35/07/05
تحمیل
الموضوع:التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا
وميتا
كان الكلام في المسالة الثالثة في أقسام الواجبات التكليفية على الميت والتي مرت بأنها أربعة أقسام، فالبحث في كلام الماتن معقود من جهة البحث الصغروي ان الحجة المنذورة أو نذر الإحجاج يندرج في القسم الثالث الذي مرّ بنا وهو الواجب المالي الوضعي أو انه من الواجب المالي المحض وهو القسم الثاني في قبال القسم الأول الذي هو الواجب البدني تكلفي محض، وقدر مرّ بنا ان النذر فيه وضع لأن مفاد النذر لله من باب لام التمليك فهو نوع دين وضعي سواءنذر الفعل أو نذر النتيجة وهذا وآرد أيضا في باب المعاملات
والمشهور عند الفقهاء ان الشرط بغض النظر عن المشروط مفاده وضعي كما ان النذر بغض النظر عن المشروط مفاده وضعي وليس تكليفي لأن مفاد الشرط وضعي وهو الصحيح فان شرط الفعل هو أيضا دين وليس فقط شرط النتيجة، فذر النتيجة ونذر الفعل على المشهور وهو الصحيح يندرج في القسم الثالث وهو الواجب المالي الوضعي فكل الصحاح الثلاث التي مرّت دلّت على ان نذر الاحجاج يخرج من التركة ولايرتبط بالولد الأكبر
وهل نتعدى من هذه الروايات الى مطلق النذر، أو هل نتعدى منها من النذر الى مطلق الواجبات المالية، بل وهل نتعدى منها الى مطلق الواجبات التكليفية البدنية؟ فهنا محل بحث وكلام
الصحيح انها تخرج من أصل التركة وأما الصحيحتين حيث دلتها على الإخراج من الثلث فهما تحملان على ان النذر لم يتحقق في زمان الناذر فاذا لم يتحقق في زمان الناذر فيكون نذره مركب من التصرف في النذر في حياته عبارة عن الرغبة فيما بعد الموت بحسب الروايات والمشهور فهو يندرج في الوصية وهي تخرج من الثلث
وان الصحيح هو ان كل واجب تكليفي على الميت سواء كان من القسم الاول وهو البدني او من القسم الثاني وهو المالي غير الوضعي او المالي الوضعي كالخمس والزكاة وهو القسم الثالث او القسم الرابع وهو المالي الوضعي للناس فالصحيح ان الصحيح ان كل الواجبات بأقسامها الأربعة هي دين تخرج من أصل التركة وهذه قاعدة تبناها السيد اليزدي وغيره من القدماء بل سنستعرض كلماتهم فعلى هذا المبنى لايخاطب الولد الأكبر بالتكليف الواردة بل هي متعلقة باصل تركة الميت كالديون وان الولد الأكبر له الولاية في الإخراج عن الميت كولايته على الغسل والكفن والدفن، وعلى هذا المبنى فسواء كان الميت والد أو والدة أو خالة أو عمة أو عم أو خال فلا فرق في كل ذلك
هنا ذكر السيد الماتن مثالا في المتن وهو حجة الإسلام فان حجة الإسلام قد وردت فيها روايات في أبواب وجوب الحج الباب 25 من ان حجة الإسلام تخرج من أصل التركة وليس من الثلث
وقد اختلف الأعلام في ان حجة الإسلام هل هي واجب مالي تكليفي أو واجب مالي وضعي أو انها ليست واجب مالي أصلا بل ان حجة الاسلام في الأصل هي واجب بدني كالطواف والوقوف ورمي الجمار الاّ الهدي فقط فهي بنفسها ليست مال فقد جعل البعض الحج من القسم الأول كالصوم والصلاة ولهذا الإختلاف بين الأعلام ثمرة علمية، ولكن النص الوارد في حجة الاسلام انه تخرج من أصل التركة كالزكاة والخمس
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه [1]
ومعتبرة الحارث بياع الأنماط، أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث [2]
المهم فالنكتة في حجة الاسلام مفروغ من انها تخرج من أصل التركة انما الكلام التعدي من هذه الروايات الخاصة كما في نذر الحج الى مطلق الواجبات، فهنا نبدأ ببحث القاعدة
هنا لابد ان تلفت الى محل البحث وهو ان مطلق الواجبات دين وملك لله على العبد، وان السيد في حاشيته على المكاسب يثير هذا البحث وغيره من الأعلام كالآخوند وغيره وعلى ضوء هذا المبنى فلايوجد لدينا تكليف محض، فنقول نعم ولكن يوجد تغاير وهو وجود الحيثية التكليفية فان التكليف هو إيجاد ماليس بموجود وان الحكم الوضهي هو تقرير الشيء الموجود كالملكية والزوجية فالفرق موجود بين التكليف بناء على إمتزاجه بالوضع
فبناء على هذا القاعدة التي عنوانها ان كل التكاليف حتى البدنية المحضة فيها مفاد وضعي فهي دين لأنها لله تعالى فالصلاة لله والصوم لله والمقصود منه في عالم الإعتبار القانوني في مرحلة الإنشاء، فالكلام في الاعتبار القانوني وليس الكلام في مقام العبادة
