33/07/07
تحمیل
الموضوع: الطمأنينة في السجود
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وان كان سهوا وجب التدارك ان تذكر قبل رفع الرأس
ان الطمأنينة ومقابلاتها الواردة في الأدلة لها اربع معاني: منها السكون مقابل الحركة، ومنها الاستقرار مقابل الاضراب، ومنها إقامة الصلب مقابل الانحناء، ومنه اللبث والمكث في قبال الاستعجال والسرعة
وقد دلت الأدلة على لزوم الطمأنينة بالمعاني الأربعة في مواضع عديدة من الصلاة فالكثير من الأدلة التي مرت بنا في مباحث سابقة بعينها تأتي في المقام
منها ذلك الذي رآه النبي (صلى الله عليه واله) ينقر كنقر الغراب فهو من الطمأنينة مقابل السرعة وهو اللبث والمكث ولهذا الحديث طرق متعددة وقد ذكره صاحب الوسائل في أبواب القيام فجملة من الأدلة التي مرت دالة على المقام
هنا نذكر أدلة مختصة بالمقام
الرواية الاولى: صحيح علي بن جعفر في أبواب السجود الباب الثامن عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلايمكّن جبهته من الأرض قال يحرك جبهته حتى يتمكن أي تكون جبهته مستقرة وهذا الحديث الشريف يدل أيضا على الاعتماد أي لايكفي في السجود مجرد المس بل لابد من الاعتماد على الأرض
الرواية الثانية: في نفس الباب وهي معتبرة الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى قال يرفع رأسه حتى يستمكن وفي هذه المعتبرة نفس الدلالة السابقة
الرواية الثالثة: في الباب الرابع من أبواب الركوع وهي صحيحة علي بن يقطين وقد تقدم قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح فقال ثلاثة وتجزئك واحدة اذا امكنت جبهتك من الأرض والسؤال متمركز عن الركوع والسجود لكن الجواب غير منحصور بمفاد ما سأل السائل فان الامام (عليه السلام) كثيرا ما يتعرض لجواب السائل وقضايا عامة بالمناسبة فهنا تعرض الامام (عليه السلام) الى التمكين من الأرض
الرواية الرابعة: صحيحة بكر ين محمد الأزدي وهذه الصحيحة المباركة تتعرض صدرا وذيلا لكل مواضع الطمأنينة في الصلاة تقريبا وهي موجودة في أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن الحديث 14 ولم تُذكر في الأبواب الخاصة بها عن ابي عبد الله (عليه السلام) فاذا قام احدكم فاليعتدل واذا ركع فاليتمكن واذا رفع رأسه فاليعتدل واذا سجد فالينفرد وليتمكن واذا رفع رأسه فاليلبث حتى يسكن
فاجمالا هذه الأدلة مع الأدلة العامة السابقة في السجود تدل على توافر الأدلة على اعتبار الطمأنينة في السجود
ولايخفى عليكم أمران
الاول: هناك طمأنينة معتبرة في اصل السجود وهي المقمومة لأصل السجود
الثاني: هناك طمأنينة معتبرة في السجود بما هو وعاء لواجبات اخرى
فمقدار من الطمأنينة ركني وهو المقدار اليسير منها فيصدق السجود ومقدار آخر واجب غير ركني فالطمأنينة مقدارها في السجود بقدر الذكر الواجب
واما الطمأنينة في الذكر المستحب فهل هي هي شرط صحة أو شرط كمال؟
الصحيح ان الطمأنينة في المستحب هي شرط كمال وليست شرط الصحة والدليل عليه هو نفس صحيحة علي بن يقطين المتقدمة قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح فقال ثلاثة وتجزئك واحدة اذا أمكنت جبهتك من الأرض فالواجب من الطمأنينة هو بمقدار التسبيحة الواحدة وهو القدر الواجب
نعم الطمأنينة في المستحب هو شرط للكمال وهو أفضل
مضافا الى ذلك رواية المعلى بن خنيس في الباب 24 من أبواب السجود قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) اذا أهوى ساجدا إنكب وهو يكبر مع انه لاريب عند الفقهاء انه لابد من التكبير عند القيام وهذه الرواية هي نص على انه شرط في الكمال لا في الصحة
أيضا صحيحة الحلبي اذا سجدت فكبر مع انه من المسلّم قد اشترط في تكبيرة السجود الطمأنينة وهذه الصحيحة دليل على ان هذا الشرط هو شرط كمال وليس شرط للصحة
وصحيحة زرارة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 3 عن ابي جعفر (عليه السلام) فاذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا فالتكبير هنا في حالة الهوي
وصحيحة اخرى لزرارة في نفس الباب ثم ترفع يديك للتكبير وتخر ساجدا فهذه الروايات تدل على ان الذكر المستحب وان اشترط فيه الطمأنينة الاّ انه ليس بواجب فيسوغ المجيئ به من دون طمأنينة