39/03/21
تحمیل
الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
39/03/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: في اثبات بطلان دعوى عدم دخل الجماع في المفطرية.
وبالجملة صرحت هذه النصوص بترتب الغسل والمهر والرجم والحد على دخول الحشفة علما ان الرجم والحد واستحقاق الزوجة تمام المهر مترتبة على الجماع ومن آثاره فلا استبعاد بعد ذلك فيما ذكرنا من كون الدخول الموجب لترتب الآثار والذي يصدق به عنوان الجماع هو غيبوبة الحشفة كما ذكر صاحب العروة.
ومنه تعرف الاشكال في تقريب دلالة صحيحة يونس[1] المتقدمة على المدعى من قبل السيد الخوئي ره حيث يقول: "دلت على ان الجنابة غير الاختيارية الناشئة من الاحتلام غير مانعة عن تجديد النية بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكل و نحوه، فتدل بمفهوم الشرط على مانعية الجنابة الاختيارية، فتكون هي بنفسها موجبة للبطلان و موضوعا للإفطار"[2] .
أقول بعد ان عرفنا ان الجنابة معاصرة لصدق عنوان الجماع وغير متأخرة عنه زمانا فنسبة المفطرية لكل منهما لا تمنع من مفطرية الآخر فدلالة الصحيح على مانعية الجنابة الاختيارية لا تدل على عدم مانعية الجماع، وذلك لصحة نسبة المفطرية لكل منهما في وقت واحد.
فلا تدل هذه الرواية على المدعى أيضا.
على ان هذه الدعوى لا تناسب صحيح محمد بن مسلم المتقدم قال: "سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء"[3] .
لان ذكر النساء لا يبقى له وجه لأنه ان قصد بذكر النساء الجنابة المتأتية من النساء فلا خصوصية لها تستدعي ان يخصها بالذكر فضلا عن الحصر بها وبأخواتها، وان قصد الجنابة ككل فهذا القصد ـ لو صح بحد ذاته ـ لكنه يبقى مجملا لا يفهم من لفظ النساء الجنابة، ولكان الأولى ذكر الجنابة بدلا من النساء فإنها اخصر وأوضح.
على ان الشيخ في المبسوط نسب نقض الصوم للوطء حيث قال: "الوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و وجوب الغسل وروي في بعض اخبارنا ان نقض الصوم و وجوب الكفّارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطء الا ان ينزل فان لم ينزل فلا يتعلق به ذلك"[4] .
وظاهره نسبة نقض الصوم للوطء.
والحاصل ان دعوى الجماعة عدم مفطرية الجماع وان العبرة في المفرية بالجنابة لا مجال للالتزام بها.
وحيث لم تثبت هذه الدعوى فمفطرية وطء دبر المرأة يدل عليه ـ مضافا الى دعوى الاجماع المتقدمة ـ الاطلاقات التي اشرنا اليها.
ولا ينبغي ان يصغى الى دعوى الانصراف كما عرفت.
واما الاستدلال على عدم مفطرية إتيان المرأة في دبرها ببعض النصوص
كمرفوعة البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها"[5] .
ومرسلة أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) "في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة. قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل"[6] .
فلا مجال له لان الروايتين لا يمكن العمل بهما، لضعفهما في انفسهما بالإرسال والرفع، ولإعراض الاصحاب عنهما، ولدعوى الاجماع على خلافهما كما عرفت.