34/08/21
تحمیل
الموضوع : الدليل العقلي على حجية الخبر
كنا في الوجه الثالث العقلي المستدل به على حجية خبر الواحد ومر ان هذه الوجوه العقلية في الحقيقة تقريبات عقلية للاستدلال بالسنة .
الوجه الثالث الذي ذكره المحقق التقي يجعل متعلق العلم الاجمالي ليس الاحكام الفقهية في الابواب الفقهية الاحكام المشتركة بين عموم المكلفين العلم بصدور هذه الاخبار ولا العلم بالمحمول الفقهي ولا العلم بالروايات الصادرة في تحديد المتعلق او الموضوع بل يجعل متعلق العلم الاجمالي هو الوظائف الشرعية الاخرة المرتبطة بالعلم والتعليم يعني (لولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) فهذه الوظائف التي يعبر عنها احكام شرعية في اصول الفقه يعني وظائف الفقيه والمجتهد في الاستنباط وهي التكليف بالرجوع الى الكتاب والسنة
اذا فالعلم الاجمالي مقتضاه لزوم العمل بالأخبار والروايات والتراث الحديثي فأما ان نعلم بان هذه الطرق معتبرة او ليس علم وجداني انما هو علمي يعني بدليل خاص فاذا لم يحصل العلم والعلمي يعني الظن المعتبر الخاص فلا محالة تصل النوبة الى هذا الظن العام وهو ظن باعتبار الطرق والحديث يعني هذه فئه من الاحاديث معتبرة افرض الحسان او القوية وغيرها من اقسام الحديث هذه معتبرة هنا الظن تعلق بالطريق يعني ظن بالظن وليس بالحكم الفقهي كما هو الحال في تقرير العلم الاجمالي الوجه العقلي الاول الذي مر بنا او الوجه العقلي الثاني الذي مر بنا اذن هو بصدد تشيد العلم الاجمالي او الدليل العقلي على اعتبار الظن بالحجية او بالظن بالطريق فالتكليف بالرجوع الى الطرق الى الكتاب والسنة و السنة اثباتا هي الطرق الاحاديث لا ثبوتا ومن باب تميز عناصر مقدمات العلوم النقلية والقنوات العلمية الان نحن في صدد اثبات العلوم النقلية ، وهذا تقريب المحقق التقي وفيه فوارق كثيره بين هذا الوجه وبين الوجه الاول والثاني لان الوجه الثالث في صدد ترتيب وتقرير العلم الاجمالي متعلق بوظائف اجتهادية استنباطية وفلسفة هذه الاحكام في الاستنباط انها مقدمة وطريق الى العمل بالأحكام الفقهية لكن هي احكام مستقلة (ليتفقهوا) حكم مستقل (لينذروا)حكم مستقل مرتبط بدائرة التعليم والتعلم وان كان هذه الاحكام في طريقها ليس مع الطريق الاصطلاحي انما طريقيه مع المقدميه العقلية الى احكام اخرى وهذا فارق عقلي اخر بين الوجه الاول والثاني وبين الثالث .
اما الاشكالات التي اشكلت على هذا الوجه الثالث فهي :- الاشكال الاول نفس الذي مر في الوجهين السابقين وهو ان مقتضى هذا العلم الاجمالي ليس هو اعتبار الطرق انما مقتضاه الاحتياط والشيخ كان يشكل بهذا الاشكال ان العلم الاجمالي لا ينحصر بالأخبار ايضا بالطرق الاخرى
اشكال اخر : ان مقتضى هذا العلم ليس اعتبار وحجية الاخبار انما مقتضاه الاحتياط وهذه الدعوى نتوقف تأملا في كيفية هذا الوجه وتطبق الاشكال الثاني على الوجه الثالث وهو ما الفرق بين الاحتياط العملي بين افعال المكلف وبين الاحتياط في اعمال المجتهد في الاستنباط والفقاهة ؟ الاحتياط عند عموم المكلف في الاعمال البدنية غاية الامر فيه المراعات العملية فيه لكل العلم الاجمالي ، اما الاحتياط عند المجتهد والفقيه احتياط في كيفية الاستنباط ثم نتيجة احتياطه وصول الى قدر متيقن من الحجية وليست نتيجة احتياطه عدم الحجية او فقط براءة الذمة بل نتيجة احتياطه في الاستنباط وصوله الى دائرة من الحجية متيقنة الان الدائرة المتيقنة حجيته دائرة ضيقه من الاخبار او العمل بالأصول العملية المثبتة لا النافية بالتالي الاحتياط في الاستنباط يختلف عن الاحتياط بالعمل
