أحكام الطواف

البريد الإلكتروني طباعة


أحكام الطواف
السؤال 657: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر إلاسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب : طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتع أو الحج وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه إلاعادة كما تجب عليه كفارة بدنة على إلاحوط.
السؤال 658: إذا نسى الطواف في عمرة التمتع أو نسى بعض اشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فمإذا يصنع؟
الجواب : يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد إلاتمام على إلاحوط.
السؤال 659: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في انه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فمإذا يصنع؟
الجواب : يتم طوافه ولا شيء عليه.
السؤال 660: إذا علم الطائف مسبقاً انه في موضع معيّن من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فمإذا يصنع؟ هل له ان يقصد الطواف إلاعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكباً؟
الجواب : إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه إلاختيار بالمرّة لم يضرّه وإلا فعليه إلاتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن ارادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
السؤال 661: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة اشخاص كأن يحيل الشوط إلاول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب : لا بأس بذلك لكن لاينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على اشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة اشخاص على نحو إلاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كلّ عن شخص.
السؤال 662: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيّل انه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط إلاخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال 663: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً انه الحجر إلاسود ولكنه إلتفت في إلاثناء فختمه بالحجر إلاسود فهل يصح طوافه؟
الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال 664: شخص اختصر حجر أسماعيل في شوطين من طوافه فمإذا يفعل؟
الجواب : يعيد الشوطين.
السؤال 665: شخص تخيّل فوات الموإلاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شكّ في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب : الظاهر صحته.
السؤال 666: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولمّا لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع إلاخلال به فهل يصح عمله؟
الجواب : إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا اشكل صحته.
السؤال 667: إذا تيقّن وهوالشوط الخامس بأنّه مشى مسافة من الشوط إلاول وهو مسلوب إلاختيار فمإذا يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب إلاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط إلاول.
السؤال 668: إذا قصد إلاتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه؟
الجواب : لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال 669: إذا أحدث في الشوط إلاخير وخرج وتطهّر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : إذا استأنفه بعد فوات الموإلاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
السؤال 670: إذا اعتقد انه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط إلاخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب : يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 671: إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر إلاسود فما هو حكمه؟
الجواب :إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فإلاظهر الصحة.
السؤال 672: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد إلاشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب :الظاهر صحته.
السؤال 673: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلمّا اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد إلاتيان بالمنافي ـ كفوات الموإلاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال 674: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحإلات التالية :
أولاً:إذا إلتفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب :يرجع ويتدارك المقدار الذي أخلّ به وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع إلاخلال فيقصد منه الطواف نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر إلاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً :إذا إلتفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب : إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً :إذا إلتفت إلى ذلك بعد اكمال الشوط والدخول في شوط آخر.
الجواب : يعيد الشوط الذي وقع إلاخلال به ولا شيء عليه.
السؤال 675: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب : جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف إلاحتياطي محل إشكال.
السؤال 676: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ إلاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجّت كذلك جهلاً منها بأنّ وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فمإذا يلزمها؟
الجواب : يبطل حجها وعليها كفارة بدنة على إلاحوط.
السؤال 677: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في ايام الحج ولكن في بعض إلاحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنّه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علماً أنّه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة ايام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل اصلاّ؟
الجواب : لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم إلاستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
السؤال 678: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين إلاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب : يلزمها ذلك ـ مع إلامن من الضرر ـ على إلاحوط.
السؤال 679: شخص طاف اربعة عشر شوطاً معتقداً ان هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب :إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
السؤال 680: إذا احتمل بطلان بعض اشواط طوافه فهل يجوز له ان يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص ان كان؟ ومإذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز إلاضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.
السؤال 681: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟
الجواب : لا يضر ذلك بطوافها.
السؤال 682: هل يجوز إلاكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب : يجوز.
السؤال 683: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : يجوز القطع مطلقاً على إلاظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن إلاستئناف بعد فوات الموإلاة العرفية أو ايجاد مناف آخر كالخروج من المطاف ألى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال 684: إذا اُقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : لا يبعد اجزاؤه.
