35/08/11
تحمیل
الموضوع:لو علم الوصي علما قطعيا بفراغ ذمة
الميت
كنّا في الصورة الأخيرة من المسألة السادسة، وهي:أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به، بل جوازه أيضا محل إشكال[1] ففي هذه الصورة ليس تفريغ ذمة الميت غير واجبه بل جوازه محل اشكال
وهذا المتن من المرحوم السيد اليزدي في العروة قد يقال انه سيرة الكثير من العلماء على اعادة الصلاة، هنا قد يوجّه بأن اعادة صلوات الكثير من الأعلام انهم يحتملون الخلل من ناحية الاجزاء والشرائط او الخلل من ناحية النية فلذا يوصون بقضاء الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وعليه فهذا يختلف عن فرض الماتن ومعه فيكون فرض الماتن فرض نادر فان المكلف لو كان ملتزم ومتقيد بالطاعات والسنن الشرعية منذ صباه فان احتمال الخلل موجود من الناحية الموضوعية او الحكمية أو من ناحية النية فبالتالي تكون دعوى الماتن من ان المكلف متيقن من الفراغ اليقيني فهذه الدعوى غير تامة، وان الخلل غير الركني لايوجب الإعادة أما اذا كان الخلل ركنيا كما في النية أو في الأركان فهذا يوجب الاعادة
اجمالا دعوى الماتن بالعلم اليقيني بالفراغ المراد منه انه قد ادى صلاته وامتثل ولكن هذا لايوجب القطع بالفراغ ولذا فنرى ان سيرة كبار علماء المذهب على اعادة الصلاة، ومرّ بنا في الصوم أو في الصلاة العنوان الخاص ان لم تكن الذمة مشغولة به فتلقائيا يقع العنوان الطبيعي الندبي ويأتي الكلام أيضا في بحث الحج والطواف وبهذا الوجه عالج القدماء الكثير من الخلل في باب الحج او الطواف وقد غفل المعاصرون عن هذه النكتة
لذا نرى في روايات ركعات الاحتياط في الشكوك الصحيحة في الصلاة، يقول عليه السلام: الا اُعلمك شيئا ان أنت أتيت به ثم علمت انك قد انقصت فيكون تمام ما نقصت وان علمت انك اتممت يكون نفل أي ان كانت الركعات الاحتياطية لم تقع فريضة فتكون نفلا مع انه لم يذكر بانه من النفل
لذا فان الفقهاء في أبواب العبادات وأبواب اخرى قالوا ان الأدلة الواردة في طبيعي العنوان تشمل الفرض والنفل وتشمل كل أنواع الندب وتشمل كل أنواع الفرض وتكون بيانات الشارع بالطبيعي بمثابة مرجع في الأدلة يحوّل عليه حوالات الى الأبواب الخاصة، والاّ فلا نقف في الأبواب الخاصة على أدلة تشرح كيفية صلاة جعفر الطيار أو في صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الحاجة أو صلاة الزيارة أو غير ذلك فلايبين الشارع في الادلة الخاصة ماهية الطبيعي العام العام في الصلاة بل بيان هذا يكون حوالة على الباب العام الذي يبين طبيعي الصلاة وليس مختصا بالنفل ولا الفريضة ولا بنوع خاص من أنواع النفل أو الفرائض وهذا الذي ذكره صاحب الجواهر وصاحب المستمسك
وذكرنا من ثماره الجزئية وان كان المبحث كلي قضية التشهد بالشهادة الثلاثة سواء في الأذان أو في الإقامة أو في داخل الصلاة فهو حوالة على ماذكره من الطبيعي العام للتشهد في أبواب اخرى فعنوان التشهد ساري في كل موارد التشهد الاّ ماخرج بالدليل فان طبيعة العناوين المركبة يسري بعضها في البعض فيسري من الجنس العالي الى الأنواع النازلة
