38/07/18
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/07/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها)[1] .
وتفصيل ذلك ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة طالما تكون في العدة والعلقة الزوجية لا تنقطع بينها وبين زوجها ويجوز لزوجها شرعا ان يتمتع باي تمتع أراد حتى الجماع غاية الامر اذا جامع معها ترجع ويبطل الطلاق وأما باقي الاستمتاعات اذا كانت بقصد الرجوع فترجع الى الزوجية ويكشف عن بطلان الطلاق واما اذا لم يكن بقصد الرجوع فلا اثر لها ، اذن المطلقة الرجعية طالما هي في العدة فهي زوجة وهي من عائلته ، ولا فرق بين ان تكون مطلقة او غير مطلقة كما انها تكون من عائلته قبل طلاقها وكذلك تكون بعد طلاقها طالما تكون في العدة فحينئذ ليس وجوب الفطرة من جهة وجوب الانفاق عليها او من جهة الزوجية بل وجوب الفطرة من جهة انها من عياله فمن هذه الناحية لا فرق بين كونها مطلقة او غير مطلقة طالما تكون في العدة فانها زوجة له حقيقة ، فبيع الصرف والسلم المبيع يبقى في ملك المالك حقيقة ولم ينتقل الى المشتري طالما لم يقبض فاذا قبض انتقل الى ملكه واما قبل القبض فهو باق في ملك البائع كسائر امواله فلا فرق بينه وبين سائر امواله.
واما اذا كانت المطلقة بائنا فحينئذ لا يجب على الزوج نفقتها ولا يجوز له الاستمتاع بها ولا النظر اليها بشهوة كل ذلك غير جائز لأنها اجنبية عنه فحينئذ اذا عدّت من عائلته بان تبقى في بيته فبطبيعة الحال تكون من عائلته وفي كفالته وتجب عليه فطرتها ، واما اذا خرجت من بيتها وذهبت الى بيت اقاربها فبطبيعة الحال ليست من عائلته وتحت كفالته فلا تجب عليه فطرتها فلو فرضنا انها حاملا يجب على الزوج الانفاق عليها طالما لم تلد لكن مجرد الانفاق لا يوجب عنوان العيلولة طالما تكون خارجة عن كفالته فلا يصدق عليها عنوان العيلولة فلا تجب عليه فطرتها ، نعم اذا كان الزوج متكفلا لتمام شؤون حياتها وان تكون تحت كفالته طالما لم تلد فحينئذ تكون من عائلته.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة)[2] .
اذا كانوا غائبين عنه او كان هو غائب عنهم وشك في حياتهم فحينئذ لا شبهة في جريان استصحاب بقاء الحياة ومع احراز عنوان العيلولة يترتب عليها الاثر وهو وجوب فطرتهم عليه.
ونقول تارة يكون موضوع وجوب الفطرة مركبا من الحياة وعنوان العيلولة والموضوع المركب اذا كان كلا الجزئين محرزا بالوجدان او احدهما محرزا بالوجدان والاخر بالتعبد او كلاهما محرزا بالتعبد يترتب عليه الاثر فان الموضوع المركب معناه ان كل جزء بوجوده المحمولي بوجوده بمفاد كان التامة جزء الموضوع من دون ارتباط بين الجزئين فاذا كانا موجودين في زمن واحد فالموضوع متحقق ويترتب عليه اثر ومن هنا اذا لم يحرز احد الجزئين فلا يمكن جريان الاستصحاب في الجزء الاخر فان الاستصحاب في كل جزء منوط بإحراز الجزء الاخر حتى يترتب على هذا الاستصحاب اثر ، واما اذا لم يكن الجزء الاخر محرزا فلا اثر لاستصحاب بقاء الجزء فان الاثر غير مترتب على الجزء وانما يترتب على كلا الجزئين ولهذا جريان الاستصحاب في كل واحد من الجزئين منوط بإحراز الجزء الاخر اما وجدانا او بالاستصحاب أي بالتعبد وعندئذ لا مانع من جريانه ، هذا اذا كان الموضوع مركبا.
اما اذا كان الموضوع مقيدا فالموضوع هو الحي الذي يتصف بعنوان العيلولة فاذا كان الموضوع مقيد فاستصحاب بقاء حياته لا يثبت هذا الاتصاف الا على القول بالاصل المثبت وحينئذ لا يجري الاستصحاب ولا اثر لاستصحاب بقاء حياتهم لان حياتهم مقيد وله قيد وهو عنوان العيلولة فالموضوع حياتهم مقيدا ومتصفة بعنوان العيلولة واستصحاب بقاء حياتهم لا يثبت اتصافهم بعنوان العيلولة الا على القول بالاصل المثبت كما اذا كان موضوع وجوب الاكرام هو العالم المتصف بعنوان العدالة فان استصحاب بقاء وجود العالم لا يمكن ان يثبت هذا الاتصاف الا على القول بالاصل المثبت.
واما استصحاب بقاء الاتصاف فان لهذا الاتصاف حالة سابقة كان هذا الحي متصفا بعنوان العيلولة ونشك في بقاء هذا الاتصاف فلا مانع من استصحاب بقاء هذا الاتصاف الا ان هذا الاستصحاب لا يثبت انه حي الا على القول بالاصل المثبت فمن اجل ذلك لا يجري هذا الاستصحاب ايضا لأنه لا يثبت انه حي واذا لم يثبت انه حي لا اثر لاستصحاب بقاء هذا الاتصاف الا على القول بالاصل المثبت وهو لا يكون حجة.
النتيجة ان الموضوع اذا كان مقيدا فلا يمكن احراز عنوان الاتصاف باستصحاب بقاء الحياة كما انه لا يمكن اثبات بقاء الحياة باستصحاب بقاء الاتصاف الا على القول بالاصل المثبت وهو ليس بحجة.
نعم اذا كان الموضوع الحياة المعال بمفاد كان التامة لا بمفاد كان الناقصة أي ليس بنحو التقييد فلا مانع من استصحاب بقائه فان الحياة المعال كانت موجودة سابقا والان نشك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقاء المعال ويترتب عليه الاثر.
الا انه خلاف الظاهر فالظاهر ان الموضوع اما مركب او مقيد واما ان الموضوع حياة المعال بمفاد كان التامة فهو خلاف الظاهر ، اذن الموضوع اما بمفاد كان الناقصة او انه مركب ولا ثالث لهما ، النتيجة ان استصحاب بقاء الحياة لا يجدي الا اذا كان عنوان المعال محرزا على القول بالتركيب واما على القول بالتقييد فلا يمكن احراز الموضوع اصلا.
هذا تمام كلامنا في هذه المسالة. ثم يقع الكلام في مسالة اخرى ان شاء الله تعالى.