السؤال 685: إذا جُرح اثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار ان هذا الدم مما يشق عليه إلاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه؟
الجواب : إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فإلاحوط الصبر.
السؤال 686: إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتع ثم طرأ عليها الحيض فمإذا تصنع؟
الجواب : حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل ان تطوف وهو مذكور في المسألة 290 من المناسك.
السؤال 687: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحج وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته ايضاً عليهما؟
الجواب : يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحلّ لها زوجها ولا الطيب قبل إلاتيان بمناسك منى.
السؤال 688: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمإلا ضعيفاً أم لابُدّ من ان تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب : إذا كان احتمإلا عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 689: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فإن تيسر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب.
السؤال 690: إذا احدث اثناء الطواف فخجل ان يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه إلاعادة.
السؤال 691: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه اصحاب إلاسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له ان يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال 692: إذا احسّ الطائف ببلل في ثياب احرامه ولمّا عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن انها هي التي احسّ بها اثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب : يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فإلاحوط اعادة صلاته.
السؤال 693: هل يجوز إلاتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب : إذا كان إلاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز، واما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال 694: شخص وجب عليه غسل مسّ الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وقد مرّ في جواب السؤال 689.
السؤال 695: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه ايضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب : كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً.
السؤال 696: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه ان يتيمم ويطوف؟
الجواب : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
السؤال 697: إذا شكّ في عدد إلاشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء اتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط إلاول فمإذا يصنع؟
الجواب : يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال إلاول.
السؤال 698: شخص شرع في الطواف ولمّا بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط إلاول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل طوافه.
السؤال 699: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب : أما المتوسطة والقليلة فإلاحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.
وأما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فإلاحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد إلاكتفاء بغسل واحد لهما.
وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من إلاغتسال وإلاتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من إلاتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على إلاظهر وإلا فإلاحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال 700: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلةً بين اعمالها من الغسل أو الضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة اعمالها؟
الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية وإلاتيان بالطواف أو صلاته فإلاحوط لزوماً أن تتيمم بدلاً عنها قبل إلاتيان بهما.
السؤال 701: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب : ليس لها ذلك على إلاحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن معه من إلاتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فإلاظهر ان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال 702: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي اثنائه اُقيمت صلاة الجماعة وظلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصح عملها هذا؟
الجواب : لا يصح وعليها أعادة الفريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعِه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن احدث اثناء الطواف.
السؤال 703: الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف ايضاً أم لا؟
الجواب : مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال 704: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب : نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصّر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 705: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب :نعم هو ملحق بالشك.
السؤال 706: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم ان الرفقة لا ينتظرونها للاتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول إلامر أن تعقد إلاحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب : جواز إلاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.
السؤال 707: شخص غير مختون قرّر إلاطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب : يأتي بالحج كغيره ولكن إلاحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج ويستنيب ايضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
السؤال 708: إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟
الجواب : لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال 709: هل ان ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب : يختلف عنه في الجملة، فإن إلاخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على إلاظهر وإن كان إلاحوط لها ان تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما ان إلاحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوها ـ وإن كانت محلّة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ـ نعم يجوز لها أن تتحجب عن إلاجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال 710: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب : حجه محكوم بالبطلان.
السؤال 711: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي إلاحرام لأعادته؟
الجواب : هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرّمات إلاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحلّ من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال 712: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيانٍ لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير اشهر الحج؟
الجواب : ان كان طواف عمرة التمتع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل إلاتيان بطواف الحج فإلاحوط إلاتيان به قبله وإن تذكره بعد إلاتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان إلاحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة وإن كان طواف الحج فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
السؤال 713: هل يجوز للمحرم إلاتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال 714: هل يجوز للمحرم إلاتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب : الظاهر جوازه، نعم إلاحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد احرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.
السؤال 715: ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي إلاحرام؟
الجواب :لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال 716: شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد إلافاقة؟
الجواب : إلاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد إلافاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك.
