36/05/24
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
ملخص المختار في حقيقة العلم الاجمالي:-
عبارة عن ان ما ذكره الاعلام في نظرياتهم المختلفة في تصوير العلم الاجمالي وهو ان كل هذه النظريات نقبلها في زواياها الصحيحة، والسبب في ذلك هو تنوع موارد العلم الاجمالي او منشأ حصوله او طبيعة اطرافه، ففي الحقيقة ان العلم الاجمالي الذي يتشكل ليس على وتيرة واحدة، وكثيرٌ من الاعلام ممن بنى على أحد هذه النظريات هو بنفسه يواجه مشاكل في موارد وابواب فيشاهد ان ما أعده من ضابطة وقاعدة لا تنسحب على كل الموارد.
نظير ما ذكرناه مرارا في بحث اقسام العموم ولعلّ من أخطر البحوث الثبوتية والاثباتية في الادلة الاجتهادية هو اقسام العموم وبصراحة الى الآن لم نستطع ان نضبط اقسام وانواع العموم بأشكالٍ وقوالبٍ يمكن ان يصطلح عليها، لأنه توجد أشكال وانواع للعموم نشاهدها في الابواب تختلف عما ذكروه من عموم استغراقي او بدلي او مجموعي او امتدادي، فتوجد اشكال تتركب فيما بين بعضها البعض وتعطي اشكال هندسية لقوالب العموم غربية وعجيبة ولذا اذا بنى الباحث على قسم واحد من اقسام العموم ثم ذهب الى كثير من الابواب يرتطم بنتوءات لا تدع القوالب التي صنعها الباحث بان تتثبت، لذا غير صحيح ان يُحمّل الباحث الدليلَ قالبَ عمومٍ مسبق بل على العكس لابد ان يذهب ويتلمس نتوءات العموم في الباب او المسالة المعينة ويحدث شكل للعموم متناسب مع مسلمات تلك المسالة.
فمثلا حقيقة ارتباط الشرط في المعاملة كيف يكون شكله هل هو مجموعي او استقلالي او استغراقي او غير ذلك؟
كذا الحال في بحث العلم الاجمالي سواء كان على صعيد علم الاصول وتنبيهاته او على صعيد علم الفقه وتطبيقاته فمن الخطاء ان نبني على نظرية واحدة فنقول هي لا غير، كلا بل لابد ان نرى تنوع موارد العلم ومستند موارد العلم وغيرها من الجهات، فهذه النظريات التي ذكرت في حقيقة العلم الاجمالي انطلقت من امثلة صحيحة ولكن ان نقول ان النظرية تجري بشكل مطرد ودائم هذا غير مقبول ومن ثم ذكرنا الاخفاق في كل نظرية والايجابية في كل نظرية، وكذا نعزي التنوع الى سبب اخر وهو ان مواد العلم التي يستحصل عليها المكلف في الابواب تختلف فان اليقين والاحتمال قد ذكر انه تشكيكي ومتفاوت فمن الطبيعي ان يكون العلم الاجمالي متفاوت وعلى درجات.
وكذا خاصية اخرى في العلم الاجمالي بنينا عليها من مجموع النظريات ان ما يظن من ان العلم الاجمالي بسيط فانه خطأ فان العلم الاجمالي يختلف عن العلم التفصيلي بانه مركب من عدة تركيبات وهذا هو الذي يسبب تعقيد العلم الاجمالي كما مر بنا ان اصل تعلق العلم بالمعلوم بالخارج فهذا مطلب ودرجة الاجمال في المعلوم وفي العلم هذا مطلب آخر، وحصر اطراف العلم الاجمالي في مجموعة معينة له منشأ ملفق مع منشأ العلم.
