34/07/17
تحمیل
الموضوع: يستحب أن يسلم الراكب على الماشي
مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير والقائم على الجالس والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا
مرّ بنا في هذه المسألة استحباب ابتداء السلام من أصحاب الطوائف العالية من حيث الجهة المادية على الطوائف الدانية الاخرى من هذه الجهة وقلنا ان هذا الامر يكون بالعكس بالنسبة للجهات المعنوية بان يبتدأ الداني من الجهة المعنوية على العالي مرتبة من هذه الجهة
والروايات في ذلك واردة في ابواب العشرة
[1]
رواية جراح المدائني
[2]
(وهذه معتبرة تقريبا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير
ورواية عنبس بن مصعب
[3]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القليل يبدؤون الكثير بالسلام والراكب يبدأ بالماشي وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير وأصحاب الخيل يبدؤو أصحاب البغال وهذا من حيث الجهة الجغرافية والمادية
مرسل بن بكير
[4]
والماشي على القاعد واذا لاقيت جماعة سلم الاقل على الاكثر واذا لقى واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة
وفي رواية بن قداح والقائم على القاعد
فالصحيح ليس التخصيص بهذ الموارد فقط بل تعميمها الى كل رفعة فيستحب له ان يبادر ذو المرتبة المادية بحيث لايكون الجانب المادي حجاب وان الجهات بالاستحباب متعددة
مسألة 34: إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده
فكما مر ان التحية حقيقة لاتصدق الاّ مع المراد الجدي ومن دونه فلا تصدق التحية فان الارادة الهزلية لايصدق عليها التحية
مسألة 35: إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما وهذا الاحتياط استحبابي
ففي غير الصلاة الرد منهما راجح ولكن من حيث اللزوم فلكل منما اجراء البرائة او استصحاب عدم توجه السلام اليه
وأما استصحاب عدم توجه السلام الى الطرف فإنه لايوجب إحراز توجه السلام للشخص نفسه الاّ بالاصل المثبت فلكل منهما اجراء البرائة وهي غير متدافعة فان لكل واحد وظيفته الخاصة
مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام باعتبار ان كل منهما لم يقصد الرد بل قصد ابتداء السلام فلابد لكل منهما ان يرد
لكن الصحيح عدم وجوب الرد لحصول الرد تلقائيا وذلك:
ان الموجود في الآية الكريمة اذا حييتم بتحية فحيوا
[5]
فالذي يفهم منه هو تقابل التحيتين
ففي المعملات الصحيح فيها ان كلا العوضين على قدر متساوي أو ان الخصوصية لأحد العوضين لاتنافي هذه الجهة والحيثية من ان كل منهما عوض بمعنى تشابه الأطراف فالمعاملة يمكن القول بأنها مقولة اضافية متشابهة الأطراف وهذا لاينفي وجود ماهية اخرى غير متشابهة الأطراف فالمهم في المعملات المعاوضة وهو التقابل
فالآية القرانية اذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها
[6]
أي أو مثها فعنوان الرد ليس واجب بعنوانه بل الواجب هو تقابل التحيتين وهذا قد حصل وهو شبيه الموجب والقابل فالظاهر الاجزاء
مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي رد أحد المستمعين
باعتبار ان السلام الذي يبادر به الواعظ أو المرشد يصدر منه بقصد الجدية وهو أمر مستحب في نفسه فرد أحد المستمعين يكفي
مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط الرد بالمثل بل مرّ بنا ان الأحوط ان لايزيد بل هو متعين
فالسلام إما ان يرد بنفسه أو بضميمة وفي الصلاة كما مر انما رخص في الرد باعتبار وجوب الرد
مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: الحمد لله، أو يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله، وإن كان في الصلاة وإن كان الأحوط الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: يغفر الله لكم
فهذا الكلام (الحمد لله وصلى الله على محمد واله) ليس استحبابه للعاطس فقط بل بالدقة ان استحبابه لغير العاطس بأن يسمت العاطس بقوله (الحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين) سواء اسمع العطس ذلك أو لم يسمعه وهذا غير قوله (يرحمك الله) فهو مستحب آخر
الروايات الواردة في المقام
[7]
اذا عطس الرجل في الصلاة فاليقل الحمد لله وهذا لاخصوصيه له في الصلاة بل حتى في غير الصلاة
موثق بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أسمع العطسه وأنا في الصلاة فأحمد الله واسلم على النبي وآله قال نعم واذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصلى الله على النبي واله وان كان بينك وبين صاحبك اليم
موثق غياث بن ابراهيم عن جعفر في رجل عطس في الصلاة فسمته فقال فسدت صلاة ذلك الرجل
رواية اخرى
[8]
وهي صحيح أبي اسامة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان سمعتها فقلها وان كان بينك وبينه البحر أي الحمد لله وصلى الله على محمد وال محمد
معتبرة جراح المدائني
[9]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث حقوق المسلم ويسمته اذا عطس يقول الحمد لله رب العالمين لاشريك له ويقول يرحمك الله فيجيب يهديكم الله ويصلح بالكم ففي الصلاة كما تقدم يتعين الخيار الأول دون الخيار الثاني لما مرّ من الخدشة في مختار السيد اليزدي
[1] أبواب العشرة، الباب 45،
[2] نفس الباب
[3] نفس الباب
[4] المصدر المتقدم
[5] سورة النساء، الاية 88
[6] سورة النساء، الاية 88
[7] أبواب قواطع الصلاة، الباب 18
[8] ابواب احكام العشرة، البابل 63
[9] المصدر السابق، الباب 57