1440/08/17


تحمیل

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، تتمة قاعدة أولوية عدم التصرف و مبحث تصوير مراحل الحكم الظاهري

كان الكلام في قاعدة أن عدم التصرف أولی من التصرف مهما أمكن، هذه القاعدة لها مفادات ذات آثار خطيرة جدا حتی أنه هناك نظرية أو رأي أو قول أنه يطابق التخصيص بناءا علی ما مر بنا أنه عند القدماء أن التخصيص ليس عبارة عن تضييق العام من رأس أو العام إذا بين بالعموم فهو حقيقة مراد بكل دائرته و لاينافي مجيء الخاص بتفسير القدماء عن التخصيص بأنه ليس إلغاء العام في منطقة الخاص بل إنه تجميد العام في منطقة الخاص. هذا يعني نوع ونحو مراعاة لهذه القاعدة، أن عدم التصرف مهما أمكن أولی من التصرف، حتی في المعارف أيضا هكذا مثلا في بعض الآيات حصر الغيب في علمه باري تعالی بلحاظ علمه الذاتي تبارك و تعالی أما إطلاق الغيب علی الأنبياء والأوصياء بلحاظ مقام الفعل و هو دون العلم الذاتي و هكذا من هذا القبيل من موارد الجمع بين الأدلة.

علی أية حال هذه القاعدة أن عدم التصرف مهما أمكن أولی من التصرف فتحت أبوابا كثيرة، أصلا مبحث التزاحم من ثمرات هذه القاعدة. أن التزاحم ليس تعارضا و أن الورود و الحكومة و انقلاب النسبة ليست تعارضا و هلم جرا.

بقي شيء لهذه القاعدة. إن هذه القاعدة سواء بلحاظ الأحكام الظاهرية أو بلحاظ الأحكام الواقعية.

ما المراد بذلك؟ يعني مثلا هناك ورود في الحكم الفقهي و هناك ورود في الحكم الظاهري و هناك حكومة في الحكم الفقهي و هناك حكومة في الحكم الظاهري، كما أن هناك تزاحما في الحكم الفقهي و هذا واضح و معروف بأقسامه العديدة سواء التزاحم الإمتثالي أو التزاحم الملاكي. لكن هناك تزاحم في الدلالة و القدماء بنوا عليه بخلاف المتأخري الأعصار، لم يتصوروه و شيء بديع في نفسه. سنأتي إلی تفسيره عند ما نذكر مقتضی القاعدة في التعارض أو ماشابه ذلك.

إن هناك تزاحما في الدلالة سواء التزاحم الإمتثالي أو التزاحم الملاكي و هذا قسم بديع جدا، أن التزاحم في الحكم الظاهري قابل للتصوير علی أنماط عديدة و هذا في باب الإجتهاد و التقليد يثمر و في باب تعارض الأدلة و باب القضاء يعني بعبارة أخری عند القدماء ليس كل تنافٍ في الأدلة تعارض بل الأصل عندهم أن التنافي في الأدلة هو التزاحم.

التزاحم في الدلالة و الأدلة من دون التكاذب يعني ماذا؟ كيف تصويره؟ سواء بأقسام التزاحم مثل أن يقوم شخص بتصوير مشهد معين بعدة صور من زوايا عديدة أو قل بأجهزة عديدة، هذه الصور بينها تنافٍ، يعني هذه الصورة من هذه الزاوية و تلك من تلك الزاوية و هذه مبهمة توحي الناظر بأن المشهد كذا و تلك توحي الناظر بايحاء آخر إلی غير ذلك من التنافي أو الإختلاف في انعكاس الصورة الواقعية من هذه الصور. هنا إذا التفت الإنسان إلی واقعية تعدد التصوير بآليات و بأجهزة أو بزوايا مختلفة لايبني علی التعارض والتكاذب بل يبني علی أن أي صورة أوضح و أجلی؟ و بالتالي يحكمها علی باقي الصور أو بشكل أمتن و أجمع هذه الصور مجموعها أتم من إحداها حتی أتم من أقواها في حين أنه أقوی، لأن إجتماع بقية الصور إلی هذه الأقوی يصيرها أجلی وضوحا من حتی الصورة القوية و هذه باب عجيب و عظيم في باب الدلالة و يفيد في نظرية المعرفة، إن باب الدلالات ليس المعنی أن كل اختلاف فيه تكاذب و تناقض، صرف الإختلاف لايمكن الحكم عليه بالتناقض بل مهما أمكن في تؤليف و التوفيق بين الصور لازم أن يجری. التزاحم في الحكم يعني فيه تجاذب في الكاشفية لاأن هناك تكاذبا في الكاشفية. فرق بين أن نقول تجاذب في الكاشفية، التجاذب يعني كل يجرّ القرص إلی طرفه يعني نوع من التنافس، لكن لا أنه في البين تناقض و تكاذب و إن كان بينهما نوع من الإختلاف. ربما في الوهلة الأولی يتخيل الإنسان أن بينهما تكاذبا لكن هذا ليس صحيحا ليس كل الإختلاف تناقضا، قد يكون قابلا للجمع و التاليف.