السؤال 717: إذا قدر على إلاتيان ببعض اشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب : إذا علم مسبقاً عجزه عن اتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد اتمامه فإلاقرب جواز إلاستنابة للباقي.
السؤال 718: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه واكماله؟
الجواب : يجوز القطع على إلاظهر ولكن إلاحوط في هذه الصورة اكمال الطواف ثم اعادته.
السؤال 719: شخص طاف خمسة اشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له ان يبني عليه و يأتي بالشوطين إلاخرين أو يلزمه إلاستئناف؟
الجواب : له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال 720: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرماً أم لا؟
الجواب : لا يعتبر فيه ذلك على إلاقرب.
السؤال 721: ما حكم من علم ببطلان طوافه ـ جهلاً منه ببعض أركانه ـ في كل من الحإلات التالية:
أ ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت؟
الجواب : يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب ـ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
الجواب :إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه اعادة إلاعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بدنة على إلاحوط.
ج ـ عند الوقوف بعرفات؟
الجواب : متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بدنة على إلاحوط.
د ـ بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب : يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب : يبطل حجه وعليه كفارة بدنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه إلاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ إلاقرب ذلك.
ز ـ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب : ان امكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي إلاجتزاء بإلاستنابة فيه اشكال.
السؤال 722: إذا تيقن في اثناء السعي انه زاد في عدد اشواط الطواف غفلة فمإذا يصنع؟
الجواب : إلاحوط أن يرجع إلى البيت ويكمّل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمّل سعيه وإلاحوط إلاولى اعادته ايضاً.
السؤال 723: إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
الجواب : لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبيّنة في المسألة 290 من رسالة المناسك.
السؤال 724: إذا احتمل الطائف انه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب : لا يعتني بشكه.
السؤال 725: شخص احسّ في اثناء الطواف بوجود دم في انفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب : ان لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
السؤال 726: النائب عن غيره إذا شك اثناء الشوط الثاني في انه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال 727: هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟
الجواب : يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط وإلاحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.
السؤال 728: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام ام لا؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال 729: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو انه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب : اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو إلاحوط وجوباً ولكن إلاخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه اعادة الطواف وصلاته احتياطاًً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على إلاحوط ولو اخلّ به عن جهل قصوري ـ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال 730: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟
الجواب : يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
السؤال 731: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل إلاتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب : تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة 292 من رسالة المناسك.
السؤال 732: هل يجزي أداء صلاة الطواف بإلائتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب : يشكل صحته وإلاحوط عدم إلاكتفاء به.
السؤال 733: هل لخلف المقام حدّ معين؟
الجواب : ليس له حدّ معين العبرة بالصدق العرفي.
السؤال 734: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب : يلزمه ذلك على إلاحوط.
السؤال 735: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب : إلاحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر ان الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف إلاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال 736: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب : الظاهر ذلك.
السؤال 737: هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب : ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال 738: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب إلاحرام للاتيان بالصلاة؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال 739: ذكرتم في المناسك (ان غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على إلاحوط) فما هو المراد بإلاطلاق والى أي حكم يعود إلاحتياط المذكور؟
الجواب : المراد بإلاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود إلاحتياط.
السؤال 740: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة إلاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟
الجواب : نعم فان ما أتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.
السؤال 741: هل يضر بصحة الطواف إلالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه الى جهة الكعبة؟
الجواب : إذا كان إلالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما إلالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فإلاحوط وجوباً إلاجتناب عنه.
السؤال 742: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة أو حائط حجر إسماعيل (عليه السلام) حال الطواف الواجب؟
الجواب : لا مانع من ذلك و لا يضر بصحة الطواف.
السؤال 743: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب : يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلي به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فإلاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده إلا ان يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال 744: هل يجوز في حال إلاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب : اللازم في حال إلاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.