اذن اجمالا العلوم الاجمالية ذات طبائع مركبة، ولا اخفي عنكم ان البحوث العقلية الاخيرة اثبتت ان العلم التفصيلي بل التصور البسيط غير الخالق الازلي لا يوجد بساطة فيه فهو دائما مركب فما يُظن من انه علم تفصيلي بسيط فهو في الحقيقة نظرة اولية ساذجة والا مع اعمال التحليل والتدقيق فلا تجد تصور فضلا عن التصديق بسيط وكون الصورة في الذهن واحدة هو بسبب الذهن فانه دائما يدمج المعلومات ويدمج الصور وهذه القدرة على الدمج تسمى التركيب وهذا ذكرناه في المعنى الحرفي والتزم به جملة من الفلاسفة الغربيين الجدد وبعض الاعلام ايضا التزم به وهذه صناعة قديمة يبعر عنها في علم المنطق بصناعة التحليل والتركيب.
وعملية التحليل والتكثير في المعنى الواحد بصراحه هذه صناعة فقهية برع فيها اثنان من علماء الامامية كمنهج فقهي المحقق الحلي (رحمه الله) والمحقق الثاني الكركي (رحمه الله) وهذان العلمان كأنما قالب واحد وكذا قطب الدين الراوندي (رحمه الله) في كتابه الآيات ايضا هذا المنهج بقوة موجود عنده.
وكذا من خصائص العلم الاجمالي ان العلم التفصيلي سواء كان تكويني او تعبدي الذي يتعقب العلم الاجمالي الذي يوجب انحلال العلم الاجمالي يجب ان ندقق انه أي قسم من اقسام الانحلال هل هو انحلال تكويني او من أي قسمٍ هو.
اذن هل الاصول العملية شاملة لأطراف العلم الاجمالي ام لا؟ فهذا مبحث دخيل في منجزية العلم الاجمالي.
لاحظوا ــــ قبل الدخول في هذا المبحث والاقوال والاختلاف بين الاعلام فيه ـــــ ان هذا المبحث له فائدة مهمة عظيمة ليست خاصة بالأصول العملية بل مرتبطة بكل الحجج سواء كانت ادلة اجتهادية او اصول عملية بل له فائدة اعم من بحث الاحكام الشرعية في علم الاصول بل حتى في الاحكام الفقهية الثبوتية في ابواب الفقه، وهي انه عندما يرد علينا الدليل الواحد ونعدد مراتب دلالة الدليل ومدلول الدليل فيقال مدلول استعمالي ومدلول تفهيمي وجدي والجدي ايضا متعدد جدي مطابقي وجدي التزامي وايضا جدي ذاتي أي بحسب نفس الدليل والمدلول وتارة جدي بلحاظ مجموع الادلة، اذن هناك مراتب من المدلول، فلا تظن ان دليلاً لأصل عملي او دليلاً لأمارة مثل خبر الواحد في مرحلة الاستعمال والمدلول الاستعمالي بمفردها اذا قدرنا الشمول والعموم فيها لا فائدة فيه او في مرحلة المدلول التفهيمي او مرحلة المدلول الجدي فلا تظنن ــــ في علم الاصول بالذات بل حتى في علم الفقه ــــ ان العموم في مرتبة معينة لا ثمرة فيه الا ان يصل الى مرتبة المدلول الجدي النهائي، وهذا كثيراً توهموه ولا سيما الميرزا النائيني (قدس سره) فان مدرسته توهم هذا الشي أي انه اما ان يكون المدلول الجدي النهائي موجود في البين او لا، فان لم يكن موجود في البين فلا فائدة ولا ثمرة في العموم والشمول في غيرها من المراتب، وهذا غير صحيح فان مسلك مشهور الفقهاء ومشهور الاصوليين ان هذه المراتب كلٌ منها على حده لها ثمرة.
نعم ثمرتها لن تكون مفعلة تمام التفعيل حتى تصل الى الجدي النهائي هذا صحيح ولكن هذا لا يعني التفريط بها.
اذا فهمنا هذه الخريط بدقة وبقوة فسوف نفهم الاختلاف في مباني التعارض بحسب القاعدة الاولية والقاعدة غير الاولية نفهم الفرق بين مشهور طبقات الفقهاء وبين متأخر عصرنا، فان الفقهاء والاصوليون لا يفرطون في الادلة. فلو فرضنا انه يوجد دليل على امارة او اصل عملي في مرتبة الاستعمال وان كان توجد موانع تمنع المدلول التفهيمي او الجدي فهذا المقدار لا تفرط فيه فانه يأتي وقت ترتفع فيه الموانع.
