احكام الهدي

البريد الإلكتروني طباعة


احكام الهدي
السؤال 1028: هل يجوز الذبح بالسكين إلاستيل ام لا؟
الجواب : جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة اشكال وإلاحتياط في محله.
السؤال 1029: شخص كان وكيلاً عن اربعة اشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما اراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما اولاً بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب : يجزيه عند ذبح الهديين إلاخرين ان يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزاً له عمن عداه واقعاً كأن يذبح اولاً عمن كان اكبر سناً من إلاخر أو من دفع اليه ثمن الهدي قبل إلاخر ونحو ذلك.
السؤال 1030: إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه ان به عيباً فهل يجوز له إلاجتزاء به؟
الجواب : لايجتزي به على إلاظهر.
السؤال 1031: إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه ان يعيّن لكل منهم شاة عند الشراء والذبح ام يكفيه ان يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال 1032: هل صِرفُ تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمإلا عقلائياً ترتب ضرر مالي او بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟
الجواب : خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لايقتضي اجزاء الذبح في غيرها عن الذبح فيها. والمناط في اجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج ـ كما ذكرناه في المناسك‌ـ واما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال او نحوه لا للضيق فإلاحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 1033: إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدّق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح ام بعده فانه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح اقل من ذلك بكثير فاي القيمتين مضمونة؟
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال 1034: إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالباً في يوم العيد لعدم راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم؟
الجواب : لا ضمان عليه في مفروض السؤال.
في العصر السؤال 1035: الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة اقسام حتى ان الحكومة تمنع من ان يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : الواجب ـ احتياطاً لا يترك ـ في التقسيم المذكور هو التصدّق بثلث الهدي على الفقراء، واما اكل نفسه وكذا إلاهداء بثلثه فغير واجب، والتصدّق بالثلث ايضاً يسقط بالتعذر او التعسر.
السؤال 1036: هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يكفي إلاطمئنان بتوفرها.
السؤال 1037: حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟
الجواب : إذا اخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص او كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ اجتزء به وإلا فلا.
السؤال 1038: إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه اسرافاً فقصر وأحلّ من احرامه فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه نزع المخيط فوراً وإلاجتناب عن سائر محرمات إلاحرام والذبح قبل مضي ايام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على إلاحوط.
السؤال 1039: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس اجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال 1040: هل يجوز للحاج ان يذبح عن غيره قبل ان يذبح لنفسه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال 1041: إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب : إلاقوى إلاجتزاء به مطلقاً.
السؤال 1042: إذا اعتقد الحاج ان من استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصر وخرج من احرامه ثم تبين له الخلاف فمإذا يصنع؟
الجواب : عليه نزع المخيط فوراً وإلاجتناب عن سائر محرّمات إلاحرام فإذا ذبح هديه حل من احرامه ولا حاجة إلى اعادة التقصير.
السؤال 1043: إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكّل آخر في ذلك بدلاً عن إلاول من دون ان يبلّغ إلاول بالحال فذبح عنه إلاول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء به.
السؤال 1044: إذا تحركت الذبيحة بعد فري اوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب : لا يضر.
السؤال 1045: إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له انه لم يكن قد بلغ السنّ المعتبر فيه فمإذا يصنع؟
الجواب : إذا كان ذلك قبل مضي ايام التشريق اعاد الذبح ولاشيء عليه وان كان بعده فإلاحوط الجمع بين اعادة الذبح وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 1046: هل تجوز استنابة غير إلامامي في الذبح ام لا؟
الجواب : المعتبر في الذابح ان يكون مسلماً.
السؤال 1047: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس وإلاحلال من احرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب : لايتحلل من احرامه إلا بالذبح والحلق او التقصير ويجوز له تقديم الحلق او التقصير على الذبح ولكن بشرط ان يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على إلاحوط.
السؤال 1048: هل يجوز للحاج ان يرمي جمرة العقبة ثم يقصر او يحلق ثم يذبح هديه؟
الجواب : يجوز له تقديم التقصير او الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على إلاحوط لزوماً.
السؤال 1049: إذا تبين له عدم إلاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد إلاتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه اعادة المناسك الثلاثة بعد اعادة الذبح؟
الجواب : لا تجب اعادتها على إلاظهر.
