33/06/20
تحمیل
الموضوع: مقدار ذكر الركوع
مسألة 10: ذكر بعض العلماء انه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها الى فخذيها فوق ركبتيها بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الإنحناء وحسب عبارة السيد اليزدي فهناك اختلاف بين ما قاله من المستحب وبين ماهو الحد الواجب للرجل
ولايخفى عليكم ان الحد الواجب للرجل منه ماهو حد أدنى ومنه ماهو مستحب فالحد الأدنى غير ماهو أفضل فالأفضل ان يجعل الرجل راحتيه على عين الركبة بينما الحد الأدنى من الركوع للرجل هو دون ذلك بأن تصل يديه الى ركبتيه
نعم الأولى لها عدم الزيادة في الإنحناء لئلا ترتفع عجيزتها أي الأولى للمرأة ان لاتأتي بما هو أفضل للرجل
فهنا يرسم الماتن (قده) في المسألة ثلاث درجات من الركوع
درجة اولى: أفتى بالاستحباب وهو ان تضع يديها على فخذيها فوق ركبتيها وهذا يكفي وهو المستحب
درجة ثانية: وهو الحد الأدنى لركوع الرجل بأن تصل يديها الى ركبتيها وهو الأحوط للمرأة
درجة ثالثة: أن تأتي بما هو الأفضل للرجل وهو وضع راحتيه على عين ركبتيه فهذا مكروه لركوع المرأة
والتعبير الذي ذكره الماتن من ان الأفضل للمرأة هو أن تضع يديها على فخذيها فوق ركبتيها قد اشتهر هذا التعبير في كلمات الأصحاب قديما وحديثا استنادا الى صحيحة زرارة في أبواب الركوع الباب 18 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطئطئ كثيرا فترتفع عجيزتها والتعبير في الرواية وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها وهذا التعبير كما ورد في اكثر كلمات المتقدمين والمتأخرين فهل تفسيره ماذكره الماتن من انه هناك ثلاث درجات وهي درجة مستحبة ودرجة احتياطية ودرجة ثلاثة مكروهة كما تقدم ذكره
تقدم أن قلنا ان الحد الأدنى الواجب لركوع الرجل فيه إختلاف بين الأعلام فمنهم من ذهب الى ان أطراف الأصابع تصل الى مشارف الركبة بحيث لاتكون الأصابع على الركبة ولعل السيد الخوئي قد اختاره وجماعة، بينما من الأعلام من قال ان الحد الأدنى لركوع الرجل ان تقع بعض أصابعه على عين الركبة بحيث تكون راحة يدي الرجل فوق الركبة،في مقابل الحد الأفضل للرجل وهو ان تكون راحة يديه على عين الركبة وهذا متفق عليه بينما الحد الأدنى فيه اختلاف
وعلى كلا القولين في الحد الأدنى من الوجوب للرجل يكون الحد الأدنى لوضع اليدين للرجل هو وضع راحة اليدين على الفخذين فوق الركبتين وهذا المقدار لاينفي وصول الأصابع الى مشارف الركبتين أو وصول الأصابع على الركبيتين على اختلاف القولين
فان ماذكره السيد اليزدي من الاختلاف بين ماهو مستحب مع ماهو أحوط لاوجه له فلا تعدد في الرتبة بين ماهو مستحب للمرأة وبين ماهو حد أدنى للرجل
فالالتزام بأن المرأة تضع يديها فوق ركبتيها ولاتصل اصابها الى الركبتين لا شاهد له، ومايقال انه شاهد فهو مطلق وسيما هذا التعبير وضعت يديها فوق ركبتيها أي الموضع من الفخذ الملاصق للركبيتن فلا يمكن العمل بهذا الاطلاق
مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر فقد مرت نصوص عديدة على كفاية سبحان ربي العظيم وبحمده ومرّ ان هذه التسبيحة الكبيرة هي بمثابة ثلاث تسبيحات صغيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله
واما الصغرى إذا إختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا وقد تقدم هذا ايضا في النصوص كصحيحة مسمعة بن عبد الملك ثلاث مرات صغيرة أو بقدرها
بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا والأحوط هنا هو لورود الأمر بتكرار الكبيرة ثلاثا فاذا حمل على الوجوب فيكون احوط لكنه لايقاوم روايات عديدة تدل على ان التسبيحة الكبرى الواحدة تكفي
كما ان الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا ثلاث فتقدم انه ليس من اللازم ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بل له ان يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يقول لا اله الاّ الله لا اله الاّ الله لا اله الاّ الله أو يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر أو يقول لا اله الاّ الله الحمد لله الله أكبر فيتعين ان يأتي بثلاث تسبيحات صغيرة أو ماهو بقدرها من الأذكار الاخرى
وان كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى فلو اتى بتحميدة كبرة بدلا عن التسبيحة الكبرى مثلا الحمد لله العلي المتعال فهذا ذكر وهو بقدر التسبيحة الكبرى وبقدر التسبيحات الثلاثة فالأحوط استحبابا هنا ان يعيدها ثلاثا بأن يقول الحمد لله العلي المتعال الحمد لله العلي المتعال الحمد لله العلي المتعال
فالكلام في الاذكار الاخرى فان الاحتياط استحبابي فيها هو ان يعيد الذكر ثلاثا لأن الصادر سواء في التسبيح أو التحميد أو أي ذكر المدار ان يكون بقدر التسبيحات الثلاثة
ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية أي هناك أمر خاص باذكار الركوع يتعلق بما زاد على الثلاثة الكبرى للنصوص الواردة في السبع أو في الأكثر بل في الحقيقة ورد استحباب اطالة الذكر
فالأمر الخاص بذكر الركوع تعلق بها بالغا مابلغ فالأمر الندبي بأذكار الركوع هو عنوان ممتد طويل
وان أحد آثار إطالة ذكر الركوع انه يوقى صاحبه من وحشة القبر ومن آثار اطالة السجود علو الدرجات في الجنة
فكلما زاد في الذكر يمكنه ان ينوي الأمر الخاص ولايكون مشرّعا لأن الأمر الخاص بأمر الركوع تعلق به بلغ مابلغ وينوي بها الجزئية المستحبة لأن الصحيح كما هو المشهور تصوير الجزء المستحب
وان الجزء المستحب للصلاة فيه ثلاث تصويرات صناعية:
فتارة جزء مستحب خاص وهو خاص بالركوع مثلا
وتارة جزء مستحب عام أي امر به في الصلاة
وثالثة مستحب عام وهو ان لايحد من عمومه كونك مشتغلا بالصلاة كما ورد كلما سمعت إسم النبي (صلى الله عليه واله) فصلي عليه (اللهم صل على محمد وآل محمد)
لذا فان الشهادة الثالثة في الاذان ذكرنا فيها خمس تصويرات وقوالب صناعية مختلفة، ففضلا عن التصويرات الثلاثة المتقدمة هناك تصويران : 1- جزء خاص 2 - جزء عام 3- مستحب عام 4- جزء واجب وضعي 5- جزء واجب تكليفي
فهذه وجوه خمسة صناعية في الشهادة الثالثة ان لم تكن أكثر سواء في الأذان والاقامة أو في التشهد وفي قنوت الصلاة وقد افتى بذلك المفيد والشيخ الصدوق أو في تسليمة الصلاة وقد أفتى بها كل المتقدمين
وهذا بحث مفيد في الشهادة الثالثة والمهم ان هذا البحث مفيد وسيّال في كل مكان وليس في خصوص الشهادة الثالثة فان تركب المركبات لها عدة حيثيات وقواب وصياغات