35/07/04
تحمیل
الموضوع:التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا
وميتا
ان هذه المسألة الثالثة هي أشبه بالقاعدة الفقهية لذا تذكر في باب الصلاة والصوم والحج وتذكر في باب النذر والوصايا وباب الإرث فإن هذه المسألة ذات عمومية وهي مسألة التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا وميتا
ومرّ ان قلنا انها على أربعة أقسام: الواجب التكليفي المحض وهو الواجب البدني، والواجب المالي التكليفي كوجوب النفقة، الواجب المالي الوضعي الشرعي كالخمس والزكاة، والواجب المالي الوضعي للناس
وأحد ثمرات هذا التقسيم الرباعي يظهر في التركة بإعتبار ان القران الكريم قد نص على ان الإرث متأخر رتبة عن الدين، فوقع الكلام في الدين من انه هل هو شامل للأقسام الأربعة أو القسم الأخير فقط أو الاقسام الثلاثة الأخيرة أو القسمين الأخيرين فقط فهذه أربعة أقوال
والجهة الثالثة في المقام هي مصاديق هذه الأقسام الأربعة فهل هي مندرجة في القسم الثاني أو الثالث وقد تقدم انها مندرجة في القسم الثالث وهو نذر النتيجة ونذر الفعل وليست مدرجة في القسم الثاني وقد استعرضنا روايات صحاح ثلاثة اتفقت على لزوم اخراج الحجة المنذورة، فان الروايات موردها نذر الإحجاج وهو بذل المال فقد جعل البعض نذر المال من قبيل نذر النتيجة وهو يختلف عن نذر الحج وهو نذر الفعل
والفارق الصناعي الفقهي بين نذر النتيجة ونذر الفعل أوشرط النتيجة وشرط الفعل سواء في المعاملات أو في الإيقاعات هو ان في نذر النتيجة أو شرط النتيجة المفاد وضعي فان النذر هو وضعي لمكان اللام، فالجهة الوضعية قد تأتي من نفس المنذور بغض النظر عن المبنى في النذر وهو اذا كان نذر النتيجة حتى لو بني على ان النذر تكليفي والمنذور وضعي فلابد من محاسبته محاسبة الوضعي من جهة الآثار
قال صاحب الجواهر في الدابة الضالة من بحث اللقطة فان المحسن الذي يئوي الدابة الضالة أو يئوي الطفل الصغير فانه لايريد ان ينفق من نفسه فانه ينفق بنية الرجوع كما يقول صاحب الجواهر أو انه يستقرض على ذمة المالك وقد ذكر هذا الشيخ صاحب الجواهر مفصلا، فالذي نريد بيانه هو الفرق بين نذر الفعل ونذر النتيجة فهذه الروايات الثلاثة الواردة في الحج هو نذر الإحجاج وهو نذر المال
وان بعض الأفعال هي تلقائيا مالية وهذا بحث صناعي في الأقسام الأربعة فليس كل شرط فعل هو تكليفي محض وهذا بحث في المصاديق، فقال السيد اليزدي وجماعة ان كان الفعل في نفسه له مالية كخياطة الثوب فسيكون نذر الفعل وشرط الفعل لامحالة وضعيا لأن المالية صفة وضعية فاذا كان الفعل له مالية فيكون نذر الفعل هو نذر وضعي لأن المالية وضعية، وإجمالا هذا الكلام من السيد اليزدي متين
نعود الآن الى الروايات الخاصة الثلاثة الصحاح التي مرّت بنا فان جانب منها متفق وجانب مختلف باعتباره تعارض بدوي، أما الجانب المتفق فيها فهو انه في نذر الإحجاج لابد من الإخراج من أصل التركة يعني حتى من يبني ان نذر الإحجاج ليس بدين لكنه لابد ان يخرج من التركة، فعلى فتوى المتاخرين ان التكاليف التي هي من القسم الاول وهي التكاليف البدنية العملية التكليفية المحضة يخاطب بها الآباء والأبناء بينما في باب نذر الإحجاج اعترف المعاصرون بأنه يُخرج من مال الميت ولايتوجه الى الولد الأكبر فيكون دور الولد الأكبر إخراج الدين من التركة