السؤال 1050: إذا لزمته اعادة الذبح فلم يفعل متعمداً هل يبطل حجه؟
الجواب : إذا لم يذبح حتى مضت ايام الذبح بطل حجه على إلاظهر.
السؤال 1051: هل يمكن إلاعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يشكل إلاعتماد عليه ما لم يحصل إلاطمئنان بصدقه.
السؤال 1052: إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه ان يضع من كل منهما شيئاً في القدر ويأكل من ذلك القدر؟
الجواب : نعم يجزيه ذلك في رعاية إلاحتياط إلاستحبابي بأكل شيء منه.
السؤال 1053: إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب ام عن المنوب عنه؟
الجواب : ينوي الذبح عن النائب اي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحج لنفسه ام ينوب فيه عن غيره.
السؤال 1054: إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون ان يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجزي عنه.
السؤال 1055: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع انه كان بأمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 1056: تتشكل في حملات الحج لجان تتوكل عن الحجاج للذبح عنهم وذلك خوفاً من ضياع بعض الحجاج إذا اُخذوا جميعاً إلى المسلخ، وحيث يتعذر او يتعسر على اعضاء اللجنة اخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعاً؟
الجواب : حيث ان المختار عدم وجوب اكل الحاج من هديه فلا يتوجه اشكال من مفروض السؤال.
السؤال 1057: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال إلاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسّر جميعاً؟
الجواب : لا يجزي في حال إلاختيار بل مطلقاً على إلاحوط
السؤال 1058: إذا كان المكلف يأتي بالحج إلاستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيضاً لنفقات الحج لان الهدي يكلّف مبلغاً معتداً به في هذه إلايام؟
الجواب : لابد من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا اراد المكلف ترك الهدي فعليه ان ياتي بحج إلافراد.
السؤال 1059: إذا اخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً او قصوراً فما هو حكمه؟
الجواب : يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلاً متردداً فلم يسأل واخل بالترتيب فانه يلزمه إلاعادة حينئذٍ على إلاحوط لزوماً.
السؤال 1060: إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياة لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، ومإذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلا على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب : الظاهر كونه ضامناً في الصورة إلاولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية إلانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلا الخصي اجتزأ به.
السؤال 1061: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟
الجواب : المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى ان خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال 1062: إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جُعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟
الجواب : لا يتجزىء بما ذبحه، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلا إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فإلاحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدي ويصح حجه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه ايضاً.
السؤال 1063: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟
الجواب : إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فإلاحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه.
السؤال 1064: هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟
الجواب : منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال 1065: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في ايام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب : ان كان جاهلاً قاصراً اجزأ ذلك وان كان مقصراً فإلاحوط وجوباً اعادته في ايام التشريق ومع مضيها فإلاحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل إلاحوط إلاولى اعادة الحج في هذه الصورة.
السؤال 1066: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر علماً بأن تحصيله في منى غير ممكن؟
الجواب : يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.
السؤال 1067: ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب : يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 1068: إذا لم تكف إلاجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكن من إلاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب : يجب عليه تحصيل الهدي ولو بإلاقتراض لأنه اجير لاداء العمل إلاختياري بمقتضى إلانصراف، نعم لو كان مستأجراً لاداء حج التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية إلاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلا انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل إلاختياري وهو خلاف إلاحتياط الوجوبي إلا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال 1069: هل يجزي في الذبح مقطوع إلاذن علماً بان اكثر إلاغنام هناك كذلك؟
الجواب : لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر إلاجتزاء به.
السؤال 1070: إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من اول إلامر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟
الجواب : اما إذا طرأ عدم التمكن في إلاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة واما مع العلم بعدم التمكن من إلاول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك إلاحتياط.
السؤال 1071: إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم إلتفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب : بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً ـ ولو ارتكازاً ـ كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال 1072: إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، واراد الذبح عن نفسه ايضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
الجواب : إلاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل إلاشتباه في التطبيق.
السؤال 1073: هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب : يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال 1074: إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل إلاذن منه؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال 1075: ذكرتم فيمن تعذر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه إلا بالذبح، إلا يمكن استظهار إلاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟
الجواب : هذا إلاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام): (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات إلاحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات إلاحرام غير موجّه.
وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول إلاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب).
