوط.
السؤال 426: إذا قصد إلاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل إذان الفجر ويأتي بإلاعمال في حال إلاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟
الجواب : خروجه من المسجد لأجل إلاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال إلاحرام طيلة ايام إلاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.