هنا في المقام ايضا تترتب عليه الآثار فالميت لو اوصى ان تصلى عنه صلاة الفريضة فاذا لم تكن فريضة فيقع عننه ندبا فمادام الاحتياط مشروع فيكون هذا من هذا القبيل فان قصد الطبيعي تلقائيا يقع ان تخلفت الخصوصية، ومنه صلاة الاحتياط فالشك بين الاثنين والثلاث والأربع يأتي بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس أو ركعه منفصلة من قيام وبعد ذلك يتبين ان الركعات الاحتياطيّة غير لازمة لأن الصلاة كانت تامة فتكون هذا الركعات الاحتياطية كلها ندبية
فاذا أوصى الميت بصلوات عن نفسه فلا تذهب هباءا منثورا بل تلقائيا تكون ندبية ويكون له الثواب بذلك بل الحي لو صلى مافي الذمة وأخذ بتكرار صلاته ثم تبيّن يوم القيامة ان صلواته صحيحة فلا تذهب هذه الصلوات هباءا منثورا بل تقع ندبية ويكتب له بها الثواب
فالطبيعي العام في العبادات أو في المعاملات أو في غيرهما من الأبواب فهذا الطبيعي العام لايحتاج الى صحة الخصوصية فاذا بطلت الخصوصية للنوع اوالصنف فتبقى خصوصية الجنس في صنف آخر، وقد قال الشيخ الطوسي وغيره من القدماء بجزم بانه لو أحرم ولم يعين في مقام النية ولافي مقام التلبية انه أحرم للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع أو لحج التمتع فقالوا ان احرامه صحيح ويعين احرامه فيما بعد لأن طبيعي النُسك يقع وهذا البحث سيّال
ومن موارد هذا البحث لو كان الشخص يصلي ولايأتي بتكبيرة الاحرام فالكثير يفتون ببطلان الصلاة بينما نحن يمكننا القول بصحة صلاته لأن التكبير أعم من كونه تكبيرة الأذان او تكبيرة الاقامة أو تكبيرة الدخول في الصلاة فنيّة التكبير موجودة عنده لكنه اشتبه في الخصوصيات من باب الاشتباه في التطبيق وذلك ببركة قصد العنوان العمومي الموجود، ومن هذا القبيل لو اغتسل الشخص وكان ينوي غسل الرأس فقط مثلا فهنا يمكن تصحيح غسله لأنه نوى عنوان الغسل ولكنه تفصيلا اشتبه فذكر الرأس فقط
وقد حلّ السيد الخوئي الكثير من اشكالات المواقيت في أواخر أيامه في بعض مواقيت الحج لهذه النكتة وهي بقاء العنوان العام وان اشتبه في التفاصيل، فان عموم الركوع والسجود عبادة في نفسه فالصلاة الباطلة التي تقع من الانسان لاتذهب هباءا منثورا بل يكون الشخص مثابا على الركوع والسجود
فدعوى السيد اليزدي في المقام لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب ليس في محله من جهات عديدة لاسيما على الوجه الأخير الذي ذكرناه فحتى لو تقع فرض صحيح فهي تلقائيا ندب، لذا قال بعض محشي العروة ان العمل به من باب الوصية ملزم لأنه يكون خيرات للميت ويُضاف للميت فالمشروعية موجودة لأنه ان لم يكن فرضا فانه سيقع ندبا للميت
لذا قال البعض حتى لو قطعنا بفراغ ذمته فيقع ندبا للميت فإنه إيصاء بعمل عبادي راجح ومن هذا التحليل نخرج من باب الصلاة وندخل في باب الوصية وهذا موجود في باب الوصية والوقف وقد تقدم في باب الوقف عند المشهور من ان الوقف ان لم يتم فيما حدد في صيغة الوقف فيكون الأقرب فالأقرب وذلك لأن قصد عنوان خاص في الوقف تلقائيا هو قصد كل عناوين الأقراب فالأقرب لأنه بمثابة جنس قريب فإن لم يمكن فالجنس المتوسط فإن لم يمكن فالجنس العالي وهكذا، وهذا منشأ الفتوى كما وضحها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في باب الوقف وهذا من القواعد المهمة التي تفتح اليد للفقيه في كثير من مسائل الوقف