فهنا في المقام ايضا بحث الاعلام انه هل الاصول العملية على نطاق المدلول الاستعمالي او المدلول التفهيمي لا اقل شاملة لأطراف العلم الاجمالي او لا؟ وان كانت على نطاق المدلول الجدي النهائي غير شاملة لأنها تستلزم المخالفة العملية القطعية. اذن هذا الذي لا يمكن في مرحلة الجدي النهائي هل تزداد في مرحلة الجدي غير النهائي أي تصل الى التفهيمي والى الاستعمالي او انها تقف فقط عند الجدي النهائي؟
والثمرة في ذلك:- اننا اذا قلنا ان التنافي يقف عند المدلول الجدي النهائي فحينئذ اذا تفرد احد الاصول العملية في بعض الاطراف ــــ اما في ابتداء العلم او في بقاء العلم ــــ فان الاصل العملي يجري ويتفعل، لان المفروض ان التنافي كان في الجدي النهائي لا في المراتب الاخرى فان الحجية الإقتضائية في المراتب الاخرى للأصل العلمي على حالها.
والصحيح انها شاملة للمرتبة المدلول الاستعمالي وفاقاً للمشهور عدا بعض كلمات الشيخ (قدس سره) فانه قال ان ادلة الاستصحاب مذيلة بلا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين مثله فهذا الذيل شامل للعلم الاجمالي فهذا يسبب ان ادلة الاستصحاب على نطاق المرتبة الاستعمالية غير شاملة لمجموع اطراف العلم الاجمالي فانه ادلتها مغياة وتسبب قصور في الصدر. وبعض كلمات الشيخ في الاصول العملية الاخرى وبعض كلمات الاعلام قالوا ان الكلام الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) في الاستصحاب يجري حتى في الاصول الاخرى المغياة بـ(حتى تعلم) فما ان تحصل الغاية فانها تسبب قصور الصدر فلو تم مبنى الشيخ في ادلة الاستصحاب فانه يتم في كل ادلة الاصول العملية التي ذكر فيها غاية.
ملخص المختار في حقيقة العلم الاجمالي:-
عبارة عن ان ما ذكره الاعلام في نظرياتهم المختلفة في تصوير العلم الاجمالي وهو ان كل هذه النظريات نقبلها في زواياها الصحيحة، والسبب في ذلك هو تنوع موارد العلم الاجمالي او منشأ حصوله او طبيعة اطرافه، ففي الحقيقة ان العلم الاجمالي الذي يتشكل ليس على وتيرة واحدة، وكثيرٌ من الاعلام ممن بنى على أحد هذه النظريات هو بنفسه يواجه مشاكل في موارد وابواب فيشاهد ان ما أعده من ضابطة وقاعدة لا تنسحب على كل الموارد.
نظير ما ذكرناه مرارا في بحث اقسام العموم ولعلّ من أخطر البحوث الثبوتية والاثباتية في الادلة الاجتهادية هو اقسام العموم وبصراحة الى الآن لم نستطع ان نضبط اقسام وانواع العموم بأشكالٍ وقوالبٍ يمكن ان يصطلح عليها، لأنه توجد أشكال وانواع للعموم نشاهدها في الابواب تختلف عما ذكروه من عموم استغراقي او بدلي او مجموعي او امتدادي، فتوجد اشكال تتركب فيما بين بعضها البعض وتعطي اشكال هندسية لقوالب العموم غربية وعجيبة ولذا اذا بنى الباحث على قسم واحد من اقسام العموم ثم ذهب الى كثير من الابواب يرتطم بنتوءات لا تدع القوالب التي صنعها الباحث بان تتثبت، لذا غير صحيح ان يُحمّل الباحث الدليلَ قالبَ عمومٍ مسبق بل على العكس لابد ان يذهب ويتلمس نتوءات العموم في الباب او المسالة المعينة ويحدث شكل للعموم متناسب مع مسلمات تلك المسالة.