السؤال 745: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلا بعد الفراغ من اعمال الحج فما هي وظيفتها؟
الجواب : يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
السؤال 746: ذكرتم في المناسك ان الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث إلاكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب : نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه واما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال 747: إذا قدّم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحج؟
الجواب : لا يجب.
السؤال 748: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخلاف ـ كما هو الحال في كثير من الناس ـ جاهلاً قاصراً في مطلق إلاحوال؟
الجواب : انما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف وإلا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى إلاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
السؤال 749: إذا شك في فوات الموإلاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب إلاستئناف؟
الجواب : يجب إلاستئناف.
السؤال 750: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب : مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، واما في الحإلات المذكورة إلاخرى فلابد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع إلاجتناب عن محرمات إلاحرام قبل اعادتها.
السؤال 751: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر إلاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب : يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع إلاجتناب عن محرمات إلاحرام قبل اعادتها.
السؤال 752: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب : يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال 753: هل يخل بالموإلاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب : لا تتحقق الموإلاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
السؤال 754: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب : لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
السؤال 755: إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب عليه ان يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟
الجواب : لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط إلاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان واما مثل كون الشروع من الحجر إلاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (عليه السلام) فلابد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال 756: اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب : لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على إلاحتكاك على وجه محرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال 757: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج؟
الجواب : على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه إلاتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له إلاتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له إلاتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، واما قبل انقضائه فلابد من إلاتيان به فيه.
السؤال 758: هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب : يجوز.
السؤال 759: إذا شك في عدد إلاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 760: ذكرتم في جواب السؤال 721 (ان من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان) فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب : حج تمتعه باطل فان اراد إلاتيان بحج إلافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له و لكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتع ان كان فرضاً عليه.
السؤال 761: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال 699 من الملحق ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبايهما يعمل؟
الجواب : لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.
السؤال 762: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء الطائفين وسدّ الطريق عليهم؟
الجواب : تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك إلاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
السؤال 763: من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع اهله فهل عليه الكفارة؟
الجواب : إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فإلاحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة اشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على إلاقرب.
السؤال 764: هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال 765: ما هي الحإلات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب : إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له إلاستئناف في عدة حإلات:
1ـ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
2ـ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموإلاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
3ـ إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحإلات يبطل الطواف ويجوز استينافه، واما إذا اراد إلاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة إلاولى ويحق له في الحالتين إلاخيرتين وان كان إلاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون إلاستئناف بعد اكمال الطواف.
السؤال 766: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب : لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك إلاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمّلها فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسألة (326).
السؤال 767: شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (عليه السلام) في شوطين فمإذا يفعل وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب : يعيد الشوطين مع بقاء الموإلاة المعتبرة بين إلاشواط وان كان إلاحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموإلاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف وإلاعمال المترتبة عليه.
السؤال 768: إذا نسي الشخص جنابته فأتى أعمال العمرة والحج و هو جنب فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قد أتى بغسل إلاحرام أو أي غسل مستحب آخر قبل شروعه في إلاعمال فحجّه صحيح ولا شيء عليه وإلا فحجّه صحيح أيضاً ولكن طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيسّر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب.
السؤال 769: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فمإذا تفعل للطواف؟
الجواب : هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال 770:
أ ـ هل إلاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف و إن كانت محلة يشمل الذقن؟
ب ـ وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟
ج ـ وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب :
أ ـ لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب ـ نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على إلاحوط.
ج ـ لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال 771: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل إلاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب : يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى إلاحتياط في ذلك.
السؤال 772: إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال 773: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب : يكفيه إلاتيان بطواف النساء.
السؤال 774: شخص وظيفته إلاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 775: هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب : إلاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بإلاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فإلاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
السؤال 776: امرأة قدّمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلا بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب : يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 777: إذا علم بعد الطواف انه قد أحدث اثناءه ولم يعلم انه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب : يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من إلاشواط الثلاثة إلاخيرة فيعيده.
السؤال 778: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو اكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب : لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.
السؤال 779: إذا اخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب : إلاحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً.
