37/08/07
تحمیل
الموضوع: من سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى[1] . مرّ بنا تقرير مقتضى القاعدة فيمن ترك الركن سهواً ودخل في ركن آخر.
وقد حاول بعض الأعلام ان يجعل مقتضى القاعدة الصحة وليس البطلان، والفذلكة كما تقدم هي ان يتدارك بلا اعادة اذا جعلنا الترتيب هو غير الركن وهذا خلاصة الفذلكة وهو التدارك بلا زيادة.
ومرّ الاشكال على هذه الفذلكة بالترتيب هو ان الترتيب تكون مخالفته عمدية كما انه من جانب آخر ان الترتيب هنا ركني مقوّم.
ثم يمكن الاشكال على الاعرتاض الأول وهو: ان مخالفة الترتيب هنا عمدية لأن المخالفة تعني فيما تعنيه امكان المخالفة وامكانية الامثال، أما اذا فرض عدم القدرة على الامتثال فهذا يعني ان الشيئ قد فات ولو في الأثناء.
وان أحد القولين المعروفين المشهورين سيما لمتأخري العصر هو ان (لاتعاد) أو (لاتنقض السنة الفريضة) لاتشمل الإضطرار في الاثناء لأنه مخالفة عمدية والمخالفة العمدية لاتشملها لاتعاد.
ثم ان لاتعاد هل تجري في الاثناء او تجري بعد مضي الصلاة،؟ لأنه عندما يكون في الأثناء مازال في حالة الإمتثال، وهذا العنوان من البحث أعم من جريان قاعدة لاتعاد في الاضطرار.
ولايخفى ان قاعدة التجاوز تجري في الاثناء بخلاف قاعدة الفراغ فلا تجري بلحاظ مجموع العمل وأما بلحاظ مجموع الجزء فانها تجري، وهذه النكات الصناعية لابد من الالتفات اليها.
فعدم جريان لاتعاد في الاضطرار الذي هو في الأثناء لأنه عمد وباختياره بينما لاتعاد تجري لغير العمد وهذا قول لبعض المتأخرين، وقول آخر وهو ان لاتعاد تجري في الاضطرار وقد استدلوا عليه كما لو ترك جزء ودخل في الآخر فانه عاجز عن تدارك الترتيب ومعه فقد فات محل الترتيب وان لاتعاد ضابطتها الخلل الذي فات عن مكنة التدارك فحيث فات فان الخلل بسبب الفوت والعجز، وشاهد آخر هو ن عموم لاتعاد للإضطرار فلو ترك شيئا غير ركني ثم تذكر الجزء الفائت فان لاتعاد تجري في الأثناء عند الكل.
هنا نذكر مورد خلاف فان السيد الخوئي وهو من القائلين بالقول الأول فلو قدم العشاء سهوا وتذكر بعد ركوع الركعة الرابعة فقال جماعة منهم السيد الخوئي ان صلاة العشاء باطلة ويهدمها ثم يستأنف المغرب ثم العشاء وذلك لأن المصلي سيرتكب عدم الترتيب بين العشاء والمغرب فيما بقي من أجزاء العشاء عمداً وان لاتعاد لاتصحح الخلل العمد ولاتصحح العجز الاضطراري، بينما أصحاب القول الثاني قالوا هنا قد فات المحل بعد الدخول في الركعة الرابعة فيكمل صلاة العشاء ويصلي المغرب بعدها فقط.
فائدة مرتبطة بهذا البحث: يوجد بحث بين الأعلام في العبادات والمعاملات وهو ان تصوير الفوت يبحث في الفرق بين الشروط والأجزاء فان الشرط في الصلاة الوضوء أو الطهارة المعنوية وهناك فرق بينهما في الفوت وعدم الفوت وفي صياغة الشرط، فان الوضوء اذا كان شرط فان للوضوء محل بقون بينما اذا قيل ان الشرط هو الطهور والطهارة فهذا خط موازي من أول الصلاة الى آخر الصلاة، والفرق يكون في الفوت فان كان للشرط محل ويفوت فانه ليس شيئ باقي، أما اذا بنينا على ان الشرط هو أمر باقي مستمر موازي وممتد فانه لم يفت بل لازال موجودا، وهذا له ثمرة في الشبهة الحكمية ويكون بتنقيح ان الشرط له محل يفوت أو انه أمر مستمر ممتد فهنا نكتة صناعية مهمة.
وقالوا في (لاتعاد) وفي (لاتنقض السنة الفريضة) انها لاتصحح الخلل المستقبلي بل تصحح الخلل الماضي وهذا عبارة اخرى عن عدم شمول لاتعاد للعمد لأنه سيخالف الترتيب في أجزاء العشاء اللاحقة وان لاتعاد لاتصحح ارتكاب المخالفة، وهذه الضابطة اذا كان الشرط ممتدا أما اذا كان الشرط له محل فات فانه يكون ماضي وليس مستقبلي.