أحكام الصلاة في الحرمين الشريفين

البريد الإلكتروني طباعة



أحكام الصلاة في الحرمين الشريفين
 


السؤال 1330: هل تصح صلاة إلامامي إذا اقتدى فيها ببعض اهل السنة في الصورتين التاليتين:
أ ـ ان يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ـ ان يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لاجل الحفاظ على الوحدة إلاسلامية؟
الجواب : تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم ان يقرأ لنفسه اخفاتاً ان امكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقيه كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فان تيسر وجب اختياره.
السؤال 1331: إذا كان إلاقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب إلاتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب : نعم يجب ذلك.
السؤال 1332: ما حكم الصلاة خلفهم إذا اقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب : لا يجتزي بها حينئذٍ.
السؤال 1333: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة ان يقنت إلامام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب : التأمين المبطل للصلاة انما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ـ‌على التفصيل المذكور في الرسالة ـ واما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا امّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
السؤال 1334: في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بإلامام من هناك مع انهم لايرون إلامام ولاشيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للامامي إلالتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب : يجوز له ذلك ولكن يراعي في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير إلامامي.
السؤال 1335: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في ارضية المسجد الحرام علماً انه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر باشعة الشمس ويقال انه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب : كونه صناعياً لايمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها او كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقية واما في حال التقية فيجوز السجود عليه وان كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.
السؤال 1336: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي ام لا؟
الجواب : يجوز إذا اقتضته التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.
السؤال 1337: هل ان احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام ايضاً؟
الجواب : لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على إلاظهر.
السؤال 1338: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له او متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط ام تبطل صلاة الرجل ايضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب : تبطل الصلاتان معاً على إلاحوط فان المختار ان مانعية المحإذاة او تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لا حقاً.
السؤال 1339: هل تصح الصلاة جماعة بإلاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب : تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على إلامام ولكن يجوز للمؤمنين إلاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير إلامامي.
السؤال 1340: هل يصح مايقال من انه لا تجوز الصلاة في حجر اسماعيل؟
الجواب : لا اساس له.
السؤال 1341: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ام يشمل إلامتدادات الجديدة ايضا؟
الجواب : يشمل إلامتدادات الحديثة ايضاً.
السؤال 1342: هل يجوز للمسافر ان يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لاداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب : نعم ولكن إلاتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه. وعلى التقديرين يلزمه رعاية إلاستقبال في جميع حإلات الصلاة ان امكن وإلا ففي حال تكبيرة إلاحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية إلاستقبال، كما انه مع التمكن من إلاتيان بالركوع والسجود إلاختياريين يتعين إلاتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ واما مع عدم التمكن منهما فان تمكن من إلانحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعي في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من إلانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.
السؤال 1343: إذا نوى المسافر إلاقامة في مكة المكرمة عشرة ايام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم الى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة اربعة واربعين كيلو متراً او اكثر قصر في صلاته في هذه إلاماكن وإلا اتم فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل اقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى واما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنّها من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال 1344: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل اتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة بعد ان صلى في مكة صلاة رباعية بنية إلاقامة؟
الجواب : الحكم فيه كسابقه.
السؤال 1345: في المفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها او عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة ايام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصر او يتم؟
الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة اربعة واربعين كيلومتراً او اكثر قصر في صلاته في مكة وفي منى ـ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ـ نعم يجوز له التمام في مكة لانها من مواطن التخيير واما إذا لم تكن المسافة المشار اليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في المورد المتقدم في جواب السؤال (1343).
السؤال 1346: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل إلامتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر إلاحكام المترتبة عليهما؟
الجواب : نعم إذا عدت توسعة للمسجدين لا اضافة مسجد او مرفق اليهما.
السؤال 1347: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر او التمام؟
الجواب : إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة اشهر كان حكمهم التمام وفي موارد إلاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر ام لا فإلاحوط لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال 1348: هل يجوز الوضوء بالمياه المبرّدة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب : إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال 1349: ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب : يصح وضوؤه على إلاظهر.
السؤال 1350: هل يجوز التوضّؤ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول إلاسلامية؟
الجواب : نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.
السؤال 1351: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بازالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع ٍ من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم ان هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم ان الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجةً لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على ارض المسجد الحرام اختياراً ام لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه ام يلزمه اعادته؟
الجواب : حصول العلم بتنجس معظم المسجد ـ كما جاء في السؤال ـ نادر، ولا ينبغي إلاعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
السؤال 1352: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب : إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ وان كانت مداراتية ـ جاز السجود على الفراش ولا يجب إلانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بإلاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر إلاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال 1353: هل التخيير بين القصر وإلاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
الجواب : استمراري.
السؤال 1354: هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب : إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال 1355: يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟
الجواب : هذا العمل غير مناسب، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كإلاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.
السؤال 1356: هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب إلاضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟
الجواب : لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.
السؤال 1357: لو دار إلامر بين أداء الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وبين ادائها في مسجده (صلى الله عليه وآله) ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم؟
الجواب : الصلاة في وقت الفضيلة افضل، واما افضلية الصلاة في اول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي اول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال 1358: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد إلاصلي؟
الجواب : لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد إلاصلي الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ان الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة (عليهما السلام).
السؤال 1359: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل إلاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير إلاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟
الجواب : يعم إلاحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بإلاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.
السؤال 1360: ايهما اكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب : الطواف بالبيت افضل بالنسبة الى غير اهل مكة ومن بحكمهم.
السؤال 1361: ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب : الصلاة في المسجدين افضل.
السؤال 1362: إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج الى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكة لغرض العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع الى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره بعد إلانتهاء من المناسك؟
الجواب : حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود الى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انها من أماكن التخيير.
السؤال 1363: من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟
الجواب : إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.
السؤال 1364: الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه إلانتقال اليه؟
الجواب : الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل اماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ حتى المداراتية ـ لم يجتزىء بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بإلاتيان بالنافلة رجاءً.
السؤال 1365: غسل إلاحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب : نعم.
السؤال 1366: هل في الصلاة خلف غير إلامامي لرعاية التألف بين المسلمين يقصد إلامامي إلائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب : لا ضير في نية إلاقتداء بإلامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال 1367: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج و يتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب : حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.
السؤال 1368: هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟
الجواب : إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لابد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فان بامكانه ان يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه اخفاتاً.
السؤال 1369: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور إلارضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور إلارضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
الجواب : إذا كانت دورات المياه في الطابق إلارضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.
السؤال 1370: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب : إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها إلاحكام الثابتة للمدينة بعنوانها واما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك إلاحكام.
السؤال 1371: في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟
الجواب : المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.
السؤال 1372: شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟
الجواب : يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.