33/06/17
تحمیل
الموضوع: نسيان الركوع
كان الكلام في المسألة الثامنة من مسائل الركوع وبقيت نكتة صناعية ينبغي ذكرها
ففي الباب 10 من أبواب الركوع ذكرنا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذ أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة فهنا الصحيحة قيدت ترك الركوع بالسجود سجدتين في قبال روايات معتبرة عديدة في نفس باب الركوع اطلقت ان ترك الركوع يوجب البطلان
وهذه الضابطة هي على مقتضى القاعدة في ركنية الأركان مع قاعدة لاتعاد فان قاعدة لاتعاد كما هو واضح هي قاعدة لها صدر ولها ذيل فـ (لاتعاد) يعني الصحة و (الاّ) يعني عدم الصحة
فلو كنّا نحن وقاعدة لاتعاد فيمكننا ان نعالج سائر الخلل في الصلاة ونقرر الحكم فيه ففيما نحن فيه كما لو ترك الركوع وسجد سجدة واحدة فلا يعتني بالسجدة الواحدجة باعتبارها ليست بركن فالذي يلزم عليه أن يعود ويتدارك الركوع ثم يأتي بما بعد الركوع وهذا يندرج في صدر قاعدة لاتعاد أي المصححة وان ذيل قاعدة لاتعاد أهم من صدر لاتعاد
فصحيحة أبي بصير الحاكمة في الروايات في الباب العاشر هل هي مؤسسة لحكم جديد أو نفس المفاد؟
نقول هو نفس المفاد مع ان صحيحة أبي بصير وروايات الباب العاشر ليست مصرحة بأنها شارحة لقاعدة لاتعاد فروايات عديدة في الأبواب هي ليست مؤسسة بل هي مبينة لمداليل التزامية لقواعد سابقة في ذلك الباب وربما لم يتنبه بعض العلماء لذلك
وهنا أيضا هكذا فبحث كيفية معالجة ترك الركن ليست واردة في خصوص الركوع وان كانت في خصوص الركوع صورة ولكنها حقيقة واردة في مطلق كيفية علاج ترك الركن والدخول في غير الركن وان هناك مجال لتدارك الركن حتى الدخول في ركن لاحق فمفاد صحيحة ابي بصير ليس في خصوص الركوع بل هو تفسير عام غير مطابقي لقاعدة لاتعاد
ومن باب المثال ان كتاب البيع للشيخ الأنصاري ربما يحتوي على ألفين أو ثلاثة الآف مسألة فانها ليست من فراغ بل هي عبارة عن منهج التشقيق والملازمات والتحليل نحن نلقي عليكم بالاصول وعليكم بالتفريع فالتفريع عملية صلاحية شرعية خولها الائمة (عليهم السلام) للفقهاء شريطة ان ينطلقوا من اصول معينة خاصة وهذه فائدة أحببنا تنبيه الاخوة عليها
مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى الى السجود ففي الاثناء انمحى القصد وتبدل بقصد خاطئ
فان كان النسيان قبل الوصول الى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ولايكفي الانتصاب الى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع بل لابد ان يقف تماما ثم يعيد القيام ثم الركوع تماما لأن الهوي الى الركوع الذي هو جزء الركوع هو حلقات متصلة فيكون الهوي الباقي هو هوي سجودي وليس هوي ركوعي وهذا بناء على ان الهوي جزء الركوع
وأما بناء على ان الهوي ليس من جزء الركوع فايضا هو الاخر يستشكل لان الحد الخاص يجب ان يكون متصلا بالقيام الذي قبله بينما هنا الهوي السجودي صار فاصلا، وان قلنا على هذا المبنى الثاني من اشتراط اتصال القيام لبا يعود الى المبنى الاول كما قلنا وهو اعتراف بالمبنى الأول
فلو تبدل قصده عن الركوع الى قصد السجود نسيانا قبل الحد التام لابد ان يعيد الركوع من جديد ولم يزد ركنا
وان كان بعد الوصول الى حده فالى حد الركوع كان قصده ركوعيا وتبدل القصد الى القصد السجودي هو بعد الوصول الى حد الركوع
وان استمرار قصد الركوع الى حد الركوع ثم يتبدل قصده عند وصوله الى قصد السجود يمكن تصور شقوق متعددة لهذا الفرض
فتارة يقف هنيئة آنا ما الى حد الركوع ثم يتجاوز الى الهوي للسجود أي انه نسيانا لم يقف بعد الركوع
وتارة انه عندما وصل الى حد الركوع حتى انه آنا ما لم يقف بل تلقائيا تبدل القصد الى قصد السجود واستمر الى السجود فهنا يشكل القول بتحقق الركوع منه باعتبار انه وان كان قاصدا للركوع الى ان وصل الى حد الركوع ولكنه لم يقف هنيئة فتحقق الركوع منه مشكل
وان كان بعد الوصول الى حده فان لم يخرج عن حد الركوع وجب عليه البقاء مطمئنا والاتيان بالذكر وان خرج عن حده فلم يأتي بالذكر فالأحوط اعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود الى القيام ثم الهوي الى الركوع أو القيام بقصد رفع الرأس من الركوع ثم الهوي الى السجود وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ولكن هذا هو احتمال ضعيف لأن ذكر الركوع ليس ركنا في الركوع والمحل غير باقي لأن الفرض انه تجاوز محل الركوع
ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنية في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني فالأحوط ان يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها أي يقوم قياما مقدمة للسجود وهو الصحيح
لكن الصحيح عدم لزوم اعادة الصلاة ولابد من الأعتداد بهذا الركوع لأن المقدار الركني من الركوع قد تحقق وما نقص منه نسيانا غير مخل بركنية الركوع
وهذه الصورة مع فرض التوقف هنيئة وذهب الى حد السجود فقد إنقطع عن الركوع وأتى بالركوع ولم يخل بما ليس بركن وهو الذكر فيقوم للسجود ويسجد
أما الصورة الاولى وهي انه لو قصد الركوع الى حد الركوع من دون ان يقف هنيئة فهذا ليس بركوع وان كان هوي بل لابد من تقوم الحد الخاص بالركوع بلبث يسير