احكام المبيت بمنى
السؤال 1221: هل يجب المبيت في منى تمام الليل ام يجوز الخروج منها في شطر منه؟
الجواب : يتخير الحاج بين ان يمكث فيها من اول الليل إلى منتصفه او من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال 1222: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب : نعم عليه كفارة دم شاة على إلاحوط.
السؤال 1223: يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي ام بالنسبة من الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة الى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب : إذا لم يتيسر لهم الرمي بانفسهم لكثرة الزحام امكنهم إلاستنابة فيه وان منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فان امكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 1224: ايهما افضل المبيت في منى في النصف إلاول من الليل ام في النصف الثاني منه؟
الجواب : لم تثبت افضلية احدهما نعم المبيت في النصف إلاول هو إلاحوط.
السؤال 1225: من اراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على إلاحوط.
السؤال 1226: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وانما بقي فيها ليتسنى له الرمي اول النهار بسهولة فهل يلزمه شيء؟
الجواب : الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال 1227: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني عشر فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال؟ ام لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟
الجواب : إذا ابقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلّف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وان كان عازماً على إلاحوط وعلى التقديرين لا يجب ان يكون عوده اليها قبل الزوال بل يجوز ان يعود اليها بعده فينفر قبل الغروب او في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 1228: إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟
الجواب : إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ـ كأن خلف اثقاله فيها ـ لزمه العود، بل إلاحوط لزوم العود وان لم تكن له فيها علقة تقتضيه وإلاظهر جواز الخروج في الصورة إلاولى وإلاحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.
وعلى كل تقدير فلا يجب ان يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز ان يكون بعده ايضاً لان العبرة بان لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم او بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 1229: ذكرتم في المناسك ان من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له ان ينام في الطريق قبل ان يصل إلى منى، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية او الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة ان ينام في منزله اختيارا؟ ولا يذهب إلى منى؟
الجواب : لا يجوز له ذلك.
السؤال 1230: من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشرة كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب : السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار ان جواز الرمي ليلاً ـفيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ـ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، واما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام او لغيرها فعليهم إلاستنابة في ذلك وان كان إلاحوط إلاولى الجمع بين الرمي ليلاً وإلاستنابة في النهار.
وعلى القول إلاول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشرة ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ـ لا كالخائف والعبد والراعي ـ ان ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف او لحاجة اخرى وجب عليه الرجوع اليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر او بعد إلاتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مر في جواب السؤال (1228).
السؤال 1231: هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر و الحادي عشر ـ مع العود ليلاً ـ بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها ايضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب : لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
السؤال 1232: هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب : الظاهر عدم الكفاية إلا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف، فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال 1233: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى اول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب : نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال 1234: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب : إذا بقي في منى من اول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه وإلا فإلاحوط لزوما ان يكفر بشاة.
السؤال 1235: هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب : إلى طلوع الفجر.
السؤال 1236: إذا أخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب : عليه دم شاة.
السؤال 1237: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فمإذا عليه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 1238: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب : إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال 1239: هل يكفي إلاشتغال بالعبادة في مكة من اول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج وإلاجابة على إلاسئلة الدينية؟
الجواب : إلاشتغال بالعبادة في مكة في النصف إلاول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وانما يوجبه إلاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي إلاعمال المذكورة مع إلاتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال 1240: من بقي في مكة للاشتغال بالعبادة فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل عليه كفارة؟
الجواب : نعم على إلاحوط إذا فاته المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل.
السؤال 1241: هل يكفي إلاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب : نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر إلاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه إلاتيان بالحوائج الضرورية.
السؤال 1242: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من اعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل اليها إلا بعد منتصف الليل فما هو حكمه، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن ارادة المكلف؟
الجواب : إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكة فلا شيء عليه واما لو كان يعلم بانه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمكنه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخّر الخروج فإلاحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال 1243: ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى.. فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟
الجواب : مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، وإلاحياء التي تقع بعد عقبة المدنين تعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال 1244: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب : مع صدق النفر على خروجه ـ بان خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود ـ فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.
السؤال 1245: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب : لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 1246: هل ان احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟
الجواب : لا، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.
السؤال 1247: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحإلات التالية:
أ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد إلالتفات تسامحاً واهمإلا؟
الجواب : كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على إلاحوط.