كنّا في الصورة الأخيرة من المسألة السادسة، وهي:أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به، بل جوازه أيضا محل إشكال[1] ففي هذه الصورة ليس تفريغ ذمة الميت غير واجبه بل جوازه محل اشكال
وهذا المتن من المرحوم السيد اليزدي في العروة قد يقال انه سيرة الكثير من العلماء على اعادة الصلاة، هنا قد يوجّه بأن اعادة صلوات الكثير من الأعلام انهم يحتملون الخلل من ناحية الاجزاء والشرائط او الخلل من ناحية النية فلذا يوصون بقضاء الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وعليه فهذا يختلف عن فرض الماتن ومعه فيكون فرض الماتن فرض نادر فان المكلف لو كان ملتزم ومتقيد بالطاعات والسنن الشرعية منذ صباه فان احتمال الخلل موجود من الناحية الموضوعية او الحكمية أو من ناحية النية فبالتالي تكون دعوى الماتن من ان المكلف متيقن من الفراغ اليقيني فهذه الدعوى غير تامة، وان الخلل غير الركني لايوجب الإعادة أما اذا كان الخلل ركنيا كما في النية أو في الأركان فهذا يوجب الاعادة
اجمالا دعوى الماتن بالعلم اليقيني بالفراغ المراد منه انه قد ادى صلاته وامتثل ولكن هذا لايوجب القطع بالفراغ ولذا فنرى ان سيرة كبار علماء المذهب على اعادة الصلاة، ومرّ بنا في الصوم أو في الصلاة العنوان الخاص ان لم تكن الذمة مشغولة به فتلقائيا يقع العنوان الطبيعي الندبي ويأتي الكلام أيضا في بحث الحج والطواف وبهذا الوجه عالج القدماء الكثير من الخلل في باب الحج او الطواف وقد غفل المعاصرون عن هذه النكتة
لذا نرى في روايات ركعات الاحتياط في الشكوك الصحيحة في الصلاة، يقول عليه السلام: الا اُعلمك شيئا ان أنت أتيت به ثم علمت انك قد انقصت فيكون تمام ما نقصت وان علمت انك اتممت يكون نفل أي ان كانت الركعات الاحتياطية لم تقع فريضة فتكون نفلا مع انه لم يذكر بانه من النفل
لذا فان الفقهاء في أبواب العبادات وأبواب اخرى قالوا ان الأدلة الواردة في طبيعي العنوان تشمل الفرض والنفل وتشمل كل أنواع الندب وتشمل كل أنواع الفرض وتكون بيانات الشارع بالطبيعي بمثابة مرجع في الأدلة يحوّل عليه حوالات الى الأبواب الخاصة، والاّ فلا نقف في الأبواب الخاصة على أدلة تشرح كيفية صلاة جعفر الطيار أو في صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الحاجة أو صلاة الزيارة أو غير ذلك فلايبين الشارع في الادلة الخاصة ماهية الطبيعي العام العام في الصلاة بل بيان هذا يكون حوالة على الباب العام الذي يبين طبيعي الصلاة وليس مختصا بالنفل ولا الفريضة ولا بنوع خاص من أنواع النفل أو الفرائض وهذا الذي ذكره صاحب الجواهر وصاحب المستمسك
وذكرنا من ثماره الجزئية وان كان المبحث كلي قضية التشهد بالشهادة الثلاثة سواء في الأذان أو في الإقامة أو في داخل الصلاة فهو حوالة على ماذكره من الطبيعي العام للتشهد في أبواب اخرى فعنوان التشهد ساري في كل موارد التشهد الاّ ماخرج بالدليل فان طبيعة العناوين المركبة يسري بعضها في البعض فيسري من الجنس العالي الى الأنواع النازلة