السؤال 1076: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب : يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبل لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال 1077: إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعه قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب : يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
السؤال 1078: عينت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب : نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 1079: عينت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشرة بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعينة والبائع راض بما حدث فهل تجزي؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال 1080: ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) ايضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راض بذلك؟
الجواب : إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة إلاولى قبل الذبح وبعده.
السؤال 1081: بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج إلايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولا سيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياة عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي ـ كمن ذبح له في اول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس ـ وهذا خلاف إلاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم.
ومقتضاه ايضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى ـ اذ لا يتيسر للحجاج إلانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له ـ ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على إلاحتياط ايضاً فبإلامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم.
لكن يبقي أمر واحد فقط وهو الخروج من إلاحرام بمجرد الحلق وعدم إلانتظار إلى حين احراز وقوع الذبح، فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيها إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة اخرى للذبح؟
الجواب : عدم الخروج بالحلق عن إلاحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً يمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 1082: إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟
الجواب : إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام إلايام الثلاثة إلاولى قبل مضي شهر ذي الحجة أتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
السؤال 1083: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في يوم العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب : إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي هذه إلايام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزئ به، واما مع حصول اليأس في البداية فعدم إلاجتزاء به مبني على إلاحتياط اللزومي.
السؤال 1084: الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بان الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموكّل ولا يأمل التعرف عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟
الجواب : إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا ـ على إلاحوط ـ إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة واما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على إلاحوط.
السؤال 1085: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب : نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال 1086: إذا شك في موضع انه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب : إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي، وان كان من جهة عدم إلاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي إلاجزاء اشكال وإلاحتياط لا يترك.
السؤال 1087: من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب : إلاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر ـ مع رعاية الضوابط المعروفة ـ نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بإلاشكال المذكور ولم يعلم به إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد إلاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 1088: من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم إلايام الثلاثة إلاولى إلى ان هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة ايضاً فما هو حكمه؟
الجواب : لا بد ان يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال 1089: ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي إلا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان إلاحوط إلاولى ان لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب : الخصي هو منزوع الخصيتين، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد إلانفضاخ.
السؤال 1090: ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز إلاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب : لا يشمل ذلك.
السؤال 1091: إذا وكـّـل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فإلاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال 1092: لو عيـّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟
الجواب : لا شيء عليه سوى ذلك.
السؤال 1093: إذا وكـّـل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو ـ الوكيل ـ النية؟
الجواب : إذا كان مأذوناً في إلاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذٍ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال 1094: من كان فرضه حج التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجة من سنته أو من السنة اللاحقة؟
الجواب : اما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح ـ وهي يوم العيد وايام التشريق ـ فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصر على إلاحوط، واما الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجة فإلاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجه، واما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى واما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له مطلقاً.
السؤال 1095: علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج نطرح على سماحتكم إلاسئلة التالية:
1ـ هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب : لا يبعد إلاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم وإلاحوط إلاولى مع إلامكان الذبح في مكة المكرمة إلا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2ـ هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر؟
الجواب : لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3ـ هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجة وإذا جاز ذلك فهل يجوز له ايضاً ان يحلق ويخرج من إلاحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب : لا يجزي الذبح بعد ايام التشريق في منى ولا في وادي محسّر وانما يحتمل إلاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي ايام التشريق إلى اخر ذي الحجة لمن لم يكن متمكنا من الذبح في محله قبل مضي هذه إلايام، ثم انه لا مانع من الحلق بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من احرامه قبل النحر أو الذبح.
السؤال 1096: يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بإلالات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب : هناك صور:
إلاولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل إلاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية وإلاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فإلاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فإلاحوط إلاولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال 1097: هل يفرق في الهدي بين الذكر وإلانثى؟
الجواب : يستحب في إلابل والبقر اختيار إلاناث وفي الغنم اختيار الذكور.
السؤال 1098: مإذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب : يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته الى الغير أو إلاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
السؤال 1099: من أتى بحج التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحج؟
الجواب : إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجه ولو مع الذبح في العام القابل على إلاحوط، وان كان قاصراً فان علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجة فإلاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد إلاكتفاء بالذبح في عام لاحق.
