35/06/27
تحمیل
الموضوع:صوم يوم الشك
الكلام في صوم يوم الشك في انه من شهر رمضان أو من شعبان، فالروايات هنا قسمان منها تقول صمه من شعبان فان تبيّن من شعبان فهو وان تبين انه من شهر رمضان فانه يجزيك، بينما توجد روايات تقول لاتصمه بعنوان شهر رمضان فان صمته بعنوان شهر رمضان وتبين من شعبان فلا يجزي وان تبين انه من شهر رمضان فلابد من إعادته
وأما الروايات الناهية عن صوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان فهي مثل: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك [1]فصوم يوم الشك تارة من شعبان فانه يجزي اذا تبين من شهر رمضان او شعبان، وتارة صوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان فانه لايجزي على كل حال، وتارة ثالثة الترديد في النية بين شهر رمضان وشعبان فهذا لم تجوزه الروايات ولم تمنعه فلا يوجد دليل على صحته وان الصوم لابد من الدليل على صحته والترديد في النية لادليل على صحته ومعه فيكون الصوم المردد في نيته باطل
الخامس: صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه[2] صوم الصمت محرم حرمة تشريعية لوجود روايات تحرم صوم الصمت
صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال : ولا صمت يوما إلى الليل [3] فمن يأتي به على انه صوم ويعلم بالنهي فهو من التشريع المحرم
ورواية اخرى باسناد الصدوق عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) انه قال: صوم الصمت حرام، والمراد بصوم الصمت هو ان يقصد الصوم ساكتا
ولكن من المحتمل أن يراد بصوم الصمت هو الصوم عن الكلام دون الأكل والشرب فانه يأكل ويشرب لكن الأصحاب فهموا من صوم الصمت هو الكف عن جميع المفطرات والكف عن الكلام
كما ان نذر صوم المعصية شكرا لله فهو حرام ولاخلاف في الحرمة وتدل على الحرمة رواية الصدوق باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام[4] وهذا من التقرب الى الله تعالى بشيء سببه حرام، وهذا لايحتاج الى روايات فانه واضح المنع، نعم الصوم زجرا للنفس لأجل فعل الحرام فهذا لابأس به
السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا[5] فحرمته تشريعية لوجود القرينة
وقد فسر صوم الوصال بتفسيرين، التفسير الأول: انه عندما يمسك من الفجر الى الغروب فانه لايأكل عند الغروب بل يستمر بالصوم الى السحور فيصوم ثلاثة وعشرون ساعة ونصف فانه يصوم النهار وقسم من الليل، والتفسير الثاني: هو صوم يومان وليلة يعني انه لايأكل يوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الإثنين وهذا قد ذكرته الروايات وهو صوم ستة وثلاثون ساعة وهو نهاران وليلة فيكون الصوم بكلا التفسيرين حرام
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى الليل [6]
وهناك قوم من الفقهاء قالوا ان الوصال هو ان يصوم يومين وليلة ففي صوم الوصال يوجد تفسيران والوصال يحصل بهذين التفسيرين ولاتعارض بينهما فنأخذ بهما جميعا ونقول هذا محرم وذاك محرم لأن من لم ياكل عند الإفطار فكل عند السحر فان المفسدة الذاتية لم تحصل فنفهم منه ان الحرمة تشريعية
صوم المسافر إلاّ في الصور المستثناة على ما مر[7]فمن موارد الحرمة صوم السفر الاّ ما استثني مثل صيام ثلاثة ايام في المدينة الاربعاء والخميس والجمعة، كما انه قد استثني نذر الصوم في السفر، واستثني صوم ثلاثة ايام بدل هدي التمتع في السفر، واستثني ثمانية عشر يوم بدل البدنة وغير ذلك، واما الصوم بدون هذه الموارد فانه محرم لوجود روايات في ذلك
صحيحة حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا [8] والعصاة يعني ان الحرمة ذاتية
صحيحة يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر[9] فكما ان الافطار في الحضر في شهر رمضان محرم فكذا الصيام في السفر محرم
وقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر[10]، والآية القرآنية تقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر[11]فلو صام فيكون صيامه بدون أمر، وان الاستدلال على الحرمة يكون بالصحيحتين وليس بالآية القرانية
صوم المريض ومن كان يضره الصوم[12] بدليل الآية القرانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر[13]فيجب القضاء ولايجب الصوم، وان الآية تدل على عدم الوجوب على المريض لا أكثر فلايمكن القول بأن دليل الحرمة هو الآية القرانية
نعم في المريض يوجد قسمان من الروايات: فقسم تقول (فاليفطر) وقسم آخر من الروايات تقول (يجب عليه الافطار) ولكننا نريد الدليل على الحرمة فهذه الآية لاتدل على المفسدة الذاتية
الكلام في صوم يوم الشك في انه من شهر رمضان أو من شعبان، فالروايات هنا قسمان منها تقول صمه من شعبان فان تبيّن من شعبان فهو وان تبين انه من شهر رمضان فانه يجزيك، بينما توجد روايات تقول لاتصمه بعنوان شهر رمضان فان صمته بعنوان شهر رمضان وتبين من شعبان فلا يجزي وان تبين انه من شهر رمضان فلابد من إعادته