هنا في المقام ايضا تترتب عليه الآثار فالميت لو اوصى ان تصلى عنه صلاة الفريضة فاذا لم تكن فريضة فيقع عننه ندبا فمادام الاحتياط مشروع فيكون هذا من هذا القبيل فان قصد الطبيعي تلقائيا يقع ان تخلفت الخصوصية، ومنه صلاة الاحتياط فالشك بين الاثنين والثلاث والأربع يأتي بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس أو ركعه منفصلة من قيام وبعد ذلك يتبين ان الركعات الاحتياطيّة غير لازمة لأن الصلاة كانت تامة فتكون هذا الركعات الاحتياطية كلها ندبية
فاذا أوصى الميت بصلوات عن نفسه فلا تذهب هباءا منثورا بل تلقائيا تكون ندبية ويكون له الثواب بذلك بل الحي لو صلى مافي الذمة وأخذ بتكرار صلاته ثم تبيّن يوم القيامة ان صلواته صحيحة فلا تذهب هذه الصلوات هباءا منثورا بل تقع ندبية ويكتب له بها الثواب
فالطبيعي العام في العبادات أو في المعاملات أو في غيرهما من الأبواب فهذا الطبيعي العام لايحتاج الى صحة الخصوصية فاذا بطلت الخصوصية للنوع اوالصنف فتبقى خصوصية الجنس في صنف آخر، وقد قال الشيخ الطوسي وغيره من القدماء بجزم بانه لو أحرم ولم يعين في مقام النية ولافي مقام التلبية انه أحرم للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع أو لحج التمتع فقالوا ان احرامه صحيح ويعين احرامه فيما بعد لأن طبيعي النُسك يقع وهذا البحث سيّال
ومن موارد هذا البحث لو كان الشخص يصلي ولايأتي بتكبيرة الاحرام فالكثير يفتون ببطلان الصلاة بينما نحن يمكننا القول بصحة صلاته لأن التكبير أعم من كونه تكبيرة الأذان او تكبيرة الاقامة أو تكبيرة الدخول في الصلاة فنيّة التكبير موجودة عنده لكنه اشتبه في الخصوصيات من باب الاشتباه في التطبيق وذلك ببركة قصد العنوان العمومي الموجود، ومن هذا القبيل لو اغتسل الشخص وكان ينوي غسل الرأس فقط مثلا فهنا يمكن تصحيح غسله لأنه نوى عنوان الغسل ولكنه تفصيلا اشتبه فذكر الرأس فقط
وقد حلّ السيد الخوئي الكثير من اشكالات المواقيت في أواخر أيامه في بعض مواقيت الحج لهذه النكتة وهي بقاء العنوان العام وان اشتبه في التفاصيل، فان عموم الركوع والسجود عبادة في نفسه فالصلاة الباطلة التي تقع من الانسان لاتذهب هباءا منثورا بل يكون الشخص مثابا على الركوع والسجود
فدعوى السيد اليزدي في المقام لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب ليس في محله من جهات عديدة لاسيما على الوجه الأخير الذي ذكرناه فحتى لو تقع فرض صحيح فهي تلقائيا ندب، لذا قال بعض محشي العروة ان العمل به من باب الوصية ملزم لأنه يكون خيرات للميت ويُضاف للميت فالمشروعية موجودة لأنه ان لم يكن فرضا فانه سيقع ندبا للميت
لذا قال البعض حتى لو قطعنا بفراغ ذمته فيقع ندبا للميت فإنه إيصاء بعمل عبادي راجح ومن هذا التحليل نخرج من باب الصلاة وندخل في باب الوصية وهذا موجود في باب الوصية والوقف وقد تقدم في باب الوقف عند المشهور من ان الوقف ان لم يتم فيما حدد في صيغة الوقف فيكون الأقرب فالأقرب وذلك لأن قصد عنوان خاص في الوقف تلقائيا هو قصد كل عناوين الأقراب فالأقرب لأنه بمثابة جنس قريب فإن لم يمكن فالجنس المتوسط فإن لم يمكن فالجنس العالي وهكذا، وهذا منشأ الفتوى كما وضحها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في باب الوقف وهذا من القواعد المهمة التي تفتح اليد للفقيه في كثير من مسائل الوقف