فمثلا حقيقة ارتباط الشرط في المعاملة كيف يكون شكله هل هو مجموعي او استقلالي او استغراقي او غير ذلك؟
كذا الحال في بحث العلم الاجمالي سواء كان على صعيد علم الاصول وتنبيهاته او على صعيد علم الفقه وتطبيقاته فمن الخطاء ان نبني على نظرية واحدة فنقول هي لا غير، كلا بل لابد ان نرى تنوع موارد العلم ومستند موارد العلم وغيرها من الجهات، فهذه النظريات التي ذكرت في حقيقة العلم الاجمالي انطلقت من امثلة صحيحة ولكن ان نقول ان النظرية تجري بشكل مطرد ودائم هذا غير مقبول ومن ثم ذكرنا الاخفاق في كل نظرية والايجابية في كل نظرية، وكذا نعزي التنوع الى سبب اخر وهو ان مواد العلم التي يستحصل عليها المكلف في الابواب تختلف فان اليقين والاحتمال قد ذكر انه تشكيكي ومتفاوت فمن الطبيعي ان يكون العلم الاجمالي متفاوت وعلى درجات.
وكذا خاصية اخرى في العلم الاجمالي بنينا عليها من مجموع النظريات ان ما يظن من ان العلم الاجمالي بسيط فانه خطأ فان العلم الاجمالي يختلف عن العلم التفصيلي بانه مركب من عدة تركيبات وهذا هو الذي يسبب تعقيد العلم الاجمالي كما مر بنا ان اصل تعلق العلم بالمعلوم بالخارج فهذا مطلب ودرجة الاجمال في المعلوم وفي العلم هذا مطلب آخر، وحصر اطراف العلم الاجمالي في مجموعة معينة له منشأ ملفق مع منشأ العلم.
اذن اجمالا العلوم الاجمالية ذات طبائع مركبة، ولا اخفي عنكم ان البحوث العقلية الاخيرة اثبتت ان العلم التفصيلي بل التصور البسيط غير الخالق الازلي لا يوجد بساطة فيه فهو دائما مركب فما يُظن من انه علم تفصيلي بسيط فهو في الحقيقة نظرة اولية ساذجة والا مع اعمال التحليل والتدقيق فلا تجد تصور فضلا عن التصديق بسيط وكون الصورة في الذهن واحدة هو بسبب الذهن فانه دائما يدمج المعلومات ويدمج الصور وهذه القدرة على الدمج تسمى التركيب وهذا ذكرناه في المعنى الحرفي والتزم به جملة من الفلاسفة الغربيين الجدد وبعض الاعلام ايضا التزم به وهذه صناعة قديمة يبعر عنها في علم المنطق بصناعة التحليل والتركيب.
وعملية التحليل والتكثير في المعنى الواحد بصراحه هذه صناعة فقهية برع فيها اثنان من علماء الامامية كمنهج فقهي المحقق الحلي (رحمه الله) والمحقق الثاني الكركي (رحمه الله) وهذان العلمان كأنما قالب واحد وكذا قطب الدين الراوندي (رحمه الله) في كتابه الآيات ايضا هذا المنهج بقوة موجود عنده.
وكذا من خصائص العلم الاجمالي ان العلم التفصيلي سواء كان تكويني او تعبدي الذي يتعقب العلم الاجمالي الذي يوجب انحلال العلم الاجمالي يجب ان ندقق انه أي قسم من اقسام الانحلال هل هو انحلال تكويني او من أي قسمٍ هو.
اذن هل الاصول العملية شاملة لأطراف العلم الاجمالي ام لا؟ فهذا مبحث دخيل في منجزية العلم الاجمالي.