هذا المبحث له قاعدة: أن في باب الدلالة و الكاشفية والحكم الظاهري والطريق تزاحما قابلا للتصوير، طبعا من سنخ الحكاية و ليس من سنخ الحكم الفقهي وشيء عظيم بديع من متانة مباني القدماء، عند القدماء حتی الأصول العملية، التزاحم قابل للتصوير فيها و هذا عجيب . طبعا المتأخرو الأعصار اذا كان مفاد الأصول العملية حكم فقهي تصوير التزاحم بلحاظ الحكم الفقهي ممكن و هذا شيء واضح لكن كلام القدماء ليس في الحكم الفقهي بل كلامهم في نفس الأصل العملي بما هو حكم ظاهري بما فيه من استطراق أو سنخ الإستطراق، إن الوظيفة العملية إذا نظرنا إليه لابلحاظ المآل بل نظرنا اليه بما هي هي يصير حكما ظاهريا و نقول الأصل المحرز مقدم علی التنزيلي و التنزيلي مقدم علی الوظيفي الشرعي و الأصل الوظيفي الشرعي مقدم علی الأصل الوظيفي العقلي، أربع مراتب و كل مرتبة فيها أصول عملية، هذه المراتب للأصول العملية ليس بلحاظ الحكم الفقهي هذه المراتب الموجودة إذا نظرنا إلی الأصول العملية بما هي حكم ظاهري لا بلحاظ المآل. هذه النظرة إلی الأصول العملية بما هي حكم ظاهري، عند القدماء يمكن تصوير التزاحم فيه، أما كيف؟ فبحث سيأتي، من دون أن يوقعوا التعارض.

فالتزاحم عندالقدماء غير خاص بالحكم الفقهي بل يشمل الحكم الظاهري سواء الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية. في الأدلة الاجتهادية بهذا المقدار واضح قابل للتصوير و هذا شيء مهم أن ليس التنافي و الإختلاف بين الطرق و الكواشف دوما يحمل علی التعارض بل قابل لتصوير التزاحم لضعف الحكاية و إبهام و تفصيل و من هذا القبيل و هذا باب عظيم و ينفتح منها بحوث عجيبة.

هذه النقطة هي النقطة الأخيرة في قاعدة عدم التصرف مهما أمكن أولی من التصرف أما قاعدة الجمع مهما أمكن أولی من الطرح سياتي البحث فيها. أولی يعني الزام يعني الأسبق رتبة لا الاستحباب. يعني متعين، يعني التصرف يحتاج إلی موجب و دليل وإذا ما فيه موجب المفروض أن يؤخذ الدليل برمته بكامله. و هي بالتالي قاعدة و ضابطة آلية و ميزان يلتفت إليه المستنبط يعني ليس فقط يلتفت إلی اصل الحجية بل يلتفت إلی إطار الحجية و قالب الحجية وعلاقة الحجية مع بعضها البعض و هذه مؤاخذة علی السيد الخويي رحمه الله علی منهجه لايمكن أن يلاحظ الشيء بنفسه فقط، لااقول مشيه دائما في الفقه هكذا. هذه مؤاخذة صناعية كبيرة علی السيد الخويي رحمه الله بخلاف المشهور و المشهور يلاحظون المنظومة و مجموع العلاقة بين الحجج و هي أهم عندهم من أصل الحجية و هذا شيء مهم و هذه القاعدة من هذا القبيل أن عدم التصرف مهما أمكن أولی من التصرف يعني لايلاحظ الحجية فقط بل لاحظ طبيعة إطار الحجية وعلاقتها بالحجج الأخرى.

