33/06/15
تحمیل
الموضوع: زيادة ونقيصة الركوع الجلوسي والإيمائي
كنّا في المسألة الرابعة وانتهينا الى العاجز الذي صلى من جلوس وركع ولما يفرغ من الركوع حصل له التمكن وتجدد القدرة على القيام اثناء الركوع جالسا فان كان بعد تمام الذكر الواجب قال الماتن بالاجزاء لكن يجب عليه الانتصاب قائما للقيام
واما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فان كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وان حصل قبل الشروع فيه او قبل تمام الذكر يجب عليه ان يقوم منحنيا الى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده يقوم منحنيا وليس منتصبا اذا كان قبل اتيان الذكر الواجب او قبل اتمام الذكر الواجب
والأحوط مع ذلك اعادة الصلاة لأن الركوع الجلوسي قد يكون فرضا فاذا قام منحنيا للركوع الثاني فكأنما ركوعين للصلاة ففيه احتمال البطلان
وان حصل في اثناء الركوع بالانحناء غير التام أو في أثناء الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء الى حد الركوع وإعادة الصلاة وهو احتياط وجوبي فينحني بعد تجدد القدرة ولكنه يعيد الصلاة إحتياطا
وهنا نكتة موضوعية وهي انه الآن وهو قد أومئ او قد انحنى فلماذا لانقول هذا جزء الركوع مادامت تجددت القدرة والمفروض لازال متشاغلا بالركوع ولم يرفع اليد عن الركوع فلا يتحقق هنا ركوعان بل هو ركوع واحد بدائه بالمقدور وامتدت اليه القدرة في الاستدامة
فلو كان الانسان قد سجد سجدت الشكر وقرئت عليه اية السجد وكان بنائه ان استمرار السجود هو سجود جديد فهذا لايكفي لأن هذا الامتداد طال ماطال فهو مندمج في سجدة الشكر وليس بسجدة اخرى لأنه ليس منقطعا بل متصل به فهذا المصلي عندما انحنى فهو لازال منحنيا ولم يرفع يده عن الانحناء فيواصل هذا الانحناء الى الحد التام فهو يُعد ركوعا وآحدا لا ركوعان، هذا بالنسبة الى الركوع إيماء أو انحناء وهو قائم
اما بالنسبة للركوع جالسا فقال الماتن اذا أتم الذكر فيعتبر ركوع واذا لم يتم الذكر فلا يعتبر ركوع
واما انه يجتزئ بالركوع الجلوسي لو أتم الذكر وتجددت له القدرة على القيام فلايركع من قيام وذلك لأنه كما مر من ان الاضطرار في بعض الوقت هو اضطرار واقعي فهو مأمور واقعا في ظرف العجز بالركوع الجلوسي وهو مجزي وقد اقتى الماتن به ولكنه في القيام لابد من ان يقوم منتصبا
لايقال هنا عندما يركع جالسا ويتم الذكر يمكنه ان يقوم منحنيا
فنقول لايعد هذا الركوع منحنيا قائما امتداد للركوع الجلوسي كفعل واحد
فالفارق موجود بين الركوع الانحنائي وهو قائم وبين الركوع الإيمائي وهو قائم مع الركوع الانحنائي فالركوع الايمائي والانحنائي جزء ويمكن ضم بقية الاجزاء اليه أما في الركوع الجلوسي مع الركوع الانحنائي القيامي فليس جزء يمكن ضمه مع جزء أخر بل هو فعل مباين مع فعل مباين آخر
فاذا تم الذكر والمفروض انه مامور به واقعا فهو مجزي واما اذا لم يتم الذكر فيقول الماتن انه لم يمتثل وحيث انه لم يمتثل وقد تجددت له القدرة فيقوم ويركع فقال يقوم منحنيا
اذاً فالماتن (قده) بنى على ان الركوع الجلوسي اذا لم يتم الذكر فانه لم يمتثل الركوع تماما فيبقى المجال أمامه مفتوحا لكي ياتي بالركوع التام
ولكننا لانوافق السيد الماتن فان الركن في الركوع سواء جلوسي أو قيامي فالركن في الركوع هو الانحناء وان الذكر هو جزء واجب ولكنه ليس بركن فاذا كان قد أتى بركن الركن فهو إمتثال ويبقى عليه جزء غير ركني في الركن واذا حصل فيه اضطرار لايخل بالصحة اذا لم يكن عمديا
فالصحيح في الركوع الجلوسي اذا اتى به ولم يتم الذكر انه يواصل الذكر لا انه يقطعه وياتي بالكوع من قيام
فتنقحت صور من المسألة على عدة مباني
مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته فالركوع الاضطراري وهو الجلوسي او الركوع الايمائي او الركوع الانحنائي ركن فلو زيد او نقي ولو سهوا فهو يعتبر زيادة ركن لان الشرع اعتبره ركوع او سجود
وكونه اضطراري لايزعزع من ركنيته فالتعامل معه كالتعامل مع الركن الاختياري من ان الزيادة ولو سهوا والنقيصة ولو سهوا مبطلة
مسألة 6: اذا كان المصلي خلقة كالراكع او لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع فالشخص العاجز اذا امكنه ان يحصل القدرة على القيام ولو بالاستعانة بآليات فيجب عليه لو جود القدرة
والاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني وان لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك فقد يتمكن من القيام لبعض الثواني وهذه القدرة تطرأ فجئة فلايجوز التفريط بهذه القدرة القليلة فكل جزء اختياري اولي تمكن منه لابد ان يأتي به
وان لم يتمكن أصلا فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لايخرج عن حد الركوع وجب أي لو تمكن من الانحناء بمقدار معين فلابد منه لأنه يصدق عليه الركوع، وان اشكال السيد الخوئي على المحقق الهمداني غير وارد
وان لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس وان لم يكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا والاّ فينوي به قلبا ويأتي بالذكر فالخروج عن الحد ماذا يقصد به الماتن
وبعبارة اخرى ان الحد الذي هو وصول الأصابع الى عين الركبة هل هو سقف أدنى فقط أهو سقف أدنى وأعلى كمواقيت الحج فلايمكنه التجاوز بعدها ولاقبلها الاّ في ميقات العقيق فهو يمتد من الجنوب الى العراق وهو مائة وعشرون كيلو مترا وكله ميقات أو نصفه ميقات والنصف الآخر للمضطر