السؤال 780: هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب : إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فإلاحوط ان يضم إلى قراءتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشتمل على ما يلحن فيه من الحروف.
السؤال 781: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب : لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر إلاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.
السؤال 782: إذا انتهى الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلا بعد إلانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموإلاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب : إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة.
السؤال 783: من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (عليه السلام) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب : يجزيه وان كان إلاحوط إلاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فإلاحوط إلاولى اعادتهما معاً.
السؤال 784: هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب : لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
السؤال 785: هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحج؟
الجواب : لا تجب.
السؤال 786: ذكرتم في المناسك ان من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فإلاحوط ان يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام وإلاتمام بدون اتمام الطواف إلاول؟
الجواب : محل اشكال فلابد لرعاية إلاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة وإلاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.
السؤال 787: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها إلاعادة؟
الجواب : نعم مع سعة الوقت.
السؤال 788: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب : إذا كانت استحاضتها كثيرة فإلاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل إلاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال 789: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب : نعم.
السؤال 790: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب إلانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب : إلانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية ـ كعشر دقائق ـ هو إلاحوط وان لم يجب.
السؤال 791: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث إلاكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب : لا منافاة بين إلامرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد إلانتهاء منه صحّ طوافه على المشهور.
السؤال 792: ما حكم من استناب لطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟
الجواب : لا تصح منه إلاستنابة في مثل ذلك.
السؤال 793: إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم ان يكون ذلك في المسجد الحرام إلاصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب : يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وإلائمة (عليهم‌السلام) لاحظ الوسائل ج 3 ص 541.
السؤال 794: ورد في المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فإلاحوط له الرجوع وإلاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة:
أ ـ ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب : المذكور في النص (فاني لا اشق عليه ولا آمره ان يرجع) أي لا اثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب ـ ما المقصود بقولكم (ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم...)؟
الجواب : العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد إلاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج ـ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟
الجواب : إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرّ وإلا وجب ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحإلات.
السؤال 795: إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه إلاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب : لابد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط و لو بمقدار اصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.
السؤال 796: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب : يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة إلاطمئنان.
السؤال 797: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء الى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟
الجواب : لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في إلاتيان بطواف نسكه فعليه رعاية إلاحتياط ولو بالتوضؤ واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع الى الغير في إلاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
السؤال 798: شخص طاف وشك في عدد إلاشواط في إلاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف إلا ان صاحبه شك في ذلك بعد إلانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب : لا يلزم أياً منهما شيء.
السؤال 799: من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فمإذا يلزمه ان كان قد رجع الى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟
الجواب : إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له إلاتيان بها في بلده.
السؤال 800: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير ماكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب : لا يضر.
السؤال 801: المرأة المبتلاة بسلس البول ـ مثلاً ـ هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال إلاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟
الجواب : لا يجب عليها التوضؤ اثناء الصلاة فان من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً الى مرضها المبتلاة به، وان كان إلاحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.
السؤال 802: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب : لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال إلاجانب.
السؤال 803: إذا احتاج الطائف الى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل إلاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت الى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموإلاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب : نعم يخل بالموإلاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة الى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموإلاة بين طواف نفسه وصلاته لإمكان التأجيل فيهما.
السؤال 804: ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فإلاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده إلاكبر، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟
الجواب : إلاحوط القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
السؤال 805: ورد في المناسك ان الدم إلاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على إلاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟
الجواب : نعم يعفى عنه فيها.
السؤال 806: هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (عليه السلام) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب : العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال 807: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب : يجوز.
السؤال 808: إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟
الجواب : لابد من تدارك ما وقع منه في حال إلانكشاف.
السؤال 809: ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي الى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفارة بدنة على إلاحوط، والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفارة على العالم؟ ولمإذا؟
الجواب : نعم لا كفارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
السؤال 810: ورد في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فإلاحوط ان يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات إلاربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب : المقصود خصوص (سبحان الله) وإلاحوط إلاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
السؤال 811: ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان إلاحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده والسؤال انه هل تكون إلاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها؟
الجواب : تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
السؤال 812: ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فإلاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب ايضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لابد من التعاقب؟
الجواب : يجوز على كلا الوجهين.
