34/11/01
تحمیل
الموضوع: حكم قطع الصلاة
فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه فالماتن وكثير من محشي العروة هنا يفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فيبني على حرمة قطع صلاة الفريضة واما صلاة النافلة فيبني على عدم حرمة قطعها
ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك فهذه استثناءات ذكرها المصنف من حرمة قطع الفريضة
وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة وقد روي عند الفريقين ان النبي (صلى الله عليه واله) نادى بعض أصحابه وهو يصلي فلم يجب النبي (صلى الله عليه واله) حتى أتم صلاته فقال له النبي (صلى الله عليه واله) لماذا لم تجبني فقال يارسول الله كنتُ مشتغلا بالصلاة، قال أولم تسمع ندائي؟
بينما نرى ان أحد فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام) العظيمة انه ترك الصلاة من أجل الحفاظ على سلامة النبي (صلى الله عليه واله) حيث كان رأس النبي (صلى الله عليه واله) في حجر علي (عليه السلام) فبقي أمير المؤمنين (عليه السلام) ساهرا على سلامة رسول الله (صلى الله عليه واله) حتى غربت الشمس فترك الصلاة تقديما لواجب رعاية رسول الله (صلى الله عليه واله) عند ذلك دعى رسول الله (صلى الله عليه واله) ان ترد الشمس للامام علي (عليه السلام) فردّ الله عزوجل الشمس لعلي (عليه السلام) لأجل هذه البصيرة العظيمة
وهذا هو الفرق بين المقدس الأجوف في الفكر وبين هذا الفكر النوراني لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في المعرفة فان تعظيم وتقديس شأن من شؤون النبي أعظم شأنا
أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع وقد مرّ في بحث الأذان والاقامة ان المصلي اذا نسى الاذان والاقامة فيستحب له قطع الصلاة مالم يركع بالنسبة للفريضة لاسيما الادائية
وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير فمع انه جائز الاّ انه مكروه لأن أهمية الصلاة أعظم شأنا ولكن مع ذلك مرخص بالكراهة
وعلى هذا فينقسم الى الاقسام الخمسة وهي الحرام والواجب والمستحب والمكروه ومتساوي الطرفين
ان أصل هذه المسألة هو هل يجوز قطع صلاة الفريضة أو النافلة؟
بالنسبة للاقوال فقد حكى المتأخرون ومتأخريهم الاتفاق أو الاجماع على حرمة قطع الصلاة
وعبارة الشيخ الطوسي في المبسوط لو كان في نافلة ثم وجد ماء أتم الركعتين وانصرف وتوضئ فليس فيه تصريح بالحرمة لكن مقتضى كلامه مفروغية المنع عن قطع النافلة
وفي قواعد العلامة الحلي قيد تحريم القطع بالصلاة الواجبة وكذا الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وكذا صاحب كتاب الموجز وهكذا صاحب كتاب الكفاية الميرزا محمد باقر السبزواري الخراساني
وصرح جماعة في صلاة الإحتياط بالتخيير في القطع مع حصول العلم له بتمام صلاته
لكن المحقق الحلي والأكثر أطلقوا حرمة قطع الصلاة من تقييد عنوان الصلاة بالفريضة فيمكن ان ننسب الى الأكثر انهم لم يقيدوا حرمة قطع الصلاة بالفريضة بل عمموا الحرمة للفريضة والنافلة
والدليل على ذلك ان الذي يظهر من كلمات الكثير من الفقهاء ان عمدة ما استدلوا به هو هذه الطائفة الاولى من الروايات التي عنوانها ان تحريم الصلاة بالتكبير وتحليها بالتسليم
وشبيه باب الصلاة النسك في الإحرام فإن تحريم النسك يتحقق بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك فتحريم النسك في مواقيت الإحرام هو التلبية وتحليل النسك بالتقصير أو الحلق
وان أحد مصادر هذه القاعدة معتبرة ميمون القداح وهو من تلاميذ الامام الصادق (عليه السلام) وان الاسماعيلية ينسبونه الى زعمائهم، معتبرة القداح عن ابي عبد لله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) افتتاح الصلاة بالوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
[1]
وقد روى الصدوق هذا الحديث في الفقيه مسندا له للمعصوم (عليه السلام) لكنه من غير سند
ومعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر من لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه الى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين
[2]
رواية المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلّة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة؟ لأنه تحية الملكين
ويؤيد هذا رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي وفيها التسليم تحليلا للكلام
فلهذه القاعدة عدّة مصادر وهي معتبرة من حيث المجموع وقد مرّ بنا مرارا على ان المدار في تقييم الأدلة ليس على النظرة الاحادية للأدلة بل المدار على مجموع الأدلة فإن للمجموع من الأدلة منظومة تختلف عن آحادها
[1] وسائل الشيعة،الباب الاول من ابواب التسليم، الحديث الأول
[2] وسائل الشيعة،الباب الاول من ابواب التسليم، الحديث 10