السؤال 1100: حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم ان هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجة فما هو حكمهما؟
الجواب : إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بإلاشتراك فيه فلا يبعد إلاجتزاء بذبح هديين عنهما في ايام الذبح في عام لاحق واما في غير هذه الصوره فيشكل الحكم بصحة حجهما وإلاجتزاء بذلك.
السؤال 1101: انا اقوم بمهمة شراء الهدي لحجاج الحملة وتواجهني مشكلة حول احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط ولكن يصعب احراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب : لابد من إلاطمئنان بتوفر شرط العمر ولا يصعب احرازه على اهل الخبرة، واما إلاعتماد على قول البائع من دون إلاطمئنان بصحته فمحل إشكال.
السؤال 1102: هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب : لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال 1103: الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه إلايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب : لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.
السؤال 1104: هل يجوز تأخير صيام إلايام الثلاثة بدل الهدي الى ما بعد ايام التشريق اختياراً؟
الجواب : يجوز.
السؤال 1105: المحرمة الحائض إذا انقلب حجها الى إلافراد فهل يسقط عنها الهدي؟
الجواب : نعم لا هدي عليها.
السؤال 1106: من وكّل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لابد من إلانتظار الى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب : عليه إلانتظار الى حين إلاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولابد في لبس المخيط ونحوه من إلانتظار الى حين حصول إلاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال 1107: في مورد السؤال السابق إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب : يكون خروجه من إلاحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكّل فيه.
السؤال 1108: إذا تم شراء مجموعة من الشياة بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟
الجواب : لا يكفي بل إلاحوط لزوماً إلانتظار الى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياة كل واحدة منها باسم احد الحجاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.
السؤال 1109: حاج كلف صاحبه بالذبح عنه، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه، ومإذا لو كان شكه بعد الرجوع الى بلده وانقضاء شهر ذي الحجة؟
الجواب : إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل إلامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة حجه وإلاكتفاء بإلاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال 1110: متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها الى التلف فأرشده احدهم الى ان يذبح بعد رجوعه الى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه؟
الجواب : لا يجزيه بل يبطل حجّه على إلاحوط، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجة والصيام بدل الهدي.
السؤال 1111: إذا وضعت على مجموعة الشياة المشتراة لحجاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد وإلا فمإذا يصنع بها؟
الجواب : لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
السؤال 1112: ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلا بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو إلاحتياط ليتسنى الرجوع الى الغير؟
الجواب : عدم إلاحلال إلا بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال 1113: إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع في القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب : إذا كان قد صدر منها ـ فعلاً أو قولاً ـ ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلا لم يجزئها.
السؤال 1114: لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن إلاول أو الثاني؟
الجواب : يجزي عن إلاول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال 1115: هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم وإلامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب : يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن إلاحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
السؤال 1116: ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على إلاحوط، فهل يضمن ايضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟
الجواب : اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط إلاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بإلاختيار مطابقاً للاحتياط إلاستحبابي ايضاً.
السؤال 1117: عادة ما يقطع من أذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب : إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
السؤال 1118: افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب : يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجاج الى وادي محسّر يستند الى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط إلامان والسلامة.
السؤال 1119: ربما يتيسر لبعض الحجاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه ايضاً لضيق منى؟
الجواب : لا يجب و ان كان احوط من جهة.
السؤال 1120: ذكرتم ان إلاحوط عدم إلاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد الى بلده؟
الجواب : يشكل إلاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 1121: إذا ترك الذابح للهدي إلاستقبال أو التسمية أو كليهما هل يجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟
الجواب : إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال 1122: من وكّل غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل إلاول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب : إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط ـ كما هو كذلك ظاهراً ـ انطبق على الثاني دون إلاول.
السؤال 1123: لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام إلاضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها؟
الجواب : فيما يلي جملة منها:
1 ـ تستحب إلاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة إلادنى.
2 ـ يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز إلاشتراك في إلاضحية ولا سيما إذا عزت إلاضاحي وارتفع ثمنها.
3 ـ افضل اوقات إلاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان إلاحوط إلافضل إلاتيان بها في منى في إلايام الثلاثة إلاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
4 ـ يعتبر في إلاضحية ان تكون من إلانعام الثلاثة إلابل والبقر والغنم، ولا يجزي على إلاحوط من إلابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
5 ـ لا يشترط في إلاضحية من إلاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بإلاعور وإلاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان إلاحوط إلافضل ان يكون تام إلاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
6 ـ يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين وإلاحوط إلافضل ان يتصدق بالثلث إلاخير على فقراء المسلمين.