السؤال 813: ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون بأجرة؟
الجواب : يجوز على كلا الوجهين.
السؤال 814: ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود إلاضطرار؟
الجواب : في حال إلاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل، واما في حال إلاضطرار فيجوز الفصل وان طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلا بعد إلانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.
السؤال 815: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (عليه السلام) ولم يلتفت الى خطأه إلا بعد الرجوع الى بلده؟
الجواب : إذا امكنه الرجوع وإلاتيان بها في محلها من دون مشقة فإلاحوط ان يرجع وإلا أتى بها في بلده و لا شيء عليه.
السؤال 816: يرجى بيان مقدار الموإلاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب : اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير السعي الى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا تعتبر الموإلاة ـ‌ولو على سبيل إلاحتياط ـ إلا بين الطواف وصلاته.
السؤال 817: هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب : يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال 818: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب : نعم.
السؤال 819: ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فإلاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه والسؤال انه ماهو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب إلانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب إلانتظار؟
الجواب : إذا أتى بالطواف واراد إلاتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له إلاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه إلانتظار وان كان إلاحوط إلانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال 820: من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فألغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد إلاتيان بالمنافي ـ كفوات الموإلاة العرفية ـ صح طوافه وإلا تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال 821: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟
الجواب : مرجع الشك المذكور الى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال 822: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها إلاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب : إذا كانت ملزمة بالجمع بين إلامرين بمقتضى إلاحتياط الوجوبي لمرجعها فإلاكتفاء بإلاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي ايضاً فلترجع الى مجتهد آخر ـ مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم ـ يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من إلاشكال.
السؤال 823: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كإلاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة إلاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟
الجواب : لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حإلات إلاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام واما في غير ذلك فإلاحوط لزوماً مراعاة الموإلاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فإلاحوط اعادة الطواف.
السؤال 824: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب : تحقق الموإلاة بين إلاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال 825: هل الحكم بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في إلاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب : العبرة بكون الرجوع الى مكة وإلاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على إلاحوط.
السؤال 826: من اضطر الى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان بعد إلانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما أتى به من إلاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء إلاشواط الباقية فلا شيء عليه.
السؤال 827: اعتبار الموإلاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند إلاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب : توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع إلاخلال به.
السؤال 828: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما اتت به من الطواف على إلاحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال 829: هل يعتبر الخروج من المطاف الى الرواق في اطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب : نعم إلا مع العود فوراً وعدم إلاشتغال بعمل آخر في إلاثناء.
السؤال 830: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة الى قطع طوافها وكانت بحاجة الى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه ايضاً؟
الجواب : نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل إلانتهاء من الشوط الرابع فلابد من إلاستئناف.
السؤال 831: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب : إلاحوط تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال 832: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه طاف بالبيت؟
الجواب : نعم.
السؤال 833: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي الى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب : لا يلزمها إلانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
السؤال 834: في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من إلايذاء وإلازعاج للطائفين إلاخرين فهل يجوز ذلك؟
الجواب : إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيها وإلا فلابد من إلاجتناب عنها.
السؤال 835: إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على إلاقل وإلاتمام ثم إلاستئناف بعد الصلاة ام لا؟
الجواب : ليس مستحباً، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث وإلاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً ـ كما لو شك في شوطه إلاخير انه السادس أو السابع او الثامن ـ فلا مورد للاحتياط.
السؤال 836: ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب : هو كالوالجب.
السؤال 837: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل إلاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب : اعتبار عدم محإذاة المرأة للرجال وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال 838: ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحج؟
الجواب : يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان إلاحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين إلاستنابة للطواف وركعتيه.
السؤال 839: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب : الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.
السؤال 840: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟
الجواب : الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن إلاحوط ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.
