35/06/23
تحمیل
الموضوع:- تعارض
الادلة / ما هو التعارض؟
ما هو الفرق بين التنافي في الجعل والتنافي في المجعول والتنافي في الامتثال ؟
والجواب:- تارةً يكون التنافي بين نفس هذا الجعل وذلك الجعل، والمقصود من الجعل يعني التشريع فتشريع هذا لا يلتئم مع تشريع ذاك، من قبيل ( صلِّ ) و ( لا تصلِّ ) فإنه إذا شرّع ( صلِّ ) فلا يمكن أن يشرّع ( لا تصلِّ )، هذا تنافٍ في مقام الجعل - أي في مقام التشريع فتشريع هذا يتنافى مع تشريع ذاك -.
وأخرى لا يكون هناك تنافٍ من حيث التشريع وإنما التنافي من حيث المجعول والحكم الفعلي، من قبيل وجوب الوضوء على واجد الماء ووجوب التيمم على فاقده فهل يوجد تنافٍ بين هذين الجعلين والتشريعين إذا أراد المولى أن يقول ( واجد الماء يتوضأ وفاقد الماء يتيمم ) ؟ كلّا إن بينهما تمام الملائمة، ولكن يوجد تنافي بين الفعليتين، يعني لا يمكن أن يكون شخصٌ واحدٌ فعلاً يجب عليه الوضوء وفي نفس الوقت يجب عليه التيمم لأن لازم ذلك أنه واجدٌ للماء وفاقدٌ له وهذان لا يجتمعان إنّما يصير وجوب بالوضوء فعليّاً إذا كانت هناك واجديّة فعليّة للماء ويصير وجوب التيمّم فعليّاً إذا كان هناك فقدان فعليٌّ للماء، ففعليّة الوجوبين يعني فعليّة الفقدان والوجدان وهو شيءٌ غير ممكنٍ فالتنافي بين الفعليتين لا بين نفس الجعلين والتشريعين.
وثالثة لا يكون التنافي في الجعل ولا في المجعول بل التنافي بلحاظ الامتثال، وذلك يتصوّر في باب التزاحم، فإذا كان هناك تزاحم بين واجبين مثلاً، فمثلاً يوجد غريقان فإذا كنت أقدر على انقاذهما معاً فهنا لا يوجد تنافي حتى في مقام الامتثال، إمّا إذا لم أستطع انقاذهما معاً بل يمكنني انقاذ أحدهما فحينئذٍ لا يوجد تنافي بين نفس الخطابين والتكليفين لإمكان توجيههما إلى شخصٍ واحد وهكذا بين المجعولين كما سوف نوضّح ولكن التنافي في مقام الامتثال لضيق القدرة، فكلّ تكليفٍ يبقى متوجهاً لكن يكون مشروطاً بالترتّب - أي بعد امتثال الآخر - فيخاطب المكلف هكذا:- ( يجب عليك إنقاذ هذا إن لم تنقذ ذاك ويجب انقاذ ذاك إن لم تنقذ هذا )، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن تحقّق الامتثالين معاً لفرض أن القدرة ضيّقة، فالتنافي من حيث الامتثال، أمّا من حيث الفعليّة فلا يوجد تنافي، فلو فرض أنّه لم ينقذ هذا ولا ذاك فهنا يكون كِلا التكليفين فعليّ في حقّه فيعاقب بعقابين، فلا تنافي بين الفعليتين وذلك في حالة تركهما معاً، ولا تنافي بين نفس التكليفين أيضاً لأنّ كلّ واحدٍ منهما مشروطٌ بعدم امتثال الآخر، فلا تنافي بين نفس الجعلين و لا تنافي بين الفعليتين وإنما التنافي هو بلحاظ الامتثال.
إذن مواطن التنافي ثلاثة، تنافٍ من حيث أصل التشريع والجعل، وتنافٍ من حيث الفعليّة، وتنافٍ من حيث الامتثال، وحيث إنَّ مفاد كلّ خطابٍ على حكمٍ هو الجعل فيصحّ أن نقول إنَّ التعارض هو التنافي في المدلول، أو نقول هو التنافي في الجعل، أو نعطف عطفاً تفسيريّاً فنقول هو التنافي من حيث المدلول والجعل، فالكلّ صحيح.