وأما الروايات الناهية عن صوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان فهي مثل: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك [1]فصوم يوم الشك تارة من شعبان فانه يجزي اذا تبين من شهر رمضان او شعبان، وتارة صوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان فانه لايجزي على كل حال، وتارة ثالثة الترديد في النية بين شهر رمضان وشعبان فهذا لم تجوزه الروايات ولم تمنعه فلا يوجد دليل على صحته وان الصوم لابد من الدليل على صحته والترديد في النية لادليل على صحته ومعه فيكون الصوم المردد في نيته باطل
الخامس: صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه[2] صوم الصمت محرم حرمة تشريعية لوجود روايات تحرم صوم الصمت
صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال : ولا صمت يوما إلى الليل [3] فمن يأتي به على انه صوم ويعلم بالنهي فهو من التشريع المحرم
ورواية اخرى باسناد الصدوق عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) انه قال: صوم الصمت حرام، والمراد بصوم الصمت هو ان يقصد الصوم ساكتا
ولكن من المحتمل أن يراد بصوم الصمت هو الصوم عن الكلام دون الأكل والشرب فانه يأكل ويشرب لكن الأصحاب فهموا من صوم الصمت هو الكف عن جميع المفطرات والكف عن الكلام
كما ان نذر صوم المعصية شكرا لله فهو حرام ولاخلاف في الحرمة وتدل على الحرمة رواية الصدوق باسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام[4] وهذا من التقرب الى الله تعالى بشيء سببه حرام، وهذا لايحتاج الى روايات فانه واضح المنع، نعم الصوم زجرا للنفس لأجل فعل الحرام فهذا لابأس به
السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا[5] فحرمته تشريعية لوجود القرينة
وقد فسر صوم الوصال بتفسيرين، التفسير الأول: انه عندما يمسك من الفجر الى الغروب فانه لايأكل عند الغروب بل يستمر بالصوم الى السحور فيصوم ثلاثة وعشرون ساعة ونصف فانه يصوم النهار وقسم من الليل، والتفسير الثاني: هو صوم يومان وليلة يعني انه لايأكل يوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الإثنين وهذا قد ذكرته الروايات وهو صوم ستة وثلاثون ساعة وهو نهاران وليلة فيكون الصوم بكلا التفسيرين حرام
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى الليل [6]
وهناك قوم من الفقهاء قالوا ان الوصال هو ان يصوم يومين وليلة ففي صوم الوصال يوجد تفسيران والوصال يحصل بهذين التفسيرين ولاتعارض بينهما فنأخذ بهما جميعا ونقول هذا محرم وذاك محرم لأن من لم ياكل عند الإفطار فكل عند السحر فان المفسدة الذاتية لم تحصل فنفهم منه ان الحرمة تشريعية
صوم المسافر إلاّ في الصور المستثناة على ما مر[7]فمن موارد الحرمة صوم السفر الاّ ما استثني مثل صيام ثلاثة ايام في المدينة الاربعاء والخميس والجمعة، كما انه قد استثني نذر الصوم في السفر، واستثني صوم ثلاثة ايام بدل هدي التمتع في السفر، واستثني ثمانية عشر يوم بدل البدنة وغير ذلك، واما الصوم بدون هذه الموارد فانه محرم لوجود روايات في ذلك
صحيحة حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا [8] والعصاة يعني ان الحرمة ذاتية
صحيحة يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر[9] فكما ان الافطار في الحضر في شهر رمضان محرم فكذا الصيام في السفر محرم
وقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر[10]، والآية القرآنية تقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر[11]فلو صام فيكون صيامه بدون أمر، وان الاستدلال على الحرمة يكون بالصحيحتين وليس بالآية القرانية
صوم المريض ومن كان يضره الصوم[12] بدليل الآية القرانية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر[13]فيجب القضاء ولايجب الصوم، وان الآية تدل على عدم الوجوب على المريض لا أكثر فلايمكن القول بأن دليل الحرمة هو الآية القرانية
نعم في المريض يوجد قسمان من الروايات: فقسم تقول (فاليفطر) وقسم آخر من الروايات تقول (يجب عليه الافطار) ولكننا نريد الدليل على الحرمة فهذه الآية لاتدل على المفسدة الذاتية
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 523، ابواب الصوم المحرم والمكروه، الباب 5، ح 1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 513، ابواب تحريم صوم العيدين، الباب 1، ح 1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 520، ابواب الصوم المحرم والمكروه، الباب 4، ح 2، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 175، باب وجوب الافطار في السفر، الباب 1، ح 5، ط آل البيت.