السؤال 841: ما المقصود بقطع الطواف؟
الجواب : ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموإلاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 207 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف الى خارجه وإلاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموإلاة العرفية.
السؤال 842: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟
الجواب : لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
السؤال 843: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب : صحة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلـّه محل إشكال وان وقع عن جهل.
السؤال 844: إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح؟
الجواب : الظاهر انه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
السؤال 845: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟
الجواب : إلاحوط ان ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال 846: هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال 847: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر إلاسود وبصورة تؤذي إلاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب : إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
السؤال 848: هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج أو عمرة؟
الجواب : يجوز.
السؤال 849: إذا توفي الحاج بعد اعمال منى قبل اداء طواف الحج فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟
الجواب : ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلا فإلاحوط ان يقضي من حصص كبار الورثة برضاهم.
السؤال 850: ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب : لا يعتني بشكه كذلك.
السؤال 851: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت إلاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب : إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل إلاختبار في اثنائها يحكم بانه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل إلاختبار في اثناء العشرة واما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال 852: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بانه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟
الجواب : إذا اطمأنت بانه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف.
السؤال 853: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لابد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب : يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة الى الغسل لهما.
السؤال 854: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟
الجواب : محل إشكال وإلاحوط ان يأتي بالصلاة لطواف نفسه اولاً.
السؤال 855: إذا أمسك الطائف في أثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟
الجواب : لا يؤثر فيها.
السؤال 856: هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط إلاول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي إلاتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف الى ان تكمل سبعة اشواط؟
الجواب : يكفي ما ذكر ايضاً.
السؤال 857: إذا حج المكلف ثم إلتفت الى انه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك إلان في وضوئه الذي اتي به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟
الجواب : يبني على صحته إلا فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل إلاتيان به غفلة فانه لا يسعه البناء على الصحة.
السؤال 858: من طاف في العمرة أو الحج بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع الطهارة إلاختيارية؟
الجواب : لا يجب.
السؤال 859: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب : ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد إلاكتفاء بالتمام بعد إلاتيان بوظيفتها وان كان إلاحوط إلاتمام ثم إلاعادة.
السؤال 860: إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماماً فما هو تكليفه؟
الجواب : لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف.
السؤال 861: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت الى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟
الجواب : تصح صلاته.
السؤال 862: من أدى الحج أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب : إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ـ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ـ بنى على صحته ولا شيء عليه، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك ـ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحج قبل انقضاء شهر ذي الحجة ـ تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحج مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال 863: إذا أصيب الطائف ـ من شدة التعب ـ بكثرة الحدث، علماً انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت ـ كساعة مثلاً‌ـ يرجع الى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟
الجواب : إلاحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع إلاتيان بوظيفة دائم الحدث وبين إلاستنابة لهما.
السؤال 864: إذا شك الطائف في عدد إلاشواط واستمر في الطواف ثم حصل في إلاثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب : لا يبعد صحته.
السؤال 865: بناءً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام تكون العبرة نية القطع؟
الجواب : المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طواف بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه الى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف الى حين فوات الموإلاة العرفية مطلقاً.
السؤال 866: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرة وانما يدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها ـ مع مراعاة كونها خلف المقام ـ ام يجب عليها إلانتظار أو إلاعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب : يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها إلاعادة.
السؤال 867: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً الى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة وإلاعادة؟
الجواب : يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة الى إلاعادة.
السؤال 868: هل عدم إلاكتفاء بطواف كامل بنية إلاعم من التمام وإلاتمام في موارد إلاحتياط بإلاتمام ثم إلاعادة على نحو الفتوى أو إلاحتياط؟
الجواب : على سبيل إلاحتياط.
السؤال 869: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب إلاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والظهر والبطن فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين إلامرين؟
الجواب : الذي ذكرناه هو ان الماء المخصص للشرب فقط ـ كماء البرادات ـ لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب إلاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ (ماء زمزم) معداً للاعم من الشرب فلا اشكال في جواز التوضّؤ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.