نقطة أخری سبق الإشارة اليها إجمالا و لابد أن نذكرها تفصيلا، لأنه تتركب من هذه النقاط الأخرى كي إذا ولجنا في تعريف التعارض و مقتضی القاعدة الأولية في التعارض و غيره لاتكون هناك مبهمات في هذه المقدمات.

نقطة نعاود ذكرها ببسط، أن الحجية و الحكم الظاهري،... طبعا فيه حجج بمعنی الثبوت الواقعي، الكتاب و السنة حجتان و تكون حجة بمعني الحكم الظاهري و الحجة بمعني الحكم الواقعي، ماذا الفرق بين الكتاب و السنة مرتبة منه حجية ظاهرية و مرتبة منه هي الواقع؟ و هذا البحث ذكره صاحب القوانين و صاحب الكفاية والفصول و يفيد في نظرية المعرفة و العلوم الدينية كلها و دائما يشير اليها الأعلام ويجب الإلتفات اليه، لأن في كثير من الشبهات في العقائد و التفسير و الفقه يخلط عند الحداثويين بين الكتاب و السنة كالحجة الظاهرية و بين الكتاب والسنة ثبوتا و واقعا. هذا المبحث في نفسه نفيس.

في هذا المقام كلامنا ليس في الوجود الواقعي للكتاب والسنة بل كلامنا في الكتاب و السنة الظاهرية، الحجج الظاهرية مثل الخبر الواحد والظهور حتی الأصول العملية، الحجج كما مر بنا حكم شرعي و ظاهري و ليس حكما واقعيا هذه الحجج لها مراتب و مراحل كمراحل الحكم الفقهي. كيف بالحكم الفقهي لها مراحل الإنشائية و لها مراحل الفعلية و الفاعلية والتنجيز و الإمتثال؟ هنا البحث جدا حساس و مؤثر بشكل مسيري في بحث التعارض يعني أحد الأعمدة التي تبتني عليه الأقوال و المباني في بحث التعارض هو هذا المبحث، معرفة مراحل الحكم الظاهري. كيف نصور لها مراحل؟ إنشائية و فعلية وفاعلية و تنجيز و إمتثال . إختلف فيه الأعلام إختلافا كثيرا.

طبعا مرارا في السنين السابقة مر بنا أن تقسيم الحكم الشرعي الفقهي الواقعي إلی المراحل، ليس هذا التقسيم إلی المراحل مخصوصا بالحكم التكليفي بل يعم الحكم الوضعي. يعني الوضعي له مراحل الإنشائية و الفعلية و غيرها مثل الزوجية و الملكية و الحق و الطهارة. هذه الأحكام الوضعية لها مراحل. فإذاً هذه المراحل بالدقة تشمل كل الأحكام الشرعية تكليفية و وضعية و واقعية و ظاهرية.

كلامنا في الظاهرية، كيف تصوير الحجية كمراحل؟ و تصويرها أمر حساس. بغض النظر عن التصديق به و التبني و إختلاف الأعلام في كثيرمن مباحث التعارض و يوميات الإستنباط و يوميات المعارف في العلوم الدييني أحد الأشياء المؤثرة هو الإلتفات إلی أن الحكم الظاهري علی مراحل. سبق أن لها ثمرات في باب الإجتهاد والتقليد و القضاء بعض الأمور المعقدة و من سر صناعة باب القضاء معرفة مراحل الحجية وباب التعارض حتی باب البينات في الهلال و مبحث عجيب جدا مثمر و حساس و حتی في نظرية المعرفة

إن شاءالله نخوض فيه.