اذا المسألة الاصولية فيها احتياط فيها تخير فيها استصحاب كل ما في العمل الفقهي والمسألة الفقهية كذلك المسألة الاصولية لها انواع من العمل فكما عندنا تخير في المسألة الفقهية عندنا احتياط في المسألة الفقهية والاصولية وهنا المطلوب في الوصول الى حجية الخبر الواحد ليس المسألة الاصولية بل المطلوب الوصول الى العلم بالظن المعتبر مثل المسألة الفقهية اما ان نعلم بالتكليف ونعلم بالفراغ او نظن بالتكليف ونظن بالفراغ كذلك بالمسألة الاصولية اما ان نعلم بحكمها ونعلم بالفراغ او نعلم بحكمها ونظن بالفراغ بظن معتبر فأيضا المسأل الاصولية فيها مراحل تكليف حينئذ الاشكال الثاني ان هذا العلم الاجمالي مقتضاه ليس العلم باعتبار الطريق نتيجته الاحتياط في الطرق فالاحتياط في الطرق مثلا القدر المتيقن الصحيح الاعلى من الاخبار هي الحجة لم يكفي الى الموثق ولم يكفي الى القوي او الحسن وهلم جرا ليس مقتضاه العلم بحجية الخبر بل مقتضاه الاحتياط هذا الاشكال الثاني فلابد ان ندقق هل هذا اشكال او لا لان الاحتياط بالعمل وان هذا قدر متيقن بالاعتبار جيد يعني حجية الخبر الواحد الصحيح من باب الاحتياط يستنبط الفقيه بالتالي قدر متيقن من الاحتياط نتيجته الحجية فهذا ليس اشكال دعم الى نفس الوجه الثالث يتبين بدقة والاشكال الثالث معزز لقوة الوجه الثالث بالدقة .
ونستوضح حقيقة الفرق بين الوجه الثالث والوجه الاول والثاني اما الوجه الثالث هو بصدد العلم الاجمالي بالتكليف بوظائف الاستنباط بالعلم والتعلم والتعليم بالتالي هذا الوجه الثالث والاشكال على الوجه الثالث لا ينفي ولا يعدم الغرض المطلوب من الوجه الثالث وهو الوصول الى ان لدينا اعتبار من الشارع لدائرة من الاخبار وهذا الاحتياط في المسألة الاصولية لا ينافي الحجية مثل التخيير في المسألة الاصولية لا ينافي الحجية وهو ليس هو كالتخيير في المسألة الفقهية مثل اما ان تقصر او تتم في اماكن التخيير اما التخيير بالمسألة الاصولية فنتيجة الحجية تتعين في التخيير وهذا التقرير في الاصل قرر في اعمال الاستنباط ووظائفه ولم يقرر في الاعمال البدنية ونتيجة هذا الاشكال ضيق الحجية وليس نفي الحجية ونفس هذا الاشكال ينطبع على التسليم بان هذا الاشكال متين
والعلم الاجمالي لم ينحل لان الشارع الزم الفقيه بحجج ولا يسبب انحلال العلم الاجمالي بالحجج التي اعتبرها الشارع وهذا العلم الاجمالي يدعيه المحقق التقي وهو العلم الاجمالي في الوجه الثالث نتيجة قراءة الروايات وقد مر لماذا نقحم الوجه العقلي في الوجه الرابع من ادلة الاستدلال و بالدقة الوجه الرابع تقريب للوجه الثاني لا انه دليل مستقل عقلي انما هو تقريب عقلي لنفس الوجه الثاني وهو انه من هذه الاخبار نعلم ان الشارع اعتبر حجية الثقة فالوجه الثالث ادعاء ان هنا علم اجمالي في التكليف بالمسألة الاصولية لم يأتي من فراغ انما من الآيات والروايات التي مرت بنا فلو وصلت النوبة ان واحد يشكك في مفاد الآيات والروايات بالقليل يكون عنده علم اجمالي لا اقل علم متيقن بدائرة العلم بالحجية وهذا هو وجه قيامنا بربط الوجه الرابع الدليل العقلي بالوجه الثاني على حجية الخبر وموارد ومعطيات الوجهين واحدة وفي الحقيقة هما وجهان يسبكان في وجه واحد .