1440/06/18
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
40/06/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- هل حديث الرفع يشمل الأحكام التكليفي الضمنية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.
ونقول تعليقاً على ما أفاده(قده):- إنَّ لنا في هذ المجال مطلبان:-
المطلب الأول:- إنَّ ما أفاده الشيخ الخراساني(قده) قابل للمناقشة ، فإنَّ ما أفاده يبتني على أنَّ الأجزاء لها وجوب - يعني كل جزء له وجوب - لأنه قال نضم حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء يعني دليل وجوبه يعني أنَّ معناه أَّن كل جزء واجب ، فالجزء الأولّ واجب والجزء الثاني واجب ..... وهكذا ، فإذا كان كل جزء واجباً فبضم حديث الرفع يثبت أن الواجب تسعة بضم المستثنى إلى المستثنى منه ولكن نقول نحن ذكرنا أنَّ الأجزاء ليس لكل واحدٍ منها وجوب غير وجوب الجزء الثاني بحيث توجد وجوبات متعددة بعدد الأجزاء ، بل المفروض أنَّ الوجوب واحد ، وذلك الوجوب الواحد الذي هو الوجوب النفسي قد ارتفع ، فإنَّ حديث الرفع يرفع ذلك الوجوب النفسي الواحد المتعلّق بالعشرة ، فعاد الاشكال وهو أنه من أين تثبت الأمر للتسعة ؟!
المطلب الثاني:- الصحيح أن يقال في الجواب: إنَّ التسعة نحن نعلم بوجوبها جزماً ، وإنما الشك في أنَّ ذاك الوجوب الواحد ممتد إلى العاشر أو هو واقف على التسعة ، فامتداده للعاشر لا نعلم به فنرفعه ، فلابد أن تنسب حديث الرفع لا إلى أدلة الأجزاء كما صنع الشيخ الخراساني(قده) وإنما تنسبه إلى الوجوب النفسي الواحد فتقول إنَّ هذا الوجوب الواحد النفسي بلحاظ التسعة أعلم بثبوته لها أما سعته لأكثر من التسعة فأشك فيه فأرفعه ، أما الوجوب النفسي بمقدار التسعة فهو جزمي ، فالمشكوك هو الوجوب النفسي الشامل للجزء العاشر فأرفع الوجوب النفسي بمقدار سعته للجزء العاشر ، يعني نظير تعبير السيد الروحاني(قده) حيث عبّر بالخيمة فهي خيمة واحدة ولكن هذه الخيمة الواحدة هل فيها امتداد أو ليس فيها امتداد فأنا أرفع الامتداد الوسيع لها فأعلم بوجود خيمة شاملة لتسعة أما امتدادها للجزء العاشر فهو مشكوك فأرفع ذلك ، أما بمقدار التسعة فهو معلوم لي تفصيلاً وثابت بالعلم الوجداني فلا احتاج إلى مثبت لذلك الوجوب ، ولعل الشيخ الخراساني(قده) خانه التعبير.
ثم إنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ الخراساني(قده) شيء آخر:- وذلك بـأن يكون مقصوده من أدلة الأجزاء يعني الوجوب النفسي الثابت للأجزاء ولكن خانه التعبير وعبّر بأدلة الأجزاء كما أوضحنا ، ويحتمل أن يكون مقصوده شيء آخر أدق ، وهو إنه لا يريد أن يجري أصل البراءة عن والوجوب للجزء ، وإنما مقصوده اثبات البراءة عن وجوب الأكثر ، فهو يقول الأكثر أنا أنفي وجوبه بأصالة البراءة - يعني بحديث الرفع - لا أني أنسب حديث الرفع إلى الأجزاء ، بل يريد أن يثبت البراءة عن وجوب الأكثر ، يعني عكس ظاهر عبارته ، فإنه ظاهر عبارته أن ينسب حديث الرفع إلى الجزء العاشر ونحن نريد أن نقول هو يريد أن ينسب حديث الرفع إلى الأكثر ، وكيف هذا ؟ نقول إنه في باب العلم الاجمالي يوجد كلام وهو أنه هل يمكن اجراء الأصل عن أحد الطرفين لا عن كلا الطرفين - فإن اجراءه عن كلا الطرفين غير جائز لأنه سوف تحصل مخالفة قطعية - فهنا يوجد مسلكان مسلك الاقتضاء ومسلك العلّية ، ومسلك الاقتضاء يقول إنَّ العلم الاجمالي يقتضي تنجيز الطرفين لو لم يرخّص الشارع في أحدهما ، ولا مانع من الترخيص وجريان البراءة في أحد الطرفين ، أما مسلك العلّية فيقول لا يمكن اجراء البراءة حتى في طرفٍ واحد ، والشيخ الآخوند من القائلين بمسلك العلّية على من يظهر من كلامه وهو يريد أن يجري أصل البراءة - أي حديث الرفع - عن الوجوب النفسي للأكثر ، ولكن تقف أمامه مشكلة وهو أنه على مسلك العلية لا يمكن تجري أصل البراءة عن أحد الطرفين فلأجل التغلب على هذه المشكلة يجعل الأقل معلوم الوجوب بالتفصيل ، فإذا كان معلوم الوجوب بالتفصيل يعود اجراء البراءة عن وجوب الأكثر ، لأنه هذا شك بدوي ، لأنه صار معلوماً بالتفصيل فلا مانع عن اجراء البراءة عن وجوب الأكثر ، والشيخ الأعظم(قده)حينما نسب حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء أرد أن يقول إنَّ الأقل نحن نعلم بوجوبه تفصيلاً إذ التسعة هي واجبة جزماً والعاشر منفي بحديث الرفع ، فالتسعة معلومة الوجوب تفصيلاً ، يبقى الوجوب بالنسبة إلى الأكثر نشك في ثبوته فنجري أصالة البراءة لنفي وجوبه.
وإذا كان هذا هو مقصوده فهو له وجاهة ولا يرد عليه الاشكال المتقدم ، وهو أنه كيف تطبّق حديث الرفع بلحاظ أدلة الأجزاء فإنه لا معنى له ؟ بل نقول إنَّ مقصوده في الحقيقة هو اجراء البراءة ولكنه أراد أن يقول إنه إذا ضممنا مادام حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء فسوف يثبت علم تفصيلي بوجوب التسعة والباقي نشك في وجوبه - أي نشك في الوجوب النفسي للأكثر - فنجري حديث الرفع لأجل رفع وجوب العشرة ، وإذا كان هذا هو مقصوده فهو أوجه من السابق.