37/03/29
تحمیل
الموضوع:شرطيّة العدالة في امامة الجماعة
الشرط الاخر الذي يذكره الماتن لامامة الجماعة هو ان لايكون ابن زنا، وقد تقدم ان هذه الشروط لاتختص ببحث امام الجماعة بل عًممت عند المشهور لكل المناصب الشرعية
فقد قال المصنف (قده): يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[1] فشرط امام الجماعة ان لايكون ابن زنا ولم يحكى الخلاف فيه
وقد وردت روايات في عدم تولي ابن الزنا لامامة الجماعة منها صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير المتقدمتين، وهما:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين[2]
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي[3] وكما تقدم فان تعبير (لايؤمون) فيه عمومية فيكون شاملا لكل لغير امام الجماعة، وفي ذيل رواية زرارة والأعرابي لا يؤم المهاجرين وهذا تعميم لنكتة لايصلي باعتباره غير مختص في الجماعة
مصحح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وعد منهم ولد الزنا [4]وهذا المصحح ربما استضعفه السيد الخوئي لأن الشيخ الصدوق يرويه عن سلسلة أحفاد البرقي صاحب المحاسن وهذا البيت هو بيت علم ومشايخ الرواية والاجازات، ومن مميزات البرقي انه كان فقيه ومتكلم ومحدث ومؤرخ فهو شبيه النراقيين، وان البرقي الإبن جامع للعلوم والفنون
مرسل العياشي عن الحلبي وقلنا لدينا تتبعات بان جملة من طرق العياشي استطعنا الوقوف عليها، مرسل محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير [5]وهذه تفيد منع ولد الزنا من كافة المناصب الشرعية وليس خصوص امامة الجماعة
الكلام الذي يقع هنا هو انه لوشك في رجل انه من حلال أو من حرام فما هو مقتضى القاعدة ؟ أولا مع وجود الشهرة بكونه ابن فلان فهو يكفي لأن الشهرة حجة في النسب وهو قاعدة محكمة سواء في الكفار أو في المسلمين، وان الشهرة أوسع نطاقا من قاعدة الفراش
ولايخفى ان الذي شرع قاعدة الفراش هو سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) وقصتها هو ان الثاني وجملة من منافقي قريش من المهاجرين أخذوا يطعنون ببنبي هاشم كالحرب الإعلامية، فالنبي (صلى الله عليه واله) بعد ان رأى الحرب الإعلامية نادى لصلاة جامعة فجائت الأنصار وظنت ان الرسول (صلى الله عليه واله) يدعوهم للحرب وأحاطوا بالناس، هناك بيّن النبي (صلى الله عليه واله) بأننا نحن بنوا عبد المطلب سادات أهل الجنة ومنهم حمزة وجعفر
ثم انه لم تحصل هاتين القاعدتين وهما قاعدة الفراش والشهرة فهل يبنى على طهارة مشكوك الولادة؟ الأكثر قالوا بالبناء على الطهارة لأن الأصل عدم التولد من الزنا لأن ابن الزنا مانع فيجري استصحاب العدم
وهذا هو الفرق بين الموانع وبين الشروط الوجودية فان الشروط الوجودية لابد من إحرازها أما الموانع فيكفي الشك فيها لاستصحاب عدمها وهذا هو الذي قرره الأعلام
ثم ان المخصص ماهو عمله في العموم، فهل يكسبه عنوانا وجوديا او يكسبه عنوانا عدميا، مثلا نقول (كل امراة تحيض الى الستين الاّ القرشية) فهل هذا التخصيص لكل امراة يكسب العموم عنونا وجوديا أو انه يكسبة عنوانا عدميا، وفي هذا المبحث بخصوص الخاص الذي له ضد لاثالث لهما كما نحن فيه فعموم المسلم او المؤمن يؤم في الجماعة وقد خرج منه خصوص ابن الزنا وان ضد ابن الزنا طاهر المولد، والتتمة فيما بعد انشاء الله