35/08/10


تحمیل
الموضوع:لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب من الأصل
مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به، بل جوازه أيضا محل إشكال[1]
ان الشق الأول في المسألة ليس البحث مختصا فيه بالواجبات البدنية، فالبحث أثاره محشي العروة في موارد اختلاف النائب أو الاجير أو الوارث أو الوصي مع الميت، وقد لخصنا الكلام فيه من ان اللازم فيه مراعاة كلا الوظيفتين لكي تفرغ كلا الذمتين وقد تقدم هذا البحث وهو غير خاص بالمقام
وبحث آخر لم يشر اليه محشي العروة وهو من المباحث الحسّاسة وهو ان المقدمة العلمية في الديون هل تخرج من أصل التركة أو تخرج من الثلث اذا أوصى بها الميت واذا لم يوصي بها فالشبهة انه لم يحرز انه دين ومعه فكيف يمكن القول بإخراجه من أصل التركة وان الأموال ملك الورثة فليس هو ملك الديّان وليس هو من صلاحيات الميت الاّ ان يكون الميت قد أوصى بها فهو مباح له ذلك من الثلث
فالديون المالية أو ماهو بحكم الديون المالية اذا كان إخراجه من باب الاحتياط فما العمل في هذه الموارد، فانه ليس للقاضي الاحتياط في باب الاموال أو الأعراض أو الدماء لأنه بالدقة الاحتياط في جانب قد يكون بعينه اغماض لحق الاخر فهو خلاف الاحتياط لحق الاخر فلابد هنا من الصلح، ففي باب موارد شبهة تنازع الحقوق الفصل في القضاء او في الفتيا لابد ان يكون بالصلح
ففي باب اشتباه تداخل وتنازع الحقوق يكون الفصل والحسم سواء في الفتوى أو بالقضاء لابد ان يكون بالصلح لأن الاحتياط لطرف يمكن ان يكون تجاوزا لحق الثاني فلابد من ان يعالج الأمر الصلح
ولتوضيح المطلب نقول: مرّ الان عبارة (الفصل في القضاء والفصل في الفتيا) أما فصل النزاع بالقضاء فهو واضح لكن الفصل في الفتيا فما معناه وكيف يكون؟ وهذا من المباحث المهمة الذي يذكر في باب القضاء وباب الاجتهاد والتقليد من انه يمكن حلحلة النزاع بالفتيا وليس فقط في القضاء وهذا بحث طويل يذكر في باب الفتيا وباب القضاء فقد يفصل بين المتنازعين بضوابط الفتيا
ففي موارد النزاع في الحقوق الاحتياط ليس بالأخذ بطرف دون الطرف الآخر بل يكون بالصلح، فالصحيح انه اذا كان أوصي من باب الاحتياط فإن خروجه من باب الثلث هو أمر واضح لأن الوصية حق للميت حتى في المباحات الاّ ان الكلام خروجه من أصل التركه، فالصحيح هنا الصلح لأنه لاترجيح لطرف أحد الأربعة كما انه لاترجيح لطرف الميت فالصحيح هو الجمع بين الأمرين بالصلح
وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث وهذا واضح لأنه ليس بواجب ومع كونه ليس بواجب فلا يخرج من أصل التركة
وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير وواضح ان الزائد مستحب لأنه أكثر من العمر
وان السيد اليزدي والمحشين جعلوا الوصية بأزيد من العمر دليلا على ان مورد الوصية هو المستحب ولكن هذا ليس بصحيح فانه لايصلح للقرينية فقد يوصي أزيد من عمره وليس جميعه مستحب بل بأن يكون الزائد على عمره فقط هو المستحب أو بعض عمره واجب والباقي مستحب فليس هو قرينة على انه جميعا مستحب، فصرف الوصية بالزيادة لايكون دليلا على ان كل متعلق الوصية مستحب خلافا لما استظهره البعض
فالماتن يقول هو مستحب فلا يخرج من أصل التركة لا انه لايعمل به أصلا بل يعمل به ويُخرج من الثلث فالسيد اليزدي في صدد بيان الوصية المشروعية، فقد يقال ان الوصية الزائدة على العمر غير مشروعة أصلا الاّ ان السيد اليزدي يُجيب هنا ويقول يمكن تصور مشروعية الزائد فانه يحتمل ان يكون الأجير قد يأتي ببعض الصلوات مع الخلل فتبقى ذمة الميت مشغولة فتفاديا لهذا الاحتمال يوصي بالزائد على عمره وبهذا تكون الوصية مشروعة باعتبار ان هذا العمل في نفسه مشروع فتكون الوصية به مشروعة
وأما لو عُلم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به، بل جوازه أيضا محل إشكال[2]ففي صورة العلم بفراغ ذمة الميت فلايجب القضاء عنه بل الوصية غير مشروعة أصلا فالجواز محل إشكال كما قاله السيد اليزدي
وقد استشكل في المستمسك وقال لماذا قال السيد اليزدي في الوجوب قال لايجب قطعا لكنه استشكل في الجواز مع انهما أمران متلازمان فان الوصية ان جازت وجبت وان وجبت جازت وان لم تجب قطعا لم تجز قعطا لأن الجواز والوجوب في الوصي متلازمان
وأراد البعض توجيه هذا التفكيك بأن عدم الوجوب قطعا واضح لأنه غير واجب أصلا أما الجواز فان الكلام في القضاء لا العمل في الوصية فهل القضاء عن الميت فيما لم تشتغل ذمته هل هو مشروع أو ليس بمشروع فإن حكم القضاء بنفسه يختلف عن حكم الوصية
ولكن هذا التوجيه محل تأمل فإن حكم القضاء في نفسه هو الذي يحدد ان الوصية واجبة وجائزة أو ليست بواجبة، ومرّ بنا ان ضابطة نفوذ الوصية ووجوبها هو مشروعية متعلقا في نفسه فلايمكن التفكيك
وأما حكم الصورة الأخيرة وهو إذا علمنا بفراغ ذمة الميت فهل يجوز له ان يوصي بقضاء ذلك أو ليس له ذلك؟ هنا الأعلام وقعوا في خلاف