ما هو الفرق بين التنافي في الجعل والتنافي في المجعول والتنافي في الامتثال ؟
والجواب:- تارةً يكون التنافي بين نفس هذا الجعل وذلك الجعل، والمقصود من الجعل يعني التشريع فتشريع هذا لا يلتئم مع تشريع ذاك، من قبيل ( صلِّ ) و ( لا تصلِّ ) فإنه إذا شرّع ( صلِّ ) فلا يمكن أن يشرّع ( لا تصلِّ )، هذا تنافٍ في مقام الجعل - أي في مقام التشريع فتشريع هذا يتنافى مع تشريع ذاك -.
وأخرى لا يكون هناك تنافٍ من حيث التشريع وإنما التنافي من حيث المجعول والحكم الفعلي، من قبيل وجوب الوضوء على واجد الماء ووجوب التيمم على فاقده فهل يوجد تنافٍ بين هذين الجعلين والتشريعين إذا أراد المولى أن يقول ( واجد الماء يتوضأ وفاقد الماء يتيمم ) ؟ كلّا إن بينهما تمام الملائمة، ولكن يوجد تنافي بين الفعليتين، يعني لا يمكن أن يكون شخصٌ واحدٌ فعلاً يجب عليه الوضوء وفي نفس الوقت يجب عليه التيمم لأن لازم ذلك أنه واجدٌ للماء وفاقدٌ له وهذان لا يجتمعان إنّما يصير وجوب بالوضوء فعليّاً إذا كانت هناك واجديّة فعليّة للماء ويصير وجوب التيمّم فعليّاً إذا كان هناك فقدان فعليٌّ للماء، ففعليّة الوجوبين يعني فعليّة الفقدان والوجدان وهو شيءٌ غير ممكنٍ فالتنافي بين الفعليتين لا بين نفس الجعلين والتشريعين.
وثالثة لا يكون التنافي في الجعل ولا في المجعول بل التنافي بلحاظ الامتثال، وذلك يتصوّر في باب التزاحم، فإذا كان هناك تزاحم بين واجبين مثلاً، فمثلاً يوجد غريقان فإذا كنت أقدر على انقاذهما معاً فهنا لا يوجد تنافي حتى في مقام الامتثال، إمّا إذا لم أستطع انقاذهما معاً بل يمكنني انقاذ أحدهما فحينئذٍ لا يوجد تنافي بين نفس الخطابين والتكليفين لإمكان توجيههما إلى شخصٍ واحد وهكذا بين المجعولين كما سوف نوضّح ولكن التنافي في مقام الامتثال لضيق القدرة، فكلّ تكليفٍ يبقى متوجهاً لكن يكون مشروطاً بالترتّب - أي بعد امتثال الآخر - فيخاطب المكلف هكذا:- ( يجب عليك إنقاذ هذا إن لم تنقذ ذاك ويجب انقاذ ذاك إن لم تنقذ هذا )، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن تحقّق الامتثالين معاً لفرض أن القدرة ضيّقة، فالتنافي من حيث الامتثال، أمّا من حيث الفعليّة فلا يوجد تنافي، فلو فرض أنّه لم ينقذ هذا ولا ذاك فهنا يكون كِلا التكليفين فعليّ في حقّه فيعاقب بعقابين، فلا تنافي بين الفعليتين وذلك في حالة تركهما معاً، ولا تنافي بين نفس التكليفين أيضاً لأنّ كلّ واحدٍ منهما مشروطٌ بعدم امتثال الآخر، فلا تنافي بين نفس الجعلين و لا تنافي بين الفعليتين وإنما التنافي هو بلحاظ الامتثال.
إذن مواطن التنافي ثلاثة، تنافٍ من حيث أصل التشريع والجعل، وتنافٍ من حيث الفعليّة، وتنافٍ من حيث الامتثال، وحيث إنَّ مفاد كلّ خطابٍ على حكمٍ هو الجعل فيصحّ أن نقول إنَّ التعارض هو التنافي في المدلول، أو نقول هو التنافي في الجعل، أو نعطف عطفاً تفسيريّاً فنقول هو التنافي من حيث المدلول والجعل، فالكلّ صحيح.