كان الكلام في المسالة الثالثة في أقسام الواجبات التكليفية على الميت والتي مرت بأنها أربعة أقسام، فالبحث في كلام الماتن معقود من جهة البحث الصغروي ان الحجة المنذورة أو نذر الإحجاج يندرج في القسم الثالث الذي مرّ بنا وهو الواجب المالي الوضعي أو انه من الواجب المالي المحض وهو القسم الثاني في قبال القسم الأول الذي هو الواجب البدني تكلفي محض، وقدر مرّ بنا ان النذر فيه وضع لأن مفاد النذر لله من باب لام التمليك فهو نوع دين وضعي سواءنذر الفعل أو نذر النتيجة وهذا وآرد أيضا في باب المعاملات
والمشهور عند الفقهاء ان الشرط بغض النظر عن المشروط مفاده وضعي كما ان النذر بغض النظر عن المشروط مفاده وضعي وليس تكليفي لأن مفاد الشرط وضعي وهو الصحيح فان شرط الفعل هو أيضا دين وليس فقط شرط النتيجة، فذر النتيجة ونذر الفعل على المشهور وهو الصحيح يندرج في القسم الثالث وهو الواجب المالي الوضعي فكل الصحاح الثلاث التي مرّت دلّت على ان نذر الاحجاج يخرج من التركة ولايرتبط بالولد الأكبر
وهل نتعدى من هذه الروايات الى مطلق النذر، أو هل نتعدى منها من النذر الى مطلق الواجبات المالية، بل وهل نتعدى منها الى مطلق الواجبات التكليفية البدنية؟ فهنا محل بحث وكلام
الصحيح انها تخرج من أصل التركة وأما الصحيحتين حيث دلتها على الإخراج من الثلث فهما تحملان على ان النذر لم يتحقق في زمان الناذر فاذا لم يتحقق في زمان الناذر فيكون نذره مركب من التصرف في النذر في حياته عبارة عن الرغبة فيما بعد الموت بحسب الروايات والمشهور فهو يندرج في الوصية وهي تخرج من الثلث
وان الصحيح هو ان كل واجب تكليفي على الميت سواء كان من القسم الاول وهو البدني او من القسم الثاني وهو المالي غير الوضعي او المالي الوضعي كالخمس والزكاة وهو القسم الثالث او القسم الرابع وهو المالي الوضعي للناس فالصحيح ان الصحيح ان كل الواجبات بأقسامها الأربعة هي دين تخرج من أصل التركة وهذه قاعدة تبناها السيد اليزدي وغيره من القدماء بل سنستعرض كلماتهم فعلى هذا المبنى لايخاطب الولد الأكبر بالتكليف الواردة بل هي متعلقة باصل تركة الميت كالديون وان الولد الأكبر له الولاية في الإخراج عن الميت كولايته على الغسل والكفن والدفن، وعلى هذا المبنى فسواء كان الميت والد أو والدة أو خالة أو عمة أو عم أو خال فلا فرق في كل ذلك
هنا ذكر السيد الماتن مثالا في المتن وهو حجة الإسلام فان حجة الإسلام قد وردت فيها روايات في أبواب وجوب الحج الباب 25 من ان حجة الإسلام تخرج من أصل التركة وليس من الثلث
وقد اختلف الأعلام في ان حجة الإسلام هل هي واجب مالي تكليفي أو واجب مالي وضعي أو انها ليست واجب مالي أصلا بل ان حجة الاسلام في الأصل هي واجب بدني كالطواف والوقوف ورمي الجمار الاّ الهدي فقط فهي بنفسها ليست مال فقد جعل البعض الحج من القسم الأول كالصوم والصلاة ولهذا الإختلاف بين الأعلام ثمرة علمية، ولكن النص الوارد في حجة الاسلام انه تخرج من أصل التركة كالزكاة والخمس
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه [1]
ومعتبرة الحارث بياع الأنماط، أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث [2]
المهم فالنكتة في حجة الاسلام مفروغ من انها تخرج من أصل التركة انما الكلام التعدي من هذه الروايات الخاصة كما في نذر الحج الى مطلق الواجبات، فهنا نبدأ ببحث القاعدة
هنا لابد ان تلفت الى محل البحث وهو ان مطلق الواجبات دين وملك لله على العبد، وان السيد في حاشيته على المكاسب يثير هذا البحث وغيره من الأعلام كالآخوند وغيره وعلى ضوء هذا المبنى فلايوجد لدينا تكليف محض، فنقول نعم ولكن يوجد تغاير وهو وجود الحيثية التكليفية فان التكليف هو إيجاد ماليس بموجود وان الحكم الوضهي هو تقرير الشيء الموجود كالملكية والزوجية فالفرق موجود بين التكليف بناء على إمتزاجه بالوضع
فبناء على هذا القاعدة التي عنوانها ان كل التكاليف حتى البدنية المحضة فيها مفاد وضعي فهي دين لأنها لله تعالى فالصلاة لله والصوم لله والمقصود منه في عالم الإعتبار القانوني في مرحلة الإنشاء، فالكلام في الاعتبار القانوني وليس الكلام في مقام العبادة