34/07/18
تحمیل
الموضوع: تعمد القهقهة
السادس من المبطلات
السادس: تعمد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقه
ذكرنا سابقا انه اذا اُخذ عنوان موضوع للحكم كالنذر والتحية فان قيد الوجوب هو اذا حييتم ومتعلقه الرد فالقضية الشرعية فيها حكم وفيها موضوع وفيها متعلق وقد يكون في القضية الشرعية متعلق المتعلق فالقضية الشرعية والقانونية إما أن يكون فيها ثلاث محاور وأضلع أو أربعة
فالقضية الشرعية والقانونية سواء كان حكم شرعي أو فقه سياسي أو وضعي أو فردي أو قضاء ففي هذه القضية هذا التبويب لابد منه
وما ذكرناه هو ان الطبايع المأخوذة في الموضوع لامانع من أن تكون طبائع ناقصة كالاكتفاء بالتحية الملحونة
وان النقص في طبيعة الموضوع كما في صلاة المسافر فالوجوب هو الحكم وتقصير الصلاة هو المتعلق وموضوع وجوب التقصير الخاص مركب من ثمانية أجزاء كالمسافة والإباحة وعدم كون السفر للعمل وغير ذلك فهنا عندما قلنا انه يكتفى بالناقص فهذا لايعني التهاون بأحد القيود بل ان هذه الطبائع لايشترط فيها ضرورة الفرد الكامل التام من الطبيعة
في قبال ان الفقهاء قالوا في طبايع المتعلق كنفس الصلاة ونفس التحية ان الأصل هو وجوب التام وان لم يكن الاصل هو وجوب الأكمل لكن التام هو الواجب مع القدرة بخلاف مبناهم في جانب الموضوع فمع وجود تمام القيود فان كل قيد من القيود الثمانية لايشترطون الأكمل
وهذا توضيح لما تقدم لأجل عدم حصول الابهام
نعود الأن الى بحث القهقهة فهي اسم ولفظة وضعت على الصوت وقد تقدم في الكلام المبطل في الصلاة ان كلمة التنحنح مبطلة وان كان نفس التنحنح ليس بمبطل فنفس الصوت للقهقهة مبطل للصلاة
في اللغة كلمة (قهى) يحكى به ضرب من الضحك ثم يكرر بتصريف الحكاية فيقال قهقهة اذا مد واذا رجع وهو التكرار والقهقهة هو الترجيع في ضحكه
كما ان القهقهة فسرت باشتداد الضحك وان لم يكن فيه صوت وهذا قول ضعيف
وقالوا ان القهقة حكاية الضحك وهو نمط ودرجة من الضحك واذا خفف فيقال قه الضاحك وهي نصف الضحكة
فلو قلنا ان المراد من القهقهة هو اسم صوت الضحك فهو يكون من التعميم وان اي ضحك فيه صوت ولو لم يكرر فهو مبطل ولكن هذا خلاف الظاهر فلابد فيه من الترجيع
فذكر السيد الماتن أربعة صور وجزم بان الصورة الرابعة ملحقة بالصورة الاولى واما الصورة الثانية وهي مطلق الصوت لم يجزم واما الصورة الثالثة وهي التبسم فانها سوغها
الروايات في المقام
صحيح زرارة
[1]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القهقهة لاتنقض الوضوء وتنقض الصلاة
موثق سماعة
[2]
قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال اما التبسم فلايقطع الصلاة واما القهقهة فهي تقطع الصلاة فالصحيح ان التكلم المبطل للصلاة هو الأصوات الموضوعة
مصحح ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول ان التبسم في الصلاة لاينقض الصلاة ولاينقض الوضوء وهذا البحث كصناعة فقهية مبتلى به في أبواب عديدة في الفقه نعم بالنسبة لبحث الناسي توجد قرائن عديدة ان الناسي في ابواب العبادات المراد منه غير العامد
فنلاحظ موثق سماعة المتقدم قال أما التبسم فلايقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ومابينهما بمن يلحق؟
فالصحيح انه يلحق بالتبسم والوجه في ذلك وجود قرائن وهي ان المانعية تحتاج الى دليل ومن ثم فان المبطلية التي هي مجعول زائد جعلت في القهقهة
فتحصل ان القهقهة هي ترجيع ومد وليس فقط قه وان هذا المقدار ليس هو شدة الضحك بحيث يلحق بالقهقهة بل ملحق بالتبسم
[1] ابواب قواطع الصلاة، الباب 7، الحديث 4
[2] نفس الباب