ان هذه المسألة الثالثة هي أشبه بالقاعدة الفقهية لذا تذكر في باب الصلاة والصوم والحج وتذكر في باب النذر والوصايا وباب الإرث فإن هذه المسألة ذات عمومية وهي مسألة التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا وميتا
ومرّ ان قلنا انها على أربعة أقسام: الواجب التكليفي المحض وهو الواجب البدني، والواجب المالي التكليفي كوجوب النفقة، الواجب المالي الوضعي الشرعي كالخمس والزكاة، والواجب المالي الوضعي للناس
وأحد ثمرات هذا التقسيم الرباعي يظهر في التركة بإعتبار ان القران الكريم قد نص على ان الإرث متأخر رتبة عن الدين، فوقع الكلام في الدين من انه هل هو شامل للأقسام الأربعة أو القسم الأخير فقط أو الاقسام الثلاثة الأخيرة أو القسمين الأخيرين فقط فهذه أربعة أقوال
والجهة الثالثة في المقام هي مصاديق هذه الأقسام الأربعة فهل هي مندرجة في القسم الثاني أو الثالث وقد تقدم انها مندرجة في القسم الثالث وهو نذر النتيجة ونذر الفعل وليست مدرجة في القسم الثاني وقد استعرضنا روايات صحاح ثلاثة اتفقت على لزوم اخراج الحجة المنذورة، فان الروايات موردها نذر الإحجاج وهو بذل المال فقد جعل البعض نذر المال من قبيل نذر النتيجة وهو يختلف عن نذر الحج وهو نذر الفعل
والفارق الصناعي الفقهي بين نذر النتيجة ونذر الفعل أوشرط النتيجة وشرط الفعل سواء في المعاملات أو في الإيقاعات هو ان في نذر النتيجة أو شرط النتيجة المفاد وضعي فان النذر هو وضعي لمكان اللام، فالجهة الوضعية قد تأتي من نفس المنذور بغض النظر عن المبنى في النذر وهو اذا كان نذر النتيجة حتى لو بني على ان النذر تكليفي والمنذور وضعي فلابد من محاسبته محاسبة الوضعي من جهة الآثار
قال صاحب الجواهر في الدابة الضالة من بحث اللقطة فان المحسن الذي يئوي الدابة الضالة أو يئوي الطفل الصغير فانه لايريد ان ينفق من نفسه فانه ينفق بنية الرجوع كما يقول صاحب الجواهر أو انه يستقرض على ذمة المالك وقد ذكر هذا الشيخ صاحب الجواهر مفصلا، فالذي نريد بيانه هو الفرق بين نذر الفعل ونذر النتيجة فهذه الروايات الثلاثة الواردة في الحج هو نذر الإحجاج وهو نذر المال
وان بعض الأفعال هي تلقائيا مالية وهذا بحث صناعي في الأقسام الأربعة فليس كل شرط فعل هو تكليفي محض وهذا بحث في المصاديق، فقال السيد اليزدي وجماعة ان كان الفعل في نفسه له مالية كخياطة الثوب فسيكون نذر الفعل وشرط الفعل لامحالة وضعيا لأن المالية صفة وضعية فاذا كان الفعل له مالية فيكون نذر الفعل هو نذر وضعي لأن المالية وضعية، وإجمالا هذا الكلام من السيد اليزدي متين
نعود الآن الى الروايات الخاصة الثلاثة الصحاح التي مرّت بنا فان جانب منها متفق وجانب مختلف باعتباره تعارض بدوي، أما الجانب المتفق فيها فهو انه في نذر الإحجاج لابد من الإخراج من أصل التركة يعني حتى من يبني ان نذر الإحجاج ليس بدين لكنه لابد ان يخرج من التركة، فعلى فتوى المتاخرين ان التكاليف التي هي من القسم الاول وهي التكاليف البدنية العملية التكليفية المحضة يخاطب بها الآباء والأبناء بينما في باب نذر الإحجاج اعترف المعاصرون بأنه يُخرج من مال الميت ولايتوجه الى الولد الأكبر فيكون دور الولد الأكبر إخراج الدين من التركة