7 ـ يستحب التصدق بجلد إلاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعله مصلى وان يشترى به متاع البيت.
السؤال 1124: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده ام لابد من الظن أو إلاطمئنان؟
الجواب : لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع احراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال 1125: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمه إلانتظار؟
الجواب : نعم بمعنى انه لا يجوز له التحلل من احرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال 1126: لو كان في إلانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس إلاحرام والحاجة الى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة الى السيارة لنقل الهدي الى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو امسكت به فهل تكفي هذه إلاعذار لجواز الذبح في خارج منى؟
الجواب : إلامور المذكورة اولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فان لم يتمكن من الذبح في وادي محسر ايضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال 1127: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة اعمال مكة لو كان قد أتى بها؟
الجواب : إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بإلاعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي ايام التشريق فإلاحوط عدم إلاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة الى إعادة إلاعمال.
السؤال 1128: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب : لا يجوز لمجرد ذلك، وان كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال 1129: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي ايام التشريق ثم بعد مضي هذه إلايام علم انه كان بامكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب : يجتزأ بما ذبحه.
السؤال 1130: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي ايام التشريق بأن بامكانه الذبح؟
الجواب : إلاحوط عدم إلاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 1131: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعدمه فبادر الى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب : لا يجزي.
السؤال 1132: إذا سلّم ثمن الهدي الى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجاج ولم يلتفت الى عدم جواز الركون اليها مع عدم إلاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود الى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً وإلتفت قبل مضي ذي الحجة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان إلتفت بعد مضي ذي الحجة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال 1133: إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب : نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال 1134: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح إلانثى فهل تجزي أن اجازه الحاج؟
الجواب : لا تجزي.
السؤال 1135: إذا كان المتعارف في بلد تسلم الحملدار كامل تكلفة الحج حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب : تسليم ثمن الهدي الى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما إلاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب قرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع الى الحاج.
السؤال 1136: من وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكل شك بعدئذ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 1137: إذا حجت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً انه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل الى مستحقيه فمإذا تصنع؟
الجواب : لا يجوز لها اتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي ايام الذبح فان لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم وإلاحوط ان تضم الى ذلك الذبح في بقية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال 1138: ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب : لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.
السؤال 1139: إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً فهل له البناء على سلامته وإلاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
الجواب : لا يبعد ذلك وان كان إلاحوط الفحص ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.
السؤال 1140: إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب : لا يجتزأ به إلا ان لا يتيسر غيره.
السؤال 1141: من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن الى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1142: إلاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تفع بعد أداء الرمي ام تكفي إلاستنابة قبل ذلك؟
الجواب : تكفي قبل ذلك ايضاً وانما يعتبر ان يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال 1143: من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام إلايام الثلاثة في الحج ورجع الى بلده هل تلزمه المبادرة الى صيام إلايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب : لا تجب المبادرة اليه.
السؤال 1144: شخص حج حجة إلاسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب : يشكل إلاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد إلاجتزاء به.
السؤال 1145: في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه إلان هل يعيد الحج من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب : إذا علم بإلاشكال في إلاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل إلاجتزاء بحجه، واما إذا اعتقد ـ لقصورـ إلاجتزاء بما ذبحه فان علم بإلاشكال قبل مضي شهر ذي الحجة كان عليه إلاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجه على التقديرين.
السؤال 1146: من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب : إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فإلاحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه واما مع عدم إلاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
السؤال 1147: شخص ذهب الى الحج وكان جاهلاً بكثير من أحكام الحج، ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشتري سخلاً وذبحه، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت الى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسمن وامثال ذلك، وإلان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو انه اصبح إلان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب : اما في صورة الشك فلا يعتني به واما مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق واما مع تقصيره في التعلم فيشكل إلاجتزاء بحجه.
السؤال 1148: من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى إلاقامة بمكة فلابد ان يصبر حتى يرجع أصحابه الى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية إلاقامة أو غيره؟
الجواب : مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال 1149: هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب : إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلاً فلا بأس به مع قبوله وان كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة وهكذا اي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل واما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.