لاحظوا ــــ قبل الدخول في هذا المبحث والاقوال والاختلاف بين الاعلام فيه ـــــ ان هذا المبحث له فائدة مهمة عظيمة ليست خاصة بالأصول العملية بل مرتبطة بكل الحجج سواء كانت ادلة اجتهادية او اصول عملية بل له فائدة اعم من بحث الاحكام الشرعية في علم الاصول بل حتى في الاحكام الفقهية الثبوتية في ابواب الفقه، وهي انه عندما يرد علينا الدليل الواحد ونعدد مراتب دلالة الدليل ومدلول الدليل فيقال مدلول استعمالي ومدلول تفهيمي وجدي والجدي ايضا متعدد جدي مطابقي وجدي التزامي وايضا جدي ذاتي أي بحسب نفس الدليل والمدلول وتارة جدي بلحاظ مجموع الادلة، اذن هناك مراتب من المدلول، فلا تظن ان دليلاً لأصل عملي او دليلاً لأمارة مثل خبر الواحد في مرحلة الاستعمال والمدلول الاستعمالي بمفردها اذا قدرنا الشمول والعموم فيها لا فائدة فيه او في مرحلة المدلول التفهيمي او مرحلة المدلول الجدي فلا تظنن ــــ في علم الاصول بالذات بل حتى في علم الفقه ــــ ان العموم في مرتبة معينة لا ثمرة فيه الا ان يصل الى مرتبة المدلول الجدي النهائي، وهذا كثيراً توهموه ولا سيما الميرزا النائيني (قدس سره) فان مدرسته توهم هذا الشي أي انه اما ان يكون المدلول الجدي النهائي موجود في البين او لا، فان لم يكن موجود في البين فلا فائدة ولا ثمرة في العموم والشمول في غيرها من المراتب، وهذا غير صحيح فان مسلك مشهور الفقهاء ومشهور الاصوليين ان هذه المراتب كلٌ منها على حده لها ثمرة.
نعم ثمرتها لن تكون مفعلة تمام التفعيل حتى تصل الى الجدي النهائي هذا صحيح ولكن هذا لا يعني التفريط بها.
اذا فهمنا هذه الخريط بدقة وبقوة فسوف نفهم الاختلاف في مباني التعارض بحسب القاعدة الاولية والقاعدة غير الاولية نفهم الفرق بين مشهور طبقات الفقهاء وبين متأخر عصرنا، فان الفقهاء والاصوليون لا يفرطون في الادلة. فلو فرضنا انه يوجد دليل على امارة او اصل عملي في مرتبة الاستعمال وان كان توجد موانع تمنع المدلول التفهيمي او الجدي فهذا المقدار لا تفرط فيه فانه يأتي وقت ترتفع فيه الموانع.
فهنا في المقام ايضا بحث الاعلام انه هل الاصول العملية على نطاق المدلول الاستعمالي او المدلول التفهيمي لا اقل شاملة لأطراف العلم الاجمالي او لا؟ وان كانت على نطاق المدلول الجدي النهائي غير شاملة لأنها تستلزم المخالفة العملية القطعية. اذن هذا الذي لا يمكن في مرحلة الجدي النهائي هل تزداد في مرحلة الجدي غير النهائي أي تصل الى التفهيمي والى الاستعمالي او انها تقف فقط عند الجدي النهائي؟
والثمرة في ذلك:- اننا اذا قلنا ان التنافي يقف عند المدلول الجدي النهائي فحينئذ اذا تفرد احد الاصول العملية في بعض الاطراف ــــ اما في ابتداء العلم او في بقاء العلم ــــ فان الاصل العملي يجري ويتفعل، لان المفروض ان التنافي كان في الجدي النهائي لا في المراتب الاخرى فان الحجية الإقتضائية في المراتب الاخرى للأصل العلمي على حالها.
والصحيح انها شاملة للمرتبة المدلول الاستعمالي وفاقاً للمشهور عدا بعض كلمات الشيخ (قدس سره) فانه قال ان ادلة الاستصحاب مذيلة بلا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين مثله فهذا الذيل شامل للعلم الاجمالي فهذا يسبب ان ادلة الاستصحاب على نطاق المرتبة الاستعمالية غير شاملة لمجموع اطراف العلم الاجمالي فانه ادلتها مغياة وتسبب قصور في الصدر. وبعض كلمات الشيخ في الاصول العملية الاخرى وبعض كلمات الاعلام قالوا ان الكلام الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) في الاستصحاب يجري حتى في الاصول الاخرى المغياة بـ(حتى تعلم) فما ان تحصل الغاية فانها تسبب قصور الصدر فلو تم مبنى الشيخ في ادلة الاستصحاب فانه يتم في كل ادلة الاصول العملية التي ذكر فيها غاية.