ب ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد إلالتفات لفوات إلاوان؟
الجواب : لا شيء عليه ولكن لا يفوت (إلاوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج ان ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.
ج ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد إلالتفات قبل الزوال؟
الجواب : لا شيء عليه.
د ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات إلاوان؟
الجواب : يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.
هـ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟
الجواب : لا شيء عليه.
ز ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب : يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 1248: هل يجوز للحاج ان يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض إلاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب : يجوز.
السؤال 1249: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع وإلارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟
الجواب : يجوز ان يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.
السؤال 1250: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها؟
الجواب : يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.
السؤال 1251: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فالى متى يحق له التأخير في الرجوع؟
الجواب : يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.
السؤال 1252: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب : ان امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 1253: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في إلاحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟
الجواب : يكفي ما ذكر ايضاً.
السؤال 1254: لو ادرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين إلاختيار وإلاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب : يثبت عليه الكفارة على إلاحوط إلا إذا كان قد خرج من مكة و تأخر وصوله الى منى لأمر طارئ كالزحام غير المتوقع.
السؤال 1255: هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر؟
الجواب : يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وان كان ناوياً للعود على إلاحوط.
السؤال 1256: هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط؟
الجواب : منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى ان يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال 1257: إذا وصل الحاج الى منى للمبيت فيها في النصف إلاول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب : يمكنه البناء على عدم دخول الليل.
السؤال 1258: هل تجب العودة الى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟
الجواب : ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلف ما يقتضي العود ـ كأثقاله ـ لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً وإلاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.
السؤال 1259: ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له ان يبيت في مكة مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب : يجزيه إلاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل الى طلوع الفجر، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على إلاحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.
السؤال 1260: ما حكم من بات في منى من النصف إلاول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
الجواب : لا يضرّ.
السؤال 1261: من خرج من منى اول الليل أو قبله قاصداً اداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:
1 ـ ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل وعاد الى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟
الجواب : إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على إلاحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على إلاحوط حتى في الصورة إلاولى.
2 ـ وما حكمه إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً الى منى ولم يصل اليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟
الجواب : تلزمه كفارة شاة لو لم يصل الى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على إلاحوط.
3 ـ إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب الى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود الى منى؟
الجواب : لا يجوز إلا إذا كان مضطراً الى التأخير في الرجوع الى منى.
4 ـ إذا أتى ببعض إلاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً الى وقت آخر؟
الجواب : نعم يلزمه على إلاحوط العود الى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض إلاعمال.
السؤال 1262: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين إلاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟
الجواب : يبدو ان وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال 1263: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟
الجواب : إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.
السؤال 1264: حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى واما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟
الجواب : يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 1265: لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغ مساحة المنحوت 70 متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه إلاجزاء؟
الجواب : الظاهر انه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.
السؤال 1266: سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع 150 متراً عن الوادي؟
الجواب : سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال 1267: من يشق عليه البقاء في منى الى الزوال في اليوم الثاني عشر او كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟
الجواب : إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر، وإذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر ايضاً.
السؤال 1268: هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟
الجواب : لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان تكون له علقة به تقتضي العود.
السؤال 1269: لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً إلاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟
الجواب : إذا لم يعد علقة له تقتضي العود الى منى لا اثر لتركه فإلاحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.
السؤال 1270: هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد ان يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟
الجواب : لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال 1271: هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع إلاول وإلاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب : لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف إلاول أو الثاني.
السؤال 1272: من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود الى منى ليقضي بقية نهاره فيه ام يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب : يحتمل أرجحية العود الى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال 1273: من بات في مكة في احدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب : نعم على إلاحوط.
السؤال 1274: هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب : يجوز في حد ذاته.
السؤال 1275: من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب : يلزمه ذلك على إلاحوط.
السؤال 1276: هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب : لابد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال 1277: من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك.
السؤال 1278: من قارب اهله في احرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال 1279: من جامع زوجته في احرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله إلاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في احرام الحج؟
الجواب : يختص بالجماع في احرام الحج.
السؤال 1280: ورد في المناسك انه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب : نعم مع حاجة الحجاج الى ذلك.
السؤال 1281: هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر إلاول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله وإلاشارة اليه؟
الجواب : يعم جميع ذلك.
السؤال 1282: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه الى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب : لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة إلاولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.