33/07/28
تحمیل
الموضوع: وضع الجبهة على موضع مرتفع
مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الإرتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها وان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والاعادة هنا فرض الماتن قسمين في أصل الفرض الذي هو وضع الجبهة على الموضوع المرتفع
فاما ان يرتفع الموضع بمقدار يزيد بدرجة لايصدق معها السجود كما لو كان جالسا ويضع جبهته على مكان مرتفع جدا فهو ايماء بالسجود وليس من السجود
فهنا يتخير بين رفع الرأس ويسجد سجدة جديدة أو ينزل رأسه من الموضع المرتفع ويجره الى الموضع السوي
واما اذا وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من لبنة ولكن صدق معه السجود كما في اللبنتين أو الثلاثة فهنا الماتن يحتاط في تعين الجر
فالماتن هنا فصّل بين فرضين أي بين موضع لايصدق السجود العرفي وموضع يصدق السجود العرفي
وهذا البحث متكرر في فروض متعددة من السجود فهو بالتالي خلل في شرائط السجود
فالفرض في هذه المسألة هو الخلل في مواضع السجود من جهة الارتفاع بينما المسألة العاشرة القادمة فهي الخلل من جهة الوضع على مالايصح السجود عليه
فلو سجد على مالايصح السجود عليه فلابد من ان يغير بأن يرفع أو يجر رأسه
وفرض آخر سيأتي في المسألة الرابعة عشر وهو إن سجد وارتفع رأسه قبل ان يأتي بالذكر وأرجع رأسه مرة اخرى الى الأرض
وتارة وهو الفرض الرابع وهو ان يكون الخلل من جهة الطمأنينة
فالمهم هو الخلل في السجود من جهة أحد الشرائط ومعه فهل السجدة التي وقعت مختلة الشرائط تعتبر كالعدم فيعاود رفع رأسه ويعيد السجود من جديد أو ان هذه السجدة ليس هي كالعدم المطلق بل كأنما هي مقدمة من مقدمات السجود أو هي بعض أبعاض السجود فلابد ان يكمل بقية الأبعاض وفي هذا المبحث زوايا عديدة صناعية وتعبدية واختلفت فيه الأقوال
كلمات الأعلام
ذهب العلامة الحلي في المنتهى الى انه يرفع رأسه مطلقا وعليه فربما يلتزم العلامة الحلي بكل موارد الخلل في السجود على هذا المبنى
فقال اذا زاد الارتفاع عن اللبنة أو لو لم يزد الارتفاع عن اللبنة ولو حصل خلل في السجود فلايرفع رأسه
فالعلامة الحلي يفصّل بين الخلل الحاصل مع السجود على أزيد من لبنة فهنا لايقول برفع الرأس بل لابد من جر الرأس فيقول اذا حصل خلل في السجود فان جرّ الرأس متعين اذا كان السجود على لبنة فما دون
وان حصل الخلل في السجود مع كون السجود على لبنة فما دون فهنا يتعين الجر وهذا هو تفصيل العلامة الحلي في المنتهى
ونفس هذا التفصيل للعلامة الحلي في المنتهى التزم به الشهيد في الذكرى لكنه قال فيما دون البنة فان الجر أولى أي عكس الماتن
والكركي التزم بعين ما ذهب اليه العلامة الحلي في المنتهى وان التعليل للعلامة والشهيد الأول والكركي هو تعليل واحد وهو لأن لايتعدد السجود
وان الزيادة يمكن ان تتصور بنمطين
فتارة الشيئ حين ايجاده وحدوثه يصدق عليه زيادة
وتارة الشيئ بعد وجوده يصدق عليه الزيادة بأن يمكن للمصلي ان يطبّق وصف الزيادة عليه بقاء
فبعض الزيادة ليس من الضروري ان يقع عنوان الزيادة بتحقق نفس الشيئ الذي يوصف بالزيادة فيمكن ان يوقع الشيئ بوصف الزيادة ويمكن ان يوقع الشيئ لابوصف الزيادة لكن بقاء يتسبب في وصف الزيادة
فالبعض هنا ينكر كون عنوان الزيادة بقاء واستمرارا ممكن بل أنكر ذلك وقال بعدم إمكان الزيادة بقاء فيقول الزيادة اما ان تتحقق من الأول أو لاتتحقق
وقد مرت بنا صحيحة أبي بصير فيمن نسي سجدة انه يتدارك مالم يركع فقد وردت في أبواب الركوع لكنها تعطي ضابطة عامة في مباحث الخلل أو تعطينا ضوابط صناعية في مباحث الخلل
فقد قال (عليه السلام) اذا نسي السجدة أو القراءة فيعيدها أو يتدارك السجدة المنسية مالم يركع لأنه لو أراد التدارك بعد الركوع لاستلزم ان يعيد الركوع واذا أعاد الركوع تتحقق الزيادة في الركوع فحذرا من زيادة الركوع يفوت محل تدارك السجدة
وهذه نكتة مهمة من ان الزيادة كوصف للشيئ ليس من الضروري ان تكون زيادة للشيئ منذ أول حدوثه بل ربما في الاثناء بل ربما بعد تصرّمه
ثم ان البحث الآن في هذه المسألة تارة نوقعه بحسب القاعدة وتارة نوقع الكلام بحسب الروايات الواردة وكما تقدم فان هذا البحث ليس مختصا بالخلل من جهة إرتفاع السجود بل هذا البحث مشترك مع كل موارد الخلل في شرائط السجود من جهة الطمأنينة أو الذكر أو من جهة مايصح السجود عليه أو من جهة الإرتفاع أو من جهات اخرى من شرائط السجود
فلو أخل بجهة من جهات السجود فهل يعيد رفع رأسه أو يجر رأسه الى موضع يمكنه الحفاظ على جميع شرائط السجود
فهل المتعين الجر أو ان المتعين الرفع أو ان المتعين هو التخيير
جماعة من محشي العروة أي من متأخري هذا العصر قالوا ان مقتضى القاعدة هو تعين رفع الرأس والاتيان بالسجود من جديد ولايعتني بالسجود السابق لأنه اذا سجد مع الخلل في شرائط السجود ثم جر جبهته الى موضع آخر فان هذا الجر ليس بسجود حدوثي بل هو سجود بقائي وان العبادة لايصح فيها الفعل البقائي الاستمراري بل لابد في باب العبادات ان يكون وجودها ايجادي وحدوثي أي يحدثها بداعي العبادة والاّ فلايصح
فهنا اذا جر الجبهة فتصير السجدة الصحيحة وجودها بقائي وليس وجودها حدوثي لأنه سجد لتلك السجدة التي لم تتوفر فيها الشرائط
وحينئذ فمقتضى كلامهم لابد للمصلي من ان يرفع رأسه لأجل ان يوجد السجود الصحيح ولافرق فيه بين الموضع المرتفع أو الموضع غير المرتفع اذا إختّل السجود من جهة اخرى فمادام السجود الأول مختل الشرائط فان توفير الشرائط